قرار: عدم إنذار المستشار المقرر للمستأنف للإدلاء بأسباب إستئنافه خلال 15 يوما يعرضه للنقض

ضرورة إنذار المستشار المقرر للمستأنف للإدلاء بأسباب إستئنافه خلال أجل 15 يوما و إلا فإن إستئنافه سيتعرض للنقض

عالـم القانون
اجتهادات قضائيةالمادة المدنية
عالـم القانون14 أبريل 2024
قرار: عدم إنذار المستشار المقرر للمستأنف للإدلاء بأسباب إستئنافه خلال 15 يوما يعرضه للنقض

القرار عدد 227
الصادر بتاريخ 19 مارس 2019
في الملف المدني  عدد 2017/7/1/8921

 

نزاع تحفيظ – طعن بالاستئناف عدم تضمين الاستدعاء الموجه للمستأنف إنذاره بالإدلاء بأسباب إستئنافه- أثره

طبقا للفصل 42 من ظهير التحفيظ العقاري، فإنه بمجرد توصل كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالملف، يعين الرئيس الأول مستشارا مقررا وينذر هذا الأخير المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما، والمحكمة لما ثبت لها أن الطاعن توصل بالاستدعاء لحضور الجلسة، وقضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها، والحال أن الاستدعاء المذكور لم يتضمن إنذاره من طرف المستشار المقرر بالإدلاء بأسباب إستئنافه وفق ما يقضى به الفصل المشار إليه أعلاه، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وجاء قرارها خارقا للمقتضى المحتج بخرقه.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نقض وإحالة

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1987/10/26 تحت رقم (…) بالمحافظة العقارية بالخميسات طلب رئيس مجلس الجماعة القروية السيدي الغندور تحفيظ الملك المسمى “…” الواقع بدائرة الخميسات جماعة سيدي الغندور وبتاريخ 1992/2/6 ورد على المطلب تعرض ضمن بكناش (…) عدد (…) صادر عن (ب.ت) ومن معه مطالبين بكافة الملك، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالخميسات، صدر حكم تمهيدي بإجراء معاينة تم العدول عنه لعدم أداء الأتعاب وبعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 1995/11/23 بعدم صحة التعرض على مطلب التحفيظ (…)، استأنفه المتعرضون المشار إليه بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الفريدة انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق القانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت على الفصل 42 من ظهير التحفيظ العقاري دون تطبيقها للفصل المذكور إذ لا يوجد بالملف ما يفيد إنذارهم بالإدلاء بأسباب الاستئناف ووسائل دفاع المستأنفين خلال الأجل الوارد بالفصل المذكور، وبذلك فإن المحكمة عللت قرارها تعليلا فاسدا ومخالفا للقانون وعرضته للنقض.

حيث إنه طبقا للفصل 42 من ظهير التحفيظ العقاري فإنه بمجرد توصل كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالملف، يعين الرئيس الأول مستشارا مقررا وينذر هذه الأخير المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما … »، ولما كان البين من وثائق الملف أن الطاعن وإن توصل بالاستدعاء لحضور الجلسة المنعقدة بتاريخ 2012/10/4 فإن الاستدعاء المذكور لم يتضمن إنذاره من طرف المستشار المقرر بالإدلاء بأسباب استثنافه وفق ما يقضى به الفصل المشار إليه، ثما يكون معه القرار قد جاء خارقا للقانون وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسة، والسادة المستشارين السعدية فنون مقررة، وسعيد رياض ومحمد رمياني وامحمد لفطح أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.
عالـم القانون

عالم القانون World of law هو موقع (www.alamalkanoun.com) ينشر مقالات قانونية مواكبة لأخر المستجدات القانونية في شتى تخصصاتها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق