قرار إداري: كراء إدارة الأملاك المخزنية لعقاراتها الخاصة يجعل أثاره من إختصاص القضاء العادي

الأثار الناتجة عن كراء ملك خاص لإدارة الأملاك المخزنية من إختصاص القضاء العادي

عالـم القانون17 أغسطس 20244
قرار إداري:  كراء إدارة الأملاك المخزنية لعقاراتها الخاصة يجعل أثاره من إختصاص القضاء العادي

القرار عدد 85
الصادر بتاريخ 24 يناير 2019
في الخلف الإداري عدد 2018/1/4/2017

 

محضر اجتماع لجنة إدارية – تأسيسه على عقد كراء إدارة الأملاك المخزنية لعقارها – رفع السومة الكرائية – أثره.

 

إن المحكمة لما تبين من محضر اجتماع اللجنة الإدارية الذي انبثق منه القرار المطعون فيه أنه تم تأسيسا على عقد كراء جمع بين إدارة الأملاك المخزنية والطرف المستأنف عليه يتعلق بعقار يدخل ضمن أملاكها الخاصة، واعتبرت أن تصرف الإدارة في هذا الإطار كشخص عادي، وبالتالي لا يسوغ لها أن تتدخل في هذا الوضع بسلطتها العامة كشخص عام، بل يتعين الفصل في حقوقها كشخص خاص وحسم نزاعاتها بواسطة السلطة القضائية بحكم ولايتها قانونا، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، تكون قد ردت على ما أثير وعللت قرارها تعليلا كافيا.

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

 

رفض الطلب

 

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين ورثة (ا.ب) تقدموا بتاريخ 2005/05/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، يلتمسون فيه إلغاء القرار الصادر عن مديرية الأملاك المخزنية دائرة العرائش موضوع محضر اجتماع اللجنة الإدارية بتاريخ 2002/10/17، الرامي إلى رفع السومة الكرائية للعقار الذي يكترونه من الأملاك المخزنية من 80 درهم سنويا إلى 1.500 درهم معتبرين أن هذا القرار مخالفا للقانون ولبنود
العقد، باعتبار أن رفع السومة الكرائية كان خارج إطار القضاء. وبعد الجواب وإدلاء المدعين بمقال إصلاحي بتاريخ 2005/12/23 يلتمسون من خلاله إصلاح اسم مورثهم، وذلك يجعله (ا.ب) بدلا من (أ.ب) وصدور حكم عارض قاضي باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفته الطالبة الدولة المغربية الملك (الخاص أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

 

في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط :

 

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان وسوء التعليل الموازيين لانعدامه، وبعدم مناقشة دفوعها، ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف بنت تعليلها على ما تمسك به المطلوبون دون الخوض في مناقشة دفوعها الجدية والواقعية التي سبق لها أن تمسكت بها في جميع مراحل القضية ولم تجب عليها بالشكل الكافي، إذ لم تأخذ في الاعتبار مصلحتها المتضررة من استمرار المطلوبين المذكورين في استغلال عقارها بسومة كرائية أقل ما يمكن أن يقال عليها بأنها سومة كرائية تافهة وأن قيمة الكراء السابقة المحددة في 80 درهم هي مبلغ زهيد يعرقل حقها في تحقيق مداخيل معقولة من عقارها والحفاظ على المال العام من الضياع كما أنه لا يعكس النشاط المزاول من طرفهم فوق عقارها وما يجنون من أرباح ومكاسب على حسابها وإثرائهم غير المبرر بدون وجه حق، إضافة إلى كون السومة الجديدة هي بدورها بسيطة ومحددة من طرف لجنة إدارية مختصة في إطار عملية تحسين مداخيل الدولة وليست محددة من طرفها بصفة منفردة وإنما بناء على قرار اللجنة المذكورة بكافة أعضائها الموقعين بالمحضر والمنتسبين للعديد من الإدارات العمومية في إطار سعي الدولة إلى تحسين مداخيل أملاكها، في حين أن المطلوبين وجهوا دعواهم ضدها فقط، مما يجعل الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة على اعتبار أن مضمون الطعن ينصب في الأصل حول محضر اللجنة الإدارية للخيرة المنعقدة بتاريخ 2002/10/17 والذي على إثره تم رفع السومة الكرائية المطعون فيها، مما يناسب نقض قرارها.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين من محضر اجتماع اللجنة الإدارية التي انبثق منه القرار المطعون فيه أنه تم تأسيسا على عقد كراء جمع بين إدارة الأملاك المخزنية لعقار يدخل ضمن أملاكها الخاصة، والطرف المستأنف عليه، واعتبرت أن تصرف الإدارة في هذا الإطار كشخص عادي، وبالتالي لا يسوغ لها أن تتدخل في هذا الوضع بسلطتها العامة كشخص عام، بل يتعين الفصل في حقوقها كشخص خاص وحسم نزاعاتها بواسطة السلطة القضائية بحكم ولايتها قانونا، وبخصوص ما أثير حول الطعن الذي يجب أن ينصب على جميع الأعضاء الموقعين على محضر الزيادة في السومة الكرائية اعتبرت أن الطعن في نازلة الحال منصب على قرار الزيادة في سومة كرائية وليس على الأشخاص المصدرين له، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، تكون قد ردت على ما أثير وعللت قرارها تعليلا كافيا وما أثير غير جدير بالاعتبار.

 

لهذه الأسباب

 

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

 

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم (الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة المصطفى الدحابي مقررا، احمد دينية نادية للوسي، عبد السلام نعناني وى حضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق