القرار عدد 130
الصادر بتاريخ 31 يناير 2019
في الملف الإداري عدد 2017/1/4/2332
قرار إداري – شروطه وقف تنفيذه.
من المقرر أن وقف تنفيذ القرارات الإدارية رهين بتوفر عنصري الجدية والاستعجال والمحكمة لما ثبت لها من ظاهر وثائق الملف ومستنداته أن الوسائل المعتمدة في طلب إلغاء القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه لا تتسم بالجدية، كما أنه ليس من شأن تنفيذ القرار الإداري القاضي بفتح باب الترشيح لولوج المنصب الذي يتولاه المستأنف عليه بمقتضى قرار تكليف مؤقت أن يلحق به ضررا لا يمكن إصلاحه وانتهت إلى أن الظروف الاستثنائية التي تبرر الاستجابة لطلب وقف التنفيذ منتفية، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سائغا.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
رفض الطلب
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/12/21 تقدم السيد (ع.و) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يشغل منصب رئيس مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية بأكادير إداوتنان التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بمقتضى القرار رقم 723/12 الصادر عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 2016/06/06 إلى حدود يومه، وفوجئ بصدور قرار عن مدير الأكاديمية تحت عدد 05.06 بتاريخ 2016/12/15 بشأن فتح الترشيح لشغل منصب رئيس مصلحة بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة المذكورة وبالمديريات الإقليمية التابعة لها ولم يتوصل بأي قرار بإعفائه من مهامه على رأس مصلحة الشؤون التربوية، وأن القرار المذكور حدد أجلا لإيداع الترشيحات طبقا للمادة السادسة منه من أجل الانتقاء الأولي، وقدم طعنا بإلغاء المذكور ويلتمس الحكم بوقف تنفيذ القرار عدد 05.06 بتاريخ 2016/12/15 بشأن فتح الترشيح لشغل منصب رئيس مصلحة بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة المذكورة و بالمديريات الإقليمية التابعة لها والملحق رقم 1 لنفس القرار رقم 19.03 بتاريخ 2016/12/14/ جزئيا فيما يخص المنصب المتعلق بمصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية بأكادير إداوتنان المعلن عنه كمنصب شاغر إلى حين البت في دعوى الإلغاء المقدمة بشأنه وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مديرية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة جزئيا فيما قضى به من إعلان شغور منصب رئيس مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية بأكادير اداوتنان إلى حين البت نهائيا في دعوى الموضوع وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون، استانفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية والمادة 7 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بأن تبليغ حكم المحكمة الإدارية إلى المستأنفة كان بتاريخ 2017/01/06 و لم تطعن فيه إلا بتاريخ 2017/01/24 أي خارج الأجل القانوني، لأن استئناف الأحكام الصادرة في القضايا الاستعجالية يجب أن يتم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها، والمحكمة لم تعر أي اهتمام لهذا الدفع، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن الحكم المستأنف صادر في إطار مقتضيات المادة 24 من قانون المحاكم الإدارية وتسري على الطعن باستئنافه مقتضيات المادة 45 من نفس القانون وفق الإجراءات والآجال المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 139 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى المادة السابعة من قانون المحاكم الإدارية أي خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، فيكون استئناف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتاريخ 2017/01/24 واقع خلال الأجل القانوني، وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بتجاوز حدود صلاحيات قاضي المستعجلات بدراسته جوهر النزاع، ذلك أنه اتخذ موقفا مسبقا من القضية، واعتبر أن الملف خالي مما يفيد منع الطالب من الترشح بنفسه لتولي نفس المنصب مستندا في قضائه على أنه يمكن للمحكمة أن تأمر بصفة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه شريطة توفر عنصري الجدية في وسائل الطعن، وأن ينجم عن تنفيذ القرار الإداري أضرار يصعب تداركها مستقبلا، معتبرا أن الطالب يشغل منصب رئيس مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية بموجب تكليف مؤقت، والحال أنه يشغل هذا المنصب بموجب قرار صادر عن وزير التربية الوطنية تحت رقم 723/12 بتاريخ 2012/06/06 مقتصرا في ذلك ليس على دراسة ظاهر الوثائق والمستندات فقط وإنما على جوهر التراع، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن وقف تنفيذ القرارات الإدارية رهين بتوفر عنصري الجدية والاستعجال ومحكمة الاستئناف لما ثبت لها من ظاهر وثائق الملف ومستنداته أن الوسائل المعتمدة في طلب إلغاء القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه لا تتسم
بالجدية، كما أنه ليس من شأن تنفيذ القرار الإداري القاضي بفتح باب الترشيح لولوج المنصب الذي يتولاه المستأنف عليه بمقتضى قرار تكليف مؤقت أن يلحق به ضررا لا يمكن إصلاحه وانتهت إلى أن الظروف الاستثنائية التي تبرر الاستجابة لطلب وقف التنفيذ منتفية، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاتي، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.