مغادرة الأجير لعمله تلقائيا وتغيبه لمدة تزيد عن أربعة أيام دون مبرر يجعله متخليا عن عمله.

مغادرة_الأجير_لعمله_تلقائيا وتغيبه لمدة تزيد عن أربعة أيام دون مبرر يجعله متخليا عن عمله. #ولا_يلزم المشغل بتوجيه #إنذار له ودعوته للرجوع إلى العمل.

عالـم القانون
اجتهادات قضائيةالمادة الإجتماعية
عالـم القانون10 أبريل 2022
مغادرة الأجير لعمله تلقائيا وتغيبه لمدة تزيد عن أربعة أيام دون مبرر يجعله متخليا عن عمله.

 القرار عدد: 1353 صادر بتاريخ 2012/6/21 ملف رقم: 20103/1/5/1817 مغادرة تلقائية

القاعدة:

الطاعنة غير ملزمة بتوجيه إنذار إلى الأجير ودعوته إلى الرجوع للعمل بعدتضيه عنه واستمراره في الانقطاع عنه بدون مبرر بل ان الأجير في مثل هذه الحالة هو الذي يقع عليه عباء إثبات أن غيابه عن العمل كان مبررا او رجوعه إلى عمله قبل انصرام مدة أربعة أيام من تاريخ التخلي عنه تحت طائلة اعتباره متخليا عن عمله وهو ما تم في النازلة.

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2010/10/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد بنعبد الرازق والرامي إلى نقض القرار رقم 346 الصادر بتاريخ 2009/10/14 في الملف عدد 2009/5/489 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 2012/5/24

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2012/6/21

 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار السيد أحمد بنهدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.. .

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه انه بتاريخ 2008/1/24،تقدمت الطاعنة بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش تعرض فيه أن المدعي عليها كانت تشتغل كبائعة ومكلفة بالصندوق بمقتضى عقد عمل غير محدد المدة منذ يوليوز 2000 إلى أن تخلفت عن عملها بصفة انفرادية ودون سابق إعلام بتاريخ 2008/1/3

وانها بعثت لها بإنذار التخلي عن العمل ملتمسة الحكم لها بتعويضات عن مهلة الإخطار وعن الأضرار اللاحقة بها وإرجاع مبلغ 2800 درهم لازال بذمة المدعى عليها مع تحديد الإكراه البدني في الأقصى وشسمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

كما تقدمت السيدة صباح العسال بمقال أمام نفس المحكمة بتاريخ 2008/2/8 عرضت فيه انها كانت تشتغل لدى المدعى عليها منذ ماي من سنة 1999 إلی أن طرت تعسفيا بتاريخ 2008/1/3 بدون سابق إعلام، والتمست الحكم لها بماهو مسطر بتفصيل بمقالها الافتتاحي للدعوى.

وبعد تمام الإجراءات  قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2008/10/22

في المقال الأصلي في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعي عليها بادائها لفائدة المدعية تعويضا عن مهلة الإخطار قدره 4136 درهما مع إعفائها من……………. و التصريح برفض باقي الطلبات، وفي الملف المضموم في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية تعويضا عن باقي الأجرة قدره150,00 درهم مع تسليمها شهادة العمل وسشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود باقي الأجرة وتحميل المدعي عليها الصائر بحسب النسبة المحكوم بها والحكم برفض باقي الطلبات.

أستؤنف الحكم من طرف السيدة صباح العسال، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا والحكم على المستانف عاليها المشغلة للمستأنفة تعويضا مبلغه عن الضرر 24823,04 درهم وعن الفصل من العمل 9065,28 درهما وعن أجل الإخطار …………….درهم وبإلغائه فيما قضى به على الأجيرة من أداء تعويض عن مهلة الإخطار لفائدة المستأنفة والحكم برفض الطلب بهذا الشان وتحميل المستأنف عليها الصائر وهذا هو القرار المطعون فيه موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية المتخذة من عدم ارتكاز القرار على اساس : حيث أن المطلوبة في النقض تخلت عن عملها بتاريخ 2008/01/03 ،دون سابق إعلام ودون ………. الغياب وبعدما استمر غيابها لمدة وصلت أربعة أيام بعثت لها العارضة رسالة بتاريخ 2008/1/8 تخبرها بتخليها عن العمل منذ 2008/1/3.

والقرار استخلص ثبوت واقعة الطرد من خلال استدلال المطلوبة باستدعاء المشغل من طرف مفتش الشغل على أثر شكاية تقدمت بها المطلوبة بتاريخ 2008/1/4

والحال أن الملف خال من أية شكاية كما أن ادعاء المطلوبة لها راسلت العارضة بالبريد المضمون لا دليل عليه أيضا ثم أن الممثل القانوني للعارضة أكد خلال جلسة البحث أمام محكمة الاستئناف عدم توصله بأي استدعاء من مفتش الشغل والملف خال مما يثبت ذلك.

وحيث من جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه اعتبر أن رسالة التخلي عن العمل هي مجرد إشعار بالتغيب ولا تتضمن أية دعوة برجوع إلى العمل وتبقى غير عاملة وواقعة المغادرة التلقائية غير ثابتة.

منها بالانقطاع عن العمل وان المادة 63 من م.ش نصت على انه ” يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله”.

وحيث أن الوثائق المدلى بها من قبل الطالبة وما راج بجلستي البحث على مستوى درجتي التقاضي وإقرار المطلوبة تعد حججا على واقعة المغادرة التلقائية لم تثبت المطلوبة ما يخالفها أو تدلي بدواعي انقطاعها عن العمل.

وحيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الطالبة تقدمت بدعواها ضد المطلوبة بتاريخ 2008/1/24 فتح لها الملف رقم 2008/11/147،أمام أبتدائية مراكش من أجل المطالبة بالتعويض عن الإنهاء الفجائي للعمل والتعويض عن الضررر بينما لم تقدم الطالبة لدعواها إلا بتاريخ 2008/2/8 فتح لها ملف رقم 2008/11/243،کرد فعل على الدعوى المقدمة من طرف العارضة في مواجهتها، وأن محكمة الدرجة الأولى تحققت من واقعة المغادرة التلقائية إلا أن محكمة الاستئناف لغت الحكم الابتدائي دون أن تعلل حكمها بخصوص حجج ودفوع أو ترد على ما تمسكت به من خلال مذكراتها والتي لم تكن موضوع أي رد أو على الأقل الإشارة في حيثيات القرار وواقائعه و التمست نقض القرار.

حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار في الوسيلة أعلاه قالثابت من وثائق الملف توجيه رسالة إلى المطلوبة بتاريخ 2008/1/8تخبرها بتخليها عن العمل بدون مبرر منذ تاريخ 2008/1/3،توصلت الطاعنة بها بإقرارها وادعت أنها التحقت بالعمل يوم 2008/1/9.

وحيث انه لئن كان المشغل يقع عليه عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما وقع عليه عبء الإثبات عندما يدعى مغادرة الأجير لشفله كما تنص عليه المادة 63 من م.ش في فقرتها الثانية فإن عبء الإثبات ينتقل إلى الأجير عندما يدعي رجوعه إلي العمل والتحاقه به كما يقع عليه عبء إثبات مبرر تغيبه عن العمل. والثابت في نازلة الحال تغيب المطلوبة عن العمل منذ تاريخ 2008/1/3 وهو التاريخ الذي تدعي أنها طردت فيه دون إثبات خاصة وان الطاعنة تنفي ذلك وبعثت لها الأخيرة برسالة بتاريخ 2008/1/8 تخبرها فيها تغيبها عن العمل دون مبرر إلا أن المطلوبة لم تدل بما يفيد أن تغيبها كان مبررا خاصة وأن تغيبها استمر لأكثر من أربعة أيام فضلا عن أنها لم تثبت رجوعها إلى العمل يوم 2008/1/9 كما تدعي.

إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن علاقة الشغل انتهت بتاريخ 2008/1/4 واستخلصت ذلك من استدعاء مفتشية الشغل للمشغل كما اعتبرت أن توجيه هذا الأخير إنذارا بعد ذلك بتاريخ 2008/2/8 والذي هو مجرد إشعار بالتغيب ولا يتضمن أية دعوى للرجوع إلى العمل يبقى لذلك غير عامل، والحال أن الطاعنة نفت توصل ممثلها القانوني باي استدعاء من مفتشية الشغل والملف خال مما يفيد ذلك، كما أنها – أي الطاعنة – لا تكون ملزمة بتوجيه إمذار إلى الأجير ودعوته إلى الرجوع للعمل بعد تغييبه عنه واستمراره في الانقطاع عنه بدون مبرر بل ان الأجير في مثل هذه الحالة هو الذي يقع عليه عبء إثبات أن غيابه عن العمل كان مبررا او رجوعه إلى عمله قبل انصرام مدة أربعة أيام من تاريخ التخلي عنه تحت طائلة اعتباره متخليا عن عمله وهو ما تم في النازلة.

وحيث انه رغم تمسك الطاعنة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما أشير إليه أعلاه اعتبرت أن علاقة الشغل انتهت يوم 2008/1/4،وأن واقعة المغادرة التلقائية المتمسك بها غير ثابتة وقضت نتيجة ذلك بتعويضات مختلفة للمطلوبة عن إنهاء عقد الشغل دون الأخذ بعين الاعتبار ما تمسكت به الطاعنة وفق ما سبق بيانه، مما يجعل قرارها الذي بت على النحو المذكور غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

كما أقرت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

عالـم القانون

عالم القانون World of law هو موقع (www.alamalkanoun.com) ينشر مقالات قانونية مواكبة لأخر المستجدات القانونية في شتى تخصصاتها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق