قرار إداري: تأكيد محكمة النقض على عدم قابلية الطعن في قرار وزير المالية المتعلق بتنفيذ النفقات الضريبية

القرار الإداري يجب أن يكون له أثر على المراكز القانونية للأطراف و لا يمكن إعتبار تطبيق مرسوم قرارا إداريا

عالـم القانون19 أغسطس 20243
قرار إداري: تأكيد محكمة النقض على عدم قابلية الطعن في قرار وزير المالية المتعلق بتنفيذ النفقات الضريبية

القرار عدد 145
الصادر بتاريخ 07 فبراير 2019
في الملف الإداري عدد 2017/1/4/1215

 

 

قرار وزير المالية-تعلقه بتحديد كيفيات تنفيذ النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية – طبيعته.

 

بمقتضى المادة 16 من المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 15 يوليوز 2015 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، فإن كيفيات تنفيذ النفقات المدرجة في فصل التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 130.13 تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، وأن قرار وزير المالية رقم 193.16 المطعون فيه يتعلق بتحديد كيفيات تنفيذ النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية، لا يعدو أن يكون إجراءا تنفيذيا يحدد كيفية تنفيذ هذا النوع من النفقات، ولا يكتسي أي حجية منبثقة من ذاتيته وإنما يستمدها من المادة 16 من المرسوم رقم 2.15.426 المشار إليه الذي اتخذ القرار من أجل تطبيقه، وهو بذلك إجراء لم يحدث في حد ذاته أي أثر قانوني مباشر ونهائي في المركز القانوني للطرف المخاطب به ولا يرقى إلى درجة القرار القابل للإلغاء.

 

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

 

عدم قبول الطلب

 

حيث بتاريخ 20 مارس 2017 تقدمت الطاعنة (جمعية ترانسبرانسي المغرب) مقال أمام هذه المحكمة، عرضت فيه أنه بتاريخ 18 فبراير 2016 صدر بالجريدة الرسمية عدد 6440 قرار وزير المالية رقم 16.193 يتعلق بتحديد كيفيات
تنفيذ النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية، وأن هذا القرار ارتكز على القانون التنظيمي لقانون المالية المؤرخ ب 2 يونيو 2015 المواد 11 و 14 و42 والمرسوم المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية بتاريخ 15 يوليوز 2015 ولا سيما المادة 16 منه والمرسوم الملكي بتاريخ 21 أبريل 1967 بسن قواعد عامة للمحاسبة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، وأنه بالرجوع إلى المادة 8 من القانون التنظيمي للمالية، نجدها تمنع المقاصة بين المداخيل والنفقات حيث تنص الفقرة الأولى منها: يباشر قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات ويرصد مجموع المداخيل لتنفيذ مجموع النفقات”، وأن النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبة كانت ولا زالت من النفقات ذات الحجم المالي المهم، إذ تجاوز تنفيذها خلال السنة المالية 2014 سقف السبع مليارات درهم دون أن يكون البرلمان قد رخص مسبقا لهذا الإنفاق، ويعود ذلك لكون وزارة الاقتصاد والمالية دأبت عبر مصالحها المعنية على صرف هذه المبالغ خلافا للمقتضيات الدستورية ولقواعد المالية العامة الجاري بها العمل في هذا الباب، إذ تنفذ هذه النفقات عن طريق المقاصة مع المداخيل، ودون إخضاعها لمقتضيات الأمر بالصرف والتأشير المسبق ومراقبة توفر الاعتمادات، مما يعرض مبالغ طائلة من المال العام للحجب عن مختلف الرقابات البرلمانية والقضائية والإدارية ولوضع حد لهذه الممارسة جاء القانون التنظيمي لقانون المالية في 2 يونيو 2015 في المادة 42 منه، حيث أصبح للنفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية فصل خاص ضمن قوانين المالية، وهو ما يعني إنهاء وضع اللامشروعية المرتبط بإنجاز هذه النفقات ملتمسة الحكم بإلغاء قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 16.193 المتعلق بتحديد كيفيات تنفيذ النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وذلك مع النفاذ المعجل.

وتحميل المدعى عليهم الصائر.

 

في قبول الطلب :

 

 

لكن، حيث إنه استنادا إلى المادة 16 من المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 15 يوليوز 2015 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، فإن كيفيات تنفيذ النفقات المدرجة في فصل التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 13.130، تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، وأن قرار وزير المالية رقم 16.193 المطعون فيه يتعلق بتحديد كيفيات تنفيذ النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية، فهو لا يعدو أن يكون إجراءا تنفيذيا يحدد كيفية تنفيذ هذا النوع من النفقات، ولا يكتسي أي حجية منبثقة من ذاتيته، وإنما يستمدها من المادة 16 من المرسوم رقم 2.15.426 المشار إليه الذي اتخذ القرار) من أجل تطبيقه، وهو بذلك إجراء لم يحدث في حد ذاته أي أثر قانوني مباشر ونهائي في المركز القانوني للطرف المخاطب به ولا يرقى إلى درجة القرار القابل للإلغاء، مما يبقى معه الطعن بإلغائه غير مقبول.

 

هذه الأسباب

 

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم (الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية المصطفى الدجاني، فائزة بلعسري وبى حضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق