نقض حكم إستئنافي بخصوص قرار سلبي لرئيس جماعة: المحكمة تؤكد إختصاص القضاء الإداري في إلغاء قرارات الشرطة الإدارية

يعتبر قرارا سلبيا قابلا للإلغاء أمام المحكمة الإدارية إمتناع رئيس الجماعة من إتخاذ قرار في الضرر الحاصل للمشتكي

عالـم القانون21 أغسطس 20248
نقض حكم إستئنافي بخصوص قرار سلبي لرئيس جماعة: المحكمة تؤكد إختصاص القضاء الإداري في إلغاء قرارات الشرطة الإدارية

الصادر بتاريخ 21 فبراير 2019
في الملف الإداري عدد 2018/1/4/412

 

قرار سلبي صادر عن رئيس الجماعة – دعوى موازية – شروطها.

 

إن المحكمة لما اعتبرت أن طعن الطالب لا يتعلق بتدخل الجماعة في التراخيص التي تمنحها بل أسس على الأضرار التي لحقت به بسبب إقامة أحد جيرانه إسطبل للبهائم بمحاذاة منزله وأن حاصل طلبه هو ضرر الجوار والذي لا تسعه دعوى الإلغاء بل يبقى في وسعه المطالبة بحقوقه عن طريق الدعوى الموازية أمام القضاء العادي، في حين أن المقال الافتتاحي يهدف إلى إلغاء القرار السلبي الصادر عن رئيس الجماعة المطلوبة لمخالفته القانون باعتبار أن الطالب تقدم بتظلم إلى هذا الأخير من أجل إتخاذ قرار منع إقامة حظيرة البهائم والإسطبل المعد لذلك حفاظا على النظافة والوقاية الصحية وذلك في إطار ممارسة رئيس الجماعة لصلاحيات الشرطة الإدارية، أي أن الطعن انصب على قرار الرفض الضمني الصادر عن رئيس الجماعة بعدم منع إقامة إسطبل مجاور لمنزل الطالب أي بدعوى ضد قرار الجماعة بقصد التوصل إلى إلغائه بأثر قبل الكافة وليست دعوى بين الخصوم، والمحكمة بما بنته لم تجعل لما قضت به من أساس.

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

نقض وإحالة

 

حيث يؤخذ من وثائق الملف أن السيد (ع.ع) تقدم بتاريخ 2016/08/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يقطن مع أولاده بالمنزل الكائن بعنوانه بالمجال الحضري، إلا أن أحد جيرانه المسمى (ع.ت) وابنه (1)عمدا إلى إقامة إسطبل بمحاذاة منزله الشيء الذي ألحق به وبأسرته أضرارا صحية لانتشار روائح كريهة وأنواع متعددة من الحشرات، مما عرض أبناءه إلى مشاكل صحية اضطر معها إلى عرضهم على الأطباء، وأنه تم إنجاز محضر معاينة بتاريخ 2013/05/30 ومكاتبة مجلس أيت ايعزة قصد رفع الضرر كما تم إنجاز محاضر معاينة من طرف اللجان المختصة بتاريخ 2015/11/12 ومراسلة رئيس الجماعة الترابية لأيت ايعزة قصد ممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية وفقا للمادة 3/100 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وتوجيه تذكير أول في 2016/01/08 وتذكير ثاني في 2016/5/20 وإنجاز محضر معاينة بتاريخ 2016/03/13، ورغم ذلك فإن رئيس الجماعة لم يقم بالمطلوب، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار السلبي المشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون مع ما يترتب على ذلك قانونا وبعد جواب الجماعة وتبادل الردود واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1960 بتاريخ 2016/12/22 في الملف عدد 2016/7110/1328 بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الجماعة الترابية لأيت ايعزة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم تصديا برفض الطعن، وهو القرار المطلوب نقضه.

 

في وسيلة النقض الفريدة:

 

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه ألغى الحكم المستأنف بعلة أن الطالب بوسعه المطالبة بحقوقه عن طريق الدعوى الموازية أمام القضاء العادي، في حين أن الطعن الذي تقدم به يهدف إلى إلغاء القرار السلبي الصادر عن جماعة أيت ايعزة برفض إغلاق إسطبل لتربية الحيوانات بالمجال الحضري، وأسسه على كون رئيس الجماعة المذكورة تعامل سلبيا مع طلبه الرامي إلى ممارسة صلاحياته في إطار الشرطة الإدارية وفق الفقرة الأولى  من المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وأن رئيس الجماعة يحق له في إطار ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية اتخاذ قرارات تنظيمية أو تدابير شرطة فردية من خلال الإذن أو الأمر أو المنع، وأن الثابت من محاضر المعاينة المنجزة من طرف لجان مختلطة أن منزل الطالب يجاوره إسطبل به مجموعة من الحيوانات والدواجن التي تنبعث منها روائح كريهة تهدد صحة وسلامة أسرته، وأنه وجه رسالة لرئيس المجلس لممارسة صلاحية الشرطة الإدارية وتذكيرين وتم إنجاز محضر معاينة من طرف اللجنة المختصة التي تقدمت بتوصية بإغلاق الإسطبل ودعوة الجماعة للقيام بالإجراءات القانونية في المجال الصحي، إلا أن رئيس الجماعة لم يقم بالمطلوب به مما يشكل قرارا سلبيا مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون، وأن المحكمة عندما ألغت الحكم الابتدائي عرضت قرارها للنقض.
حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن طعنه لا يتعلق بتدخل الجماعة في التراخيص التي تمنحها بل أسس على الأضرار التي لحقت به بسبب إقامة أحد جيرانه لإسطيل البهائم بمحاذاة منزله، وأن حاصل طلبه هو ضرر الجوار والذي لا تسعه دعوى الإلغاء بل يبقى في وسعه المطالبة بحقوقه عن طريق الدعوى الموازية أمام القضاء العادي، في حين أن المقال الافتتاحي يهدف إلى إلغاء القرار السلبي الصادر عن رئيس الجماعة المطلوبة لمخالفته القانون، باعتبار أن الطالب تقدم بتظلم إلى هذا الأخير من أجل اتخاذ قرار منع إقامة حظيرة البهائم والإسطبل المعد لذلك حفاظا على النظافة والوقاية الصحية، وذلك في إطار ممارسة رئيس الجماعة لصلاحيات الشرطة الإدارية، أي أن الطعن انصب على قرار الرفض الضمني الصادر عن رئيس الجماعة بعدم منع إقامة حظيرة البهائم المجاورة لمنزل الطالب، أي بدعوى ضد قرار الجماعة بقصد التوصل إلى إلغائه بأثر قبل الكافة وليست دعوى بين الخصوم، والمحكمة بما نحته لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض.

 

لهذه الأسباب

 

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

 

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة فائزة بلعسري مقررة احمد دينية المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق