قرار إداري: محكمة النقض تؤيد استبعاد تحصيل تعويضات الحوادث عبر التنفيذ المباشر من الخزينة العامة

محكمة النقض تؤكد: رفض تحصيل تعويضات حوادث السير عبر الخزينة العامة لصالح الدولة ضد شركة التأمين لغياب حكم قضائي نهائي

عالـم القانون22 أغسطس 20241
قرار إداري: محكمة النقض تؤيد استبعاد تحصيل تعويضات الحوادث عبر التنفيذ المباشر من الخزينة العامة

القرار عدد 250
الصادر بتاريخ 28 فبراير 2019
في الملف الإداري عدد 2017/1/4/1945

 

 

دين-تعلقه بتعويضات منحتها الدولة لفائدة أحد موظفيها على إثر تعرضه لحادثة سير – عدم جواز تحصيله عن طريق التنفيذ المباشر المخول للخزينة العامة للمملكة.

 

 

إن المحكمة لما عللت ما انتهت إليه بأن الدين موضوع الإنذار المطعون فيه يتعلق بتعويضات منحتها الدولة لفائدة أحد موظفيها على إثر تعرضه لحادثة، ولا يمكن تحصيله عن طريق التنفيذ المباشر المخول للخزينة العامة للمملكة بموجب مدونة تحصيل الديون العمومية في ميدان الضرائب والرسوم المباشرة والأداءات المماثلة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا.

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

 

رفض الطلب

 

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2007/10/31 تقدمت شركة التأمين (…) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها توصلت بإنذار صادر عن قباض الدار البيضاء درب عمر من أجل استخلاص مبلغ 4723622 درهم بالرغم من أن الأمر لا يتعلق بتحصيل ضرائب، ولكن مجرد محاولة للدولة قصد استخلاص معاشات الإيراد التي صرفتها لبعض الموظفين ضحايا حوادث السير، وأمام عدم صدور حكم نهائي لفائدة الدولة فإن القابض ليس من حقه أن يبعث بأمر قصد إكراه الأغيار لتأدية مبالغ منازع بشأنها وتخضع لمراقبة المحاكم المختصة، والتمست التصريح بإلغاء الأمر بالاستخلاص بأداء المبلغ المذكور، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى رفض الطلب، وتمام الإجراءات قضت الحكم بإبطال الإنذار بالأداء المتعلق بالملف رقم 23291 الصادر عن قباضة الدار البيضاء وادي المخازن المتضمن المبلغ 4723622 درهم وتحميل الطرف المدعى عليه الصائر استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة ومدير الصندوق المغربي للتقاعد أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

 

في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى:

 

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات الفصل 30 من المرسوم المؤرخ في 1967/04/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم التعرض على الإنذار بالأداء داخل الأجل القانوني المقرر لذلك، واستبعدت هذا الدفع بعلة أنه ليس بالملف ما يفيد توصل المستأنف عليها بالإنذار المتعرض عليه، بالرغم من الأخيرة تقر في مقالها بأنها توصلت بالإنذار من قابض قباضة البيضاء درب عمر من أجل أداء المبلغ موضوع الطلب، ولم تتقدم بالدعوى إلا بتاريخ 2007/10/31، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن انطلاق حساب أجل التعرض على الإنذار بالأداء يكون من تاريخ تبليغه إلى المعني بالأمر، ومحكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأنه ليس بالملف ما يفيد توصل المستأنف عليها بالإنذار المتعرض عليه لم تخرق المقتضى
القانوني المحتج بخرقه، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.

في الفرع الثاني وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك أنه يتعين على المطلوبة قبل التعرض على الإنذار أمام المحكمة المختصة عرض الأمر على رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل أو من يمثله داخل أجل ستين يوما الموالية لتاريخ تبليغ الإنذار بالأداء، والمحكمة لم تحرص على مراقبة مدى تقيد المطلوبة في النقض بهذا الإجراء من عدمه مع أنه من النظام العام ويمكن إثارته في سائر مراحل الدعوى، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن ما أثير بالفرع من الوسيلة لم يسبق للطرف الطالب أن أثاره أمام محكمة الموضوع في المرحلة الاستئنافية، وهو غير مقبول.

في وسيلة النقض الثانية:

 

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن للدولة وفق مقتضيات الفصل 28 من القانون رقم 011.71 المؤرخ في 1971/12/30 المحدث لنظام المعاشات المدنية الحق في الرجوع المباشر على الغير المسؤول عن الحادثة قصد استرجاع الصوائر المدفوعة، وهذا الحق مستمد من قاعدة الحلول القانوني المنصوص عليها في هذا الفصل، ودعوى الدولة مستقلة عن دعوى الضحية ولها أساسها القانوني الخاص بها، والضرر الذي يلحق بهما ضرر مباشر لأنها تصرف للضحية أو ذوي حقوقه في حالة وفاته مبالغ محددة، والفصل السابع من قانون المسطرة المدنية يخولها الحق في إقامة الدعوى المدنية مباشرة على الغير المسؤول للمطالبة باسترجاع هذه المبالغ، كما أن لها الحق في الرجوع على الغير المسؤول أي المؤمن له أو مؤمنه القانوني بجميع المبالغ المؤداة بصريح نص الفصل 61 من مدونة التأمينات، والأكثر من ذلك فإن الفصل 129 من نفس المدونة يقضي بإحلال المؤمن محل المؤمن له لأداء جميع المصاريف الناجمة عن الحادثة وأوجب إدخاله لزوما في دعوى الرجوع وهو نفس ما أكده الفصل 28 المشار إليه أعلاه، ويعني ذلك أن الصوائر المترتبة في ذمة شركة التأمين التي تطالب الدولة باسترجاعها هي من قبيل الديون العمومية حسب منطوق الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 2000/05/03 بتنفيذ القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وكذا الفصل 30 من المرسوم الملكي المؤرخ في 1967/04/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية، فضلا عن أن للوكيل القضائي للمملكة اللجوء إلى التنفيذ المباشر وفق الفصل الأول من ظهير 02 مارس 1953 بشأن إعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة، والشركة المطلوبة في النقض وطيلة مراحل النراع لم تنازع في أحقية استرجاع الدولة المبالغ المطلوبة في إطار القواعد العامة لأن المبلغ موضوع الأمر بالاستخلاص ضد المتعرض عليه غير منازع فيه من طرف شركة التأمين، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت ما انتهت إليه بأن الدين موضوع الإنذار المطعون فيه يتعلق بتعويضات منحتها الدولة لفائدة احد موظفيها على إثر تعرضه لحادثة سير بتاريخ 23 أبريل 1978، ولا يمكن تحصيله عن طريق التنفيذ المباشر المخول للخزينة العامة للمملكة بموجب مدونة تحصيل الديون العمومية في ميدان الضرائب والرسوم المباشرة والأداءات المماثلة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس.
هذه الأسباب

 

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

 

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق