قرار إداري: تأكيد إختصاص المحاكم الإدارية في دعاوى التعويض عن أخطاء المحافظ العقاري

المحكمة الإدارية تختص في تعويض المتضررين من أخطاء المحافظ العقاري في تأسيس الرسوم العقارية

عالـم القانون23 أغسطس 20242
قرار إداري: تأكيد إختصاص المحاكم الإدارية في دعاوى التعويض عن أخطاء المحافظ العقاري

القرار عدد 265
الصادر بتاريخ 07 مارس 2019
في الملف الإداري عدد 2019/1/4/237

 

اختصاص نوعي – طلب تعويض عن خطأ المحافظ في تأسيس رسم عقاري – الجهة المختصة بالبت فيه.

 

لما كان الطلب يهدف إلى الحكم على المحافظ بتعويض المدعين من جراء ارتكاب المحافظ لخطأ في تأسيس رسم عقاري مع الأمر بإجراء خبرة، فهو نزاع ينعقد الاختصاص بشأنه للمحاكم الإدارية طبقا للمادة الثامنة من قانون 41.90 المحدث لمحاكم إدارية التي تجعلها مختصة بالنظر في التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، وباعتبار المحافظ سلطة ،إدارية والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

 

تأييد الحكم المستأنف

 

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المستأنف عليهم ورثة (إ.ك) تقدموا بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/03/07، عرضوا فيه أنه سبق وأن قضت محكمة الاستئناف بالجديدة في ملف التحفيظ عدد (…) بتاريخ 2011/02/24 بصحة تعرض (م. ب) على مطلب التحفيظ عدد (…) وذلك بناء على رسم الشراء المضمن بعدد (…) صحيفة (…) بتاريخ 1977/02/22 ، وأن المحافظ بالجديدة وبعد إحالة ملف مطلب التحفيظ المذكور عليه استكمل إجراءات التحفيظ معتمدا على الملف التقني موضوع المطلب عدد (…) والذي ألغي من طرف المحافظ بتاريخ 1992/01/02 ولم يكن موضوع أي طعن وفرز نصيب (م.ب) وزاده عن حقه 1.000 مترا و57 متر وذلك تأسيسا للرسم العقاري المسمى “…” عدد (…) مساحته 3057 متر مربع في حين فرز لهم في الرسم العقاري المسمى (…) وهو الجزء المعيب في العقار ومساحته 4235 متر مربع، وأن المحافظ قد حرمهم من حق الملكية في مساحة قدرها 1057 متر مربع، وأن الدولة مسؤولة عن خطأ مستخدميها وفقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسين الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 10,000,00 درهم والأمر بإجراء خبرة تقويمية للعقار موضوع الخطأ البالغة مساحته 1057 متر مربع لتحديد قيمتها مع حقهم في تقديم مطالبهم النهائية بعد الخبرة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم بغرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم : تأخير عن التنفيذ يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية الذي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب استنادا إلى المادة 97 من ظهير التحفيظ العقاري التي تجعل مسؤولية المحافظ مسؤولية شخصية تنظر فيها المحاكم الابتدائية، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف :

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بالخرق الجوهري للقانون المتجلي في خرق الفصل 97 من ظهير التحفيظ العقاري 12 غشت (1913) كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.07 و بانعدام الأساس القانوني وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتقيد بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 97 المشار إليه أعلاه باعتبار أن ما يطالبون به يدخل في إطار فساد ما ضمن بالرسم العقاري من تقييدات، وبالتالي فهو يتعلق بالمسؤولية الشخصية للمحافظ وليس بالمسؤولية المرفقية بدليل أنهم لم يوجهوا أي طلب ضد الدولة المغربية أو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالرباط، إذ ليس العبرة بكون المحافظ سلطة إدارية لمنح الاختصاص للقضاء الإداري بل بنوعية الخطأ المطلوب المساءلة عنه مما يستوجب إلغاء حكمها والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت في الطلب.
لكن، حيث لما كان الطلب يهدف إلى الحكم على المحافظ بتعويض المدعين من جراء ارتكاب المحافظ لخطأ في تأسيس الرسم العقاري رقم (…) مع الأمر بإجراء خبرة، فهو نزاع ينعقد الاختصاص بشأنه للمحاكم الإدارية طبقا للمادة الثامنة من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية التي تجعلها مختصة بالنظر في التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، و باعتبار المحافظ سلطة إدارية والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.

 

لهذه الأسباب

 

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه.

 

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم (الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق