محكمة النقض: عدم قبول استئناف في نزاع الاختصاص النوعي بين المحكمة الابتدائية والمحكمة التجارية

عدم قبول استئناف يتعلق بالاختصاص النوعي بين المحكمة الابتدائية والمحكمة التجارية أمام محكمة النقض

عالـم القانون28 أغسطس 20241
محكمة النقض: عدم قبول استئناف في نزاع الاختصاص النوعي بين المحكمة الابتدائية والمحكمة التجارية

القرار عدد 305
الصادر بتاريخ 14 مارس 2019
في الملف الإداري عدو 2019/1/4/831

 

 

دفع بعدم الاختصاص النوعي – التمسك بكون الاختصاص يعود للمحكمة التجارية – صدور حكم عن المحكمة الابتدائية بالاختصاص النوعي –

طعن بالاستئناف أمام محكمة النقض – أثره.

 

بمقتضى الفصل 13 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استثنائي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثير فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي قدم أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم بمقولة أن الاختصاص يعود للمحكمة التجارية فإن ذلك لا يدخل في هذا الإطار ويبقى الطلب غير مقبول.

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

عدم قبول الطلب

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدة (ر.ب) تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 2018/06/01، تعرض فيه أنها ترغب في فسخ عقد كراء رخصة سيارة الأجرة الصنف الأول للنقل العمومي رقمها 94 نقطة انطلاقها مدينة القصر الكبير والتي أبرمها زوجها قيد حياته لكونها توصلت بقرار السيد العامل بتاريخ 2018/01/15 المتعلق بمنحها استغلال الرخصة المذكورة بشكل شخصي، وأنها قامت بتوجيه إنذار بالفسخ للمدعى عليه كما أنها بدون عمل وتحتاجها لاستغلالها بشكل شخصي، وأنها قامت بتوجيه إنذار بالفسخ للمدعى عليه كما أنها بدون عمل وتحتاجها لاستغلالها بشكل شخصي، وأن المدعى عليه توقف عن أداء واجب الكراء الشهري المحدد في مبلغ 1700 درهم من فبراير 2018 إلى غاية ماي 2018 مما تخلد بذمته مبلغ 6800 درهم لأجل ذلك تلتمس الحكم بفسخ عقد الكراء المتعلق برخصة سيارة الأجرة المذكورة وتسليمها للمدعية وأدائه لها واجبات الكراء المتخلدة بذمته والبالغة 6800 درهم وبعدما تمسك المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قضت هذه الأخيرة باختصاصها للبت في الدعوى.

 

في أسباب الاستئناف:

 

حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المطعون فيه بخرق المادة السادسة من مدونة التجارة وسوء التعليل، ذلك أن عقد كراء رخصة استغلال النقل يعتبر عملا تجاريا بحسب طبيعته تختص بالنظر فيها المحكمة التجارية طبقا للمادة السادسة من مدونة التجارة.
حيث إنه بمقتضى الفصل 13 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثير فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي قدم أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم بمقولة أن الاختصاص يعود للمحكمة التجارية فإن ذلك لا يدخل في هذا الإطار ويبقى الطلب غير مقبول.

 

لهذه الأسباب

 

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

 

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة السيد: احمد دينية رئيسا ومقررا، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني نادية للموسي، فائزة بلعسري عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق