قرار إداري: عدم مشروعية رفض رئيس مصلحة كتابة الضبط تسليم شهادة بعدم الطعن بالنقض بسبب قانونية التبليغ

تأكيد محكمة النقض على اختصاص محكمة الموضوع في تقدير قانونية التبليغ ورفض امتناع كتابة الضبط

عالـم القانون1 سبتمبر 2024
قرار إداري: عدم مشروعية رفض رئيس مصلحة كتابة الضبط تسليم شهادة بعدم الطعن بالنقض بسبب قانونية التبليغ

القرار عدد 600
الصادر بتاريخ 02 ماي 2019
في الملف الإداري عدد 2018/1/4/698

 

قرار رئيس مصلحة كتابة الضبط – موضوعه رفض شهادة بعدم الطعن بالنقض – مشروعيته.

 

إن المحكمة لما عللت قضاءها بأن اختصاص البت في قانونية التبليغ من عدمها هو من اختصاص محكمة الموضوع، واعتبرت أن امتناع رئيس كتابة الضبط من تسليم شهادة بعدم الطعن بالنقض بعلة عدم قانونية التبليغ يبقى غير مبرر وخارج عن اختصاصه تكون طبقت القانون ما دام المشرع لم يوكل لجهاز كتابة الضبط تقدير قانونية التبليغ من عدمها وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما.

 

رفض الطلب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

 

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه، أن السيد (حل) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2016/05/19، عرض فيه أنه تقدم بطلب تحديد أتعابه في مواجهة المسمى (م.ف.ع)، فاستصدر قرارا تحت عدد 2015/79 بتاريخ 2015/01/23، وبعد القيام بسلوك مسطرة التبليغ للمحل المتواجد به تم الطعن بالاستئناف في القرار المذكور من طرف الخصم وأنه صدر قرار بتاريخ 2015/11/04 في الملف عدد 201/72 يقضي بتعديل قرار النقيب والاقتصار على مبلغ 4500 درهم، وبعد الحصول على نسخة تبليغية، فتح ملف بابتدائية كلميم ملف التبليغ عدد 15.688 والمبلغ بتاريخ:27/11/2015 كما تم إنجاز محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز حسب ملف التنفيذ عدد 15/1008 بتاريخ 2015/11/27، وقد ارتأى الحصول على شهادة بعدم النقض المؤدى بتاريخ 2016/05/07، وبعد التردد المستمر على رئيس المصلحة لتسلم المطلوب إلا أنه لم يسلمه تلك الوثيقة المستحقة، ولم يتم الرد على الطلب المقدم وأن عدم تسليمه وثيقة إدارية مستحقة يشكل تعسفا وشططا، موضحا امتناع رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف باكادير يعد خرقا لمبدأ حق المواطن للحصول على المعلومة والوثيقة طبقا للدستور والقانون، ملتمسا الحكم عليه بتسليم الإشهاد بعدم الطعن بالنقض في ملف أتعاب رئاسي: 15/72 تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ محدد في مبلغ 1000 درهم جبرا للامتناع والضرر اللاحق به مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار السلبي المطعن فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا ورفض باقي الطلب استأنفه كل من رئيس مصلحة كتابة الضبط بأكادير والوكيل القضائي للمملكة استثنافا أصليا ولمطي الحسن استئنافا فرعيا أمام محكمة الاستئناف باكادير التي قضت بقبول الاستنئافين الأصليين والفرعي شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف.

 

في وسيلة النقض الأولى في فرعها الأول

 

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بمقتضى الفصل المذكور: “يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة، ولو لم يطلب الأطراف ذلك صراحة”، ويتجلى  من خلال الفصل المذكور أنه منع على القاضي تغيير موضوع وسبب الطلب وتجاوز طلبات الأطراف، وأن قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية قد خصص بابا لطلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المرفوعة إلى المحاكم الإدارية كما خصص أبوابا أخرى للطلبات التي تدخل في اختصاص القضاء الشامل ما يعني أنه أحدث إطارا قانونيا للمتقاضي لاختيار الطريقة التي يراها ناجعة لحماية حقوقه، وأن محكمة الدرجة الأولى عوض البت في النزاع على أساس ملتمس المعني بالأمر الواضح في مقاله الافتتاحي على أساس كونه مقدم في إطار دعوى القضاء الشامل بناء على ذلك فقد قضت بإلغاء ما اعتبرته طلب إلغاء القرار السلبي المطعون فيه أي أنها غيرت أساس الدعوى ولم تبت في حدود طلبات المطلوب في النقض مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأن التكييف القانوني موكول لسلطة المحكمة بناء على وثائق الملف وأن طلب المدعي بهدف الحكم على رئيس مصلحة كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير بتسليم الإشهاد، بعدم الطعن بالنقض موضوع الملف 15/72 والحكم الابتدائي لما صرح أن الدعوى ترمي إلى إلغاء قرار رئيس مصلحة كتابة الضبط بعدم تسليم المدعي الشهادة المطلوبة كيف الدعوى وفق طلب المدعي تكون بذلك قد عللت قرارها والتزمت التأويل الصحيح لأحكام الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي يخولها حق تكييف الدعوى دون أن تتجاوز ذلك للحكم بأكثر مما طلب منها، مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

في الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى:

 

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بمخالفة المادتين 8 و 20 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ذلك أنه بمقتضى المادة 8: “تختص المحاكم الإدارية مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القانون بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة”، كما ينص الفصل 20 على كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو الانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة”، وأنه بالرجوع لمقال افتتاح الدعوى حيث  أن المدعي أكد أنه بتاريخ 2016/05/07 تقدم بطلبه إلى السيد رئيس كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بأكادير يرمي إلى منحه شهادة بعدم الطعن وأن ذلك يعني أنه لا يمكن صدور قرار إداري إلا بعد 60 يوما من توصل الإدارة عملا بالفقرة 5 من المادة 23 من القانون 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية في حين أن المقال رفع بتاريخ 2018/05/19، أي بعد يوم فقط من إيداع طلب منح المستأنف عليه شهادة بعدم الطعن مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض تقدم بطلب الحصول على شهادة عدم الطعن بالنقض للسلطة مصدرة القرار بتاريخ 2 مارس 2016 وانتظر إلى يوم 19 ماي 2016 ليقدم الدعوى الماثلة مما معه يستنتج أن أجل الستين يوما قد وقع استنفاذه ويكون الطعن قد قدم طبقا للأحكام والآجال المحتج بها في الوسيلة مما يجعلها مخالفة للواقع.

 

في وسيلة النقض الثالثة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه يعكس ما ورد بتعليل القرار أن التبليغ المستند على طلب منح شهادة الطعن بالنقض غير قانوني وذلك على أساس أن شهادة التسليم موضوع الدعوى تبين أن عملية التبليغ قدمت خارج إطار المادة 38 من قانون المسطرة المدنية، إذ لم يتم تبليغ السيد (م.ف.ع) شخصيا أو في موطنه الأصلي، بل بمقر عمله أي إلى مكتب الضبط للمستشفى الذي يعمل به في غياب تحديد العلاقة التي تربط الشخص المذكور بالتبليغ والأشخاص الذين توصلوا فعليا بالطي ووقعوا على شهادة التسليم طبق الفصل المذكور، والشهادة تحمل توقيع شخصين مختلفين، وإن كان الهدف من التبليغ هو ممارسة الطعن من عدمه داخل أجل قانوني يبدأ من تاريخ التبليغ القانوني للشخص، وإذا كان المبلغ إليه موظفا عموميا بالشكلية المنصوص عليها في الفصل 521 من قانون المسطرة المدنية فيجب أن يتم التبليغ إليه شخصيا أو الغير الذي تربطه معه علاقة، ولا يمكن تصور التبليغ إلى الغير في الموطن الحقيقي للطرف حسبما ذهبت إليه المادة 38 أعلاه، كما أن طلب المطلوب الرامي إلى تمكينه شهادة بعدم النقض يتعارض مع الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية الذي يمنع القضاء من توجيه أوامر للإدارة، كما أن المطلوب لم يثبت أن السيد (م.ف.ع) يقطن بالمستشفى العسكري الخامس لكلميم، وأن عدم تسليم الشهادة المطلوبة تدخل في اختصاص رئيس مصلحة كتابة الضبط الذي عليه قبل تسلميها أن يتأكد من واقعة التبليغ القانوني الصحيح مما يناسب نقض القرار المطعون.

لكن، حيث إن المحكمة عللت قضاءها بأن اختصاص البت في قانونية التبليغ من عدمها هو من اختصاص محكمة الموضوع مستنتجة، أن امتناع رئيس كتابة الضبط من تسليم شهادة بعدم الطعن بالنقض بعلة عدم قانونية التبليغ يبقى غير مبرر وخارج عن اختصاصه تكون طبقت القانون ما دام المشرع لم يوكل لجهاز كتابة الضبط تقدير قانونية التبليغ من عدمها وترتيب الآثار القانونية على ذلك مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

 

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة السيد احمد دينية رئيسا ومقررا والمستشارين السادة المصطفى الدجاني نادية للوسي، فائزة بلعسري عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق