قرار: محكمة النقض تؤكد إختصاصها نوعيا للبث فيه كدرجة ثانية

محكمة النقض مختصة بالبت كدرجة استئناف ثانية في نزاعات الاختصاص النوعي: إلغاء دور محاكم الاستئناف الإدارية في هذه القضايا

عالـم القانون7 سبتمبر 20240
قرار: محكمة النقض تؤكد إختصاصها نوعيا للبث فيه كدرجة ثانية

القرار عدد 775
الصادر بتاريخ 27 يونيو 2019
في الملف الإداري عدد 2017/2/4/3855

 

 

طعن بالاستئناف – حكم متعلق بالاختصاص النوعي – محكمة النقض المختصة بالبت كدرجة ثانية.

 

إن المحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها للبت في الاستئناف المرفوع إليها المتعلق بالاختصاص النوعي بعلة أن محكمة النقض هي المختصة نوعيا للبت فيه كدرجة ثانية، عملا بمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 03-80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية والمادة 13 من قانون المحاكم الإدارية تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما.

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

 

رفض الطلب

 

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 570 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/02/06 في الملف عدد 2017/7210/02 ، عرض فيه أنه كان يعمل لدى معامل سكري الشمندري للغرب واللوكوس، وأنه اتفق مع مشغله على المغادرة الطوعية والتقاعد المبكر ابتداء من 2000/07/01، على أساس حصوله على تعويض قدره 500.381,58 درهم، واقتطاع لفائدة الصندوق المهني للتقاعد بما قدره 31.975,89 درهم ومساهمة للمشغل لدى الصندوق بنفس المبلغ الأخير، إلا أن المشغل لم يصرح للصندوق بالأجور والاقتطاعات وقدرها 13.951,78 درهم وأنه لم يعلم بذلك إلا بعد بلوغ الستين سنة، الأمر الذي ألحق به ضررا متمثل في حصوله على تقاعد
شهري قدره 4.035 درهما بدل 6.600 درهم التي كان المفروض الحصول عليها بعد بلوغه 60 سنة، ملتمسا أساسا الحكم على المدعى عليهما بتسوية تقاعده وجعله في مبلغ 6.600 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2007، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد مستحقات تقاعده مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته عقب الخبرة.

وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات المسطرية، صدر حكم عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان قضى بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وإحالته على المحكمة الإدارية بالرباط.

وبعد عرض القضية على هذه الأخيرة التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بعدم اختصاصها للبت في الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه.

 

في شأن الوسيلة الفريدة:

 

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المحلي في خرق مقتضيات الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية وخرق اجتهاد محكمة النقض ذلك أنه سبق للطاعن أن رفع الأمر أمام محكمة النقض التي قضت بموجب قرارها عدد 1/1089 بتاريخ 2016/6/17 في الملف عدد 2016/1/4/2237 بعدم قبول الطلب معللة قرارها بكون الحكم الاستثنائي قابل للاستئناف، وأن القرار المطعون فيه يكون بذلك قد خرق مقتضيات المادة 300 من ق.م.م ولم يساير اجتهاد محكمة النقض، مما يجعله معرضا للنقض.

لكن، حيث إن قرار محكمة النقض عدد 1/1089 المؤرخ في 2016/7/14 الصادر في الملف الإداري عدد 2016/1/4/2237 قضى بعدم قبول طلب الطاعن المقدم في إطار تنازع الاختصاص على إثر صدور حكمين عن كل من المحكمة الابتدائية والمحكمة الإدارية بعدم اختصاص كل منهما بالبت في الدعوى المرفوعة من طرفه بشأن تحديد ،معاشه، وقد عللت محكمة النقض قرارها هذا بما جاءت به من أنه: “لا يكون هناك مجال لتطبيق القواعد المتعلقة بتنازع الاختصاص
المنصوص عليه في الفصل 300 من ق.م.م إلا إذا أصدرت محكمتان أو عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها، والحال أنه ليس بالملف ما يفيد أن الحكمين الصادرين عن المحكمة الابتدائية والمحكمة الإدارية غير قابلين للطعن مما يجعل حالة التنازع حسب الفصل المذكور غير قائمة”، ما يعنيه ذلك من أن محكمة النقض قد وجهت الطاعن إلى إمكانية الطعن في أي من الحكمين بعدم الاختصاص أو فيهما معا بالاستئناف أمام الجهة المختصة كدرجة استئنافية وهي في نازلة الحال محكمة النقض (الغرفة الإدارية)، وأن الطاعن بطعنه بالاستئناف ضد الحكم المذكور أمام محكمة الاستئناف حيادا على ما يقتضيه القانون، يكون قد قدمه أمام جهة غير مختصة وظيفيا للبت فيه ذلك أن مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية والمادة 12 من القانون رقم 80.03 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية جعلت الاختصاص بالبت في الطعن بشأن الاختصاص النوعي لمحكمة النقض وأن إثارة هذا الدفع بمثابة استئناف حكم قضى بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، يقتضي من مثيره رفعه إلى محكمة النقض للبت في مسألة الاختصاص النوعي وليس إثارته أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي تكون غير مختصة وظيفيا لتعلق الاختصاص بشأنه بمحكمة النقض كدرجة ثانية طبقا للمادتين المشار إليهما أعلاه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صرحت بعدم اختصاصها للبت في الاستئناف المرفوع إليها المتعلق بالاختصاص النوعي بما جاءت به من أنه: “لما كان الثابت قانونا طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية على أنه تبقى مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية سارية المفعول في شأن استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي وتحيل محكمة النقض الملف بعد البت فيه إلى المحكمة المختصة، فإن الثابت أيضا طبقا للمادة 13 من قانون المحاكم الإدارية  أنه إذا أثير دفع بعدم الإختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبث فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام المجلس الأعلى الذي يجب عليه أن يبث في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط بملف الاستئناف، وأنه بالاطلاع على منطوق الحكم المستأنف يتبين أنه قضى بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب الأمر الذي يتعين معه استئنافه أمام المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا – باعتبارها المختصة نوعيا للبت في الاستئناف وليس أمام هذه المحكمة طبقا للمقتضيات القانونية الواردة أعلاه ، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما و لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس.

 

 

لهذه الأسباب

 

قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق