القرار عدد 2/649
الصادر بتاريخ: 2021/12/02
ملف تجاري عدد: 2019/2/3/2091
إنذار بإفراغ وكالة فرعية لبنك مؤسس على تخلفها عن أداء مبالغ الكراء – حكم بالأداء دون الإفراغ – يوجه إنذار واحد وليس إنذاران – المادة 8 من القانون 49/16 تتعلق بحالات إعفاء المكري من التعويض ومنها عدم أداء واجبات الكراء داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصل المكتري بالإنذار.
أما المادة 26 فهي التي توجب على المكري لما يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا، السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ توصله وهذا الأجل هو 15 يوما إن كان مبنيا على عدم الأداء، أو كان المحل آيلا للسقوط.
بانصرام الأجل المذكور دون أداء مبالغ الكراء المترتبة يتحقق التماطل، وبالتالي فإن الأمر يقتضي توجيه إنذار واحد وليس إنذارين.
يكفي التنصيص على طلب المصادقة في الإنذار دون التنصيص عليه في طلب الفسخ.
النقض والإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/07/12 تقدم ورثة “ع.ع” بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بطنجة عرضوا فيه أن البنك “م.ت.خ” يكتري منهم المحل الكائن بساحة 9 أبريل طنجة يتخذه وكالة فرعية بسومة شهرية قدرها 2107,00 درهم حسب آخر اتفاق بالمراجعة الحبية التي تمت بينهما بتاريخ 2017/12/30، وأنه تخلف عن الأداء منذ 2018/02/01 إلى الآن رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 2018/06/13، ملتمسين الحكم بأدائه لفائدتهم واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من 2018/02/01 إلى يوم التنفيذ وبفسخ عقد الكراء وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المذكور. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه في شخص ممثله القانوني لفائدة الطرف المدعي واجبات الكراء عن المدة من 2018/02/01 إلى 2018/07/12 بحسب سومة كرائية قدرها 2107,00 درهم شهريا، وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المذكور. استأنفه البنك المحكوم عليه وألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من إفراغ وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين :
حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف (الفصل 359 من ق.م.م) وسوء التعليل، ذلك أن مقال الاستئناف المقدم من طرف البنك تعلق موضوعه بالطعن في إجراءات التبليغ ولم تتعد مناقشته القانونية للفصل 26 من قانون 1916، إلا أن محكمة الاستئناف تعدت هذا الموضوع واعتبرت أن الإنذار الموجه للمكتري داخل أجل 15 يوما يتعلق بالأداء والإفراغ والتعويض عن التماطل دون أن يعبر له عن رغبته في وضع حد للعلاقة الكرائية ويطالبه بذات الإنذار بمنحه أجل 15 يوما للإفراغ امتثالا للمقتضى المذكور، فيكون مجموع الأيام المعتد بها هي 15+15 أي ثلاثين يوما وهو تفسير معيب لأن القانون رقم 16-49 لم ينص على منح المكتري أجلين الأول 15 يوما للأداء والثاني 15 يوما للفسخ، وأن الإنذار الموجه للمكتري تضمن أجلا قانونيا واضحا ومحددا بنص الفصل 26 وهو 15 يوما كما أنه تضمن في آخر السطر طلب الأداء ثم الإفراغ الذي هو النتيجة المترتبة عن فسخ ا و تفسير المحكمة الرامي لمنح أجل ثاني والنص عن فسخ العقد ليس له مبرر قانوني وتحميل النص ما لا يحتمل، فأجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 26 القانون رقم 16-49 هو ذات الأجل المنصوص عليه في المادة 8 من نفس القانون.
ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه.