القرار عدد 448
الصادر بتاريخ 10 شتنبر 2019
في الملف المدني عدد 2018/4/1/6234
قسمة – الاقتصار على ما تمت تعليته من بناء بمعزل عن الأجزاء المفرزة-أثره-
بمقتضى القانون رقم 18.00 في مواده 4 و 5 و7 تعد أجزاء مشتركة السطوح المعدة للاستعمال المشترك، وتعد حقوقا تابعة للأجزاء المشتركة الحق في تعلية البناء، وأنه لا تجوز قسمة الأجزاء المذكورة ولا الحقوق التابعة لها بمعزل عن الأجزاء المفرزة، ولما كانت الطاعنة قد قصرت طلبها على قسمة ما تمت تعليته من بناء وهو من الحقوق التابعة للأجزاء المشتركة مع المطلوب، فإن المحكمة لما ألفته كذلك وقضت بتأييد الحكم برفض طلب قسمته لتقديمه بمعزل عن الأجزاء المفرزة، تكون قد استقامت على حكم القانون ولم تخرقه وعللت قرارها تعليلا كافيا.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
رفض الطلب
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2016/02/19 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي أعقبته بآخر إصلاحي عرضت فيهما أنها تملك مع المطلوب في إطار نظام الملكية المشتركة المقيد بالرسم العقاري الأصلي عدد 09/40317، والذي كان متكونا من طابقين وسطح، شقة مفرزة بالطابق الأرضي رسمها العقاري عدد (…) ويملك المطلوب شقة بالطابق العلوي رسمها العقاري (…) وأن السطح من أجزائه المشتركة. وبعد إعادة هيكلة منطقة تواجد العقار المذكور تم الترخيص بإضافة طابق ثان يتم تقسيمه بين مالكي الطابقين الأرضي والعلوي المذكورين، إلا أن المطلوب عمد إلى بنائه واستغلاله بشكل منفرد، والتمست القسمة وفرز نصيبها من الجزء المشترك معه المتعلق بالطابق الثاني مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق المقال بثلاث شواهد للملكية. وأجاب المطلوب بأن المدعى فيه يتعلق بجزء من السطح وهو من الأجزاء المشتركة التي لا تقبل القسمة. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2016/11/08 في الملف عدد 2016/56 قضى برفض الطلب، واستأنفته الطاعنة مصممة على طلبها. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف”، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوب ولم يجب.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلته الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته ارتكزت في قضائها على مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 18.00، والحال أنها أوضحت بمقال دعواها أنها حرمت من استغلال حصتها المشاعة في المدعى فيه لاستثثار المطلوب باستغلاله بعد أن قام ببنائه كاملا وأنها طالبت لذلك بفرز التصيب المشاع بعد بنائه وتمكينها من حقها في الاستفادة منه. وتعيب القرار في وسيلته الثانية بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن الشيوع الإجباري يقتضي بقاء السطح مخصصا للغرض المعد له وهو الاستغلال المشترك، والحال أن المطلوب عمد إلى بناء كامل مساحته وحرمها من استغلاله كسطح ومن حق ملكية أجزائه المشتركة وأنها طالبت لذلك بقسمته لتغيير الوضعية القانونية له ولأنه أصبح أجزاء مبنية ولم يعد مجرد سطح غير قابل للبناء أو التجزئة، ومن تم فإن الوضعية المادية والقانونية للأجزاء المشتركة قد تغيرت ولم تعد تنطبق عليها مقتضيات المادة المذكورة ولا نص الفصل 980 من قانون الالتزامات والعقود وأن ما اعتمده القرار المطعون فيه لذلك لا يستند إلى أساس مخالف للقانون، مما يتعين نقضه.
لكن، حيث إنه مقتضى القانون رقم 18.00 في مواده 4 و 5 و7 تعد أجزاء مشتركة السطوح المعدة للاستعمال المشترك، وتعد حقوقا تابعة للأجزاء المشتركة الحق في تعلية البناء، وأنه لا تجوز قسمة الأجزاء المذكورة ولا الحقوق التابعة لها بمعزل عن الأجزاء المفرزة. ولما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قصرت طلبها على قسمة ما تم تعليته من بناء وهو من الحقوق التابعة للأجزاء المشتركة مع المطلوب، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألفته كذلك وقضت بتأييد الحكم برفض طلب قسمته لتقديمه بمعزل عن الأجزاء المفرزة، تكون قد استقامت على حكم القانون ولم تخرقه وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلتان لذلك غير جديرتين بالاعتبار.