ثبوت النسب بعد إشتهار الخطبة بينهما ورغم وضعها للمولود بعد أسبوع من زوجهما.

ثبوت النسب بعد إشتهار الخطبة بينهما ورغم وضعها للمولود بعد أسبوع من زوجهما.

عالـم القانون
اجتهادات قضائيةالمادة الأسرية
عالـم القانون14 فبراير 2022
ثبوت النسب بعد إشتهار الخطبة بينهما ورغم وضعها للمولود بعد أسبوع من زوجهما.

                    القرار عدد 424 الصادر بتاريخ 18 يونيو 2019 في الملف الشرعي عدد 608 /2/ 1/ 2017 

                                   محكمة الإحالة تقيدها بالنقطة القانونية الواردة بقرار محكمة النقض
إن محكمة الموضوع بعد الإحالة عليها بمقتضى قرار محكمة النقض، لما أجرت بحثا إستمعت خلاله للطرفين ووالديهما والشهود مستخلصة من ذلك واقعه الخطبة وإشتهارها بين العائلتين إضافة إلى إقرار الطاعن بأنه أبرم عقد الزواج، وأن الحمل منه، وزكت كل ذلك بإجراء خبرة جينية إنتهت بتقرير للشرطة العلمية يفيد أن البنت من صلب الطاعن،وقضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة قيدت وتقيدت بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.
                                                 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 304 الصادر بتاريخ 9/12/2015 في الملف عدد 262/1607/2014 عن محكمة الإستئناف بورزازات، أن المدعية قدمت مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بزاكورة قسم قضاء الاسرة بتاريخ 3 /5 /2010 وأخر إصلاحي بجلسة 28 /4 /2011 عرضت فيهما أنها زوجة للمدعى عليه، ورزقت منه ببنت وأنه أمسك عن الانفاق عليهما والتمست الحكم لها بنفقتها وبنفقة البنت المذكورة وواجب السكن والعقيقة والنفاس وتوسعة الأعياد وبإفراده لها بيت الزوجية، كما تقدم المدعى عليه بتاريخ 11 /5 /2011 بمقال رامي الى الحكم بالتطليق للشقاق وبنفي نسب البنت إليه، لأنه فوجئ بزوجته تضعها بعد أسبوع من زواجهما فأجرت المحكمة بحثا ثم قضت بتاريخ 19/04/2012 ببطلان عقد الزواج المضمن تحت عدد 314 ص 316 بتاريخ 24/4/2008 وبنفي نسب البنت المولوده بتاريخ 15 /5 /2008 وبرفض باقي الطلبات، فاستانفته المحكوم عليها وأيدته محكمة الإستئناف فتم نقضه بقرار محكمه النقض رقم 378 بتاريخ 13/05/2014 جزئيا في ما قضى به من تاييد الحكم الابتدائي بخصوص نسب البنت بعلة أن المحكمه عللت قرارها بما فيه الكفاية، فيما انتهت إليه من بطلان عقد الزواج إلا أنها لما بنت على هذا البطلان نفي نسب المولودة دون ان تبحث في توفر شروط الخطبة المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الاسرة، كما تمسكت بذلك المطلوبة وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه و معرضا  للنقض في هذا الجزء، وبعد الاحالة على نفس المحكمة وإجراء بحث وإنجاز تقرير الخبرة المأمور بها من طرف مختبر الشرطة العلميه وتقديم المستنتجات أصدرت محكمه الاحالة قرارها بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفي نسب البنت عن المستانف عليه، وبعد التصدي الحكم بثبوت نسبها إليه وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجابت عنه المطلوبة بمذكره مدلى بها بتاريخ 29 /08/ 2017 من طرف نائبيها الأستاذين المحاميين والتمست رفض الطلب.
في الوسيله الوحيدة
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل ذلك ان المحكمة مصدرته وإن أجرت بحثا فهي لم تتاكد من توفر جميع عناصر المادة 156 من مدونة الأسرة من ذلك شرط توفر الإيجاب والقبول والظروف التي حالت دون توثيق العقد مباشرة بعد الخطبة المزعومة وكذا الفاصل الزمني بين الخطبه وتاريخ وضع الحمل والتمس نقض القرار.
لكن حيث أن محكمة الموضوع بعد الإحالة عليها بمقتضى قرار محكمه النقض رقم 378 المشار اليه اعلاه، قد اجرت بحثا إستمعت خلاله للطرفين ووالديهما والشهود، واستخلصت من ذلك واقعة الخطبة واشتهارها بين العائلتين، إضافه الى إقرار الطاعن بأنه أبرم عقد الزواج وأن الحمل منه وزكت كل ذلك بإجراء خبرة جينية انتهت بتقرير للشرطة العلمية يفيد أن البنت من صلب الطاعن فانها طبقت مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة، وتقيدت بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية  وما بالنعي يبقى دون اساس.
                                                         لهذه الاسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنيه المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتراهة رئيسا، والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد العزيز وحشي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيده فاطمة اوبهوش.

عالـم القانون

عالم القانون World of law هو موقع (www.alamalkanoun.com) ينشر مقالات قانونية مواكبة لأخر المستجدات القانونية في شتى تخصصاتها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق