القرار عدد 751
الصادر بتاريخ 14 ماي 2019
في الملف الاجتماعي عدد 2017/1/5/806
عقد شغل – تكليف الأجير بمهمة بناء على قرار الإدارة – إعفاؤه – أثره
إن المحكمة لما ثبت لها أن الأجير تم تكليفه بمهام رئيس مجموعة جهوية لمؤسسة بنكية، واعتبرت أن هذا المنصب ليس ناشئا عن عقد الشغل، وإنما هو قرار اتخذته الإدارة بمناسبة المهمة التي كلف بها، ورتبت على ذلك أن إعفاءه من هذه المهمة يتطلب عن حق سحب هذه الامتيازات لكونها مرتبطة بشكل لصيق بالمهمة الموكولة للطاعن وليس بعقد الشغل، والتي تنتقل تلقائيا إلى من يعين خلفا له في نفس المهمة، يكون قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى قانوني.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
رفض الطلب
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله إلتمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك.
وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 61 من القانون الداخلي لمؤسسة القرض الفلاحي للمغرب وسوء التحليل الموازي لانعدامه، ذلك أن إعفاء الطاعن من مهمته كرئيس مجموعة جهة فاس لا يتضمن أي تعليل أو سبب للإعفاء والتنقيل سواء من أجل ضرورة المصلحة أو غير ذلك.
وأنه تقدم بعدة تظلمات لمعرفة سبب تنقيله دون جدوى، مما يبقى معه عبء إثبات التنقيل لضرورة المصلحة يبقى على عاتق المطلوبة في النقض.
كما أن الفصل 61 يشترط أن يكون التنقيل لضرورة المصلحة وأن يكون التنقيل من أجل الترقية إلى رتبة أعلى درجة، وأن تراعى عند التنقيل الحالة الاجتماعية والعائلية للمعني بالأمر، وأن هذه الشروط كلها غير متوفرة في نازلة الملف.
وهو ما يبقى معه القرار المتخذ في حقه مشوبا بالطرد التعسفي.
ويتعين بالتالي نقض القرار المطعون فيه.
كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق المادة 19 من مدونة الشغل، ذلك أن مقتضيات هذه المادة لا تفرق بين الامتيازات الناشئة عن عقد الشغل وبين الامتيازات الناشئة عن عقد الشغل المهام المسندة للأجير، فطبقا للمادة 19 من مدونة الشغل فإن الأجير يحتفظ بالأجور والامتيازات التي كان يستفيد منها قبل تنقيله بل يمكن الاتفاق على مزايا إضافية.
وأن القرار المتخذ من قبل محكمة الاستئناف برفض تلك التعويضات يأتي خرقا لمقتضيات المادة المذكورة.
ويتعين تبعا لذلك نقض القرار المطعون فيه.
لكن من جهة أولى حيث إن القرار المطعون فيه لما اعتمد البند 61 من القانون الداخلي للمستخدمين بالقرض الفلاحي للمغرب، والمصرح به للعون المكلف بتفتيش الشغل، وفق مقتضيات المادة 135 من مدونة الشغل، والذي يعطيه الحق في تنقيل مستخدميه كلما اقتضت المصلحة ذلك، أو لمصلحة الأجير عندما يرتبط هذا التنقيل بالترقية، ولم تربطه فقط بالترقية كما جاء بالوسيلة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 21 من مدونة الشغل التي تنص على أن “الأجير يمتثل لأوامر المشغل في نطاق المقتضيات القانونية، أو التنظيمية، أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي … وهو ما يبقى معه ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى المحتج به والوسيلة الناشئة لا سند لها.
ومن جهة ثانية، فإن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن الأجير تم تكليفه بمهام رئيس المجموعة الجهوية للقرض الفلاحي للمغرب بجهة فاس، وأن هذا المنصب ليس ناشئا عن عقد الشغل، وإنما قرار اتخذته الإدارة بمناسبة المهمة التي كلف بها، وبالتالي فإعفاؤه من هذه المهمة يتطلب عن حق سحب هذه الامتيازات لكونها مرتبطة بشكل لصيق بالمهمة الموكولة للطاعن وليس بعقد الشغل، والتي تنتقل تلقائيا إلى من يعين خلفا له في نفس المهمة، ويبقى إعمال المادة 19 من مدونة الشغل في هذه الحالة في غير محله، لأن هذا الأخير يشير إلى الامتيازات عقد الشغل وليست تلك التي نشأت بمناسبة التكليف بمهمة. والقرار المطعون فيه لما نحا هذا المنحى يكون قد علل ما قضى به تعليلا سليما ولم يخرق المقتضى المستدل به والوسيلة لا سند لها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا وأنس لوكيلي والعربي عحابي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش