الإختصاص النوعي: شركة العمران قيامها بأشغال لا علاقة لها بتدبير مرفق عمومي

الإختصاص النوعي: شركة العمران قيامها بأشغال لا علاقة لها بتدبير مرفق عمومي يعتبر من إختصاص المحاكم العادية

عالـم القانون
2022-02-24T10:12:38+01:00
اجتهادات قضائيةالمادة الإدارية
عالـم القانون23 فبراير 2022
الإختصاص النوعي: شركة العمران قيامها بأشغال لا علاقة لها بتدبير مرفق عمومي

القرار عدد 4 يناير 2018 في الملف الإداري عدد 4523 /1/ 2017
الإختصاص النوعي شركة العمران قيامها بأشغال لا علاقة لها بتدبير مرفق عمومي إختصاص المحاكم العادية.                                                                    
لما كان الامر يتعلق بالحكم بالتعويض في مواجهة شركة العمران نتيجه قيامها بأشغالها بعقار المدعين، ولم يثبت كون الأشغال المذكورة تنجز في إطار تدبير مرفق عمومي مسند الى شركه العمران، وبالتالي فإن النزاع يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم العادية، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الالغاء.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها الحكم المستأنف أن السيدات(ك.ع) ومن معها تقدموا بمقال الى المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 19 ماي 2017، عرضوا فيه أنهم يملكون العقار المسمى(…..) موضوع الرسم العقاري عدد(……) الكائن بإقليم الناظور مساحه 11 هكتار 44 ار و 71 سنتيار، إلا أن شركة العمران المدعى عليها قامت بشق مسالك طرقية وخنادق لأنابيب صرف المياه خدمة لعقارات تملكها بجوار أرض المدعين، علما أن ذلك كله تم دون سلوك المساطر القانونية، الأمر الذي يشكل إعتداءا ماديا يوجب المسؤولية والتعويض، لأجله إلتمسوا الحكم بالتعويض المؤقت قدره 10000 درهم، مع اجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لجبر الضرر مع الحكم بإيقاف الأشغال ورفع اليد من طرف المدعى عليها عن العقار الموصوف أعلاه مع النفاد المعجل والإجبار في الأقصى وتحميل المحكوم عليها الصائر، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بانعقاد الإختصاص النوعي للمحكمة الإدارية وهو الحكم المستانف

فـــي أسبـــاب الاستئنــاف
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بإنعدام التعليل، ذلك أنها لا يربطها بالمدعين أي عقد إداري أو صفقة تمارس بمقتضاها صلاحيات تتعلق بتدبير مرفق عمومي، ولم تراعي المحكمه قواعد تاسيسها بمقتضى القانون رقم ثلاثه 27 الذي قضى بتحويلها من شخص معنوي عام الى شركه مساهمه تخضع لقواعد القانون الخاص( القانون 95 17 المتعلق بشركات المساهمه)، ملتمسه الحكم بالغاء الحكم المستانف والتصريح بان الاختصاص النوعي للبث في الطلب ينعقد للمحكمه التجاريه بوجده
حيث ان الامر يتعلق بالحكم بتعويض في مواجهه شركه العمران نتيجه قيامها باشغال بعقار المدعين، ولم يثبت كون الاشغال المذكوره تنجز في اطار تدبير مرفق عمومي المسند الى شركه العمران، وبالتالي فان النزاع يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم العاديه، والمحكمه الاداريه لما قضت باختصاصها نوعيا للبث في الطلب، تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الالغاء.

لـــــهذه الأسبــــــاب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبث في الطلب.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الاول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أحمد دينيا مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية اللوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز

عالـم القانون

عالم القانون World of law هو موقع (www.alamalkanoun.com) ينشر مقالات قانونية مواكبة لأخر المستجدات القانونية في شتى تخصصاتها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق