القرار عدد 242
الصادر بتاريخ 16 ماي 2019
في الملف التجاري عدو 2018/1/3/318
تأمين – كتمان أو تصريح كاذب – أثره.
من المقرر أن المؤمن له ملزم بأن يصرح للمؤمن بالظروف المنصوص عليها في بوليصة التأمين والتي ينتج عنها تفاقم الأخطار، وأن أي كتمان أو تصريح كاذب يترتب عنه بطلان عقد التأمين والمحكمة لما ثبت لها أن الطالب أخفى إصابته موضوع التقارير الطبية عن شركة التأمين عند إبرام العقد حتى يمكنها تقدير المخاطر التي قد تنتج عن احتمال تفاقم العجز الناتج عن الحادث السابق، واعتبرت أن كتمانه يشكل إخلالا منه بالتزامه بوجوب التصريح عند التعاقد للمؤمن بكل الظروف التي يمكن أن ينتج عنها تفاقم الأخطار، وقضت برد استئنافه وأيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبه، تكون قد طبقت صحيح أحكام المادتين 20 و 30 من مدونة التأمينات وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ومرتكزا على أساس.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
رفض الطلب
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (ع.ب) تقدم بمقال لتجارية ،مكناس، عرض فيه أنه أبرم بتاريخ 2007/03/08 عقد قرض المطلوبة الثانية شركة (…) التابعة للمطلوبة الثالثة شركة (…)، تم تخصيصه لشراء عقار، وأن القرض المذكور مؤمن عليه لدى المطلوبة الأولى شركة التأمين (…) ضد أخطار العجز عن العمل والوفاة ذاكرا أنه تعرض لحادث سقوط، أحيل على إثره للتقاعد بعدما تم تحديد نسبة عجزه عن العمل في 90%، وبسبب ذلك راسل شركة التأمين المؤمنة للحلول محله في أداء أقساط القرض، فاستدعته هذه الأخيرة لإجراء خبرة طبية أولى ثم أخرى مضادة، غير أنه رغم ذلك لم تتم تسوية المشكل، ملتمسا أساسا التصريح ببطلان الإنذار العقاري المبعوث له من لدن البنك المقرض والحكم على شركة التأمين المدعى عليها بأدائها أقساط القرض للمقرض ورفع اليد عن عقاره، واحتياطيا إجراء خبرة طبية لتحديد نسبة عجزه النهائي، وبعد جواب شركة التأمين استنفاذ الإجراءات المسطرية، صدر الحكم يرفض الطلب، أيد استثنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن المحكمة مصدرته فسرت عقد التأمين لفائدة شركة التأمين مع أن هذه الأخيرة كانت عند إبرامها معه العقد على علم تام بالوضع الصحي للطالب الناتج عن الحادث الذي سبق أن أصيب به عنه ونتج عجز على مستوى رأسه الراجع لسنة 1982، الذي شفي منه بنسبة عجز حددت في 60%، وأن المؤمنة المذكورة بعدم إحالته على خبرة وقت التعاقد للتأكد من ذلك ومن مدى إمكانية تفاقم العجز تكون قد تراخت في ممارسة حقها مما يجعلها هي المحملة بما ادعته من تدليس، نسبته للطالب، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث تنص المادة 20 من مدونة التأمينات على أنه: “يلزم المؤمن له 1… 4- بأن يصرح للمؤمن طبقا للمادة 24 من هذا القانون، بالظروف المنصوص عليها في بوليصة التأمين والتي ينتج عنها تفاقم الأخطار”، و 30 من ذات المدونة على أنه “بصرف النظر عن ا الأسباب العادية للبطلان ومع مراعاة أحكام المادة 94 بعده يكون عقد التأمين باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له، …”، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من تقرير الإحالة إلى المعاش المؤرخ في 2008/01/16 أنه ورد به أن المستأنف (الطالب) انجزت في حقه تقارير طبية على التوالي بتاريخي 1991/10/16 و 1994/11/23 أثبتت إصابته على مستوى الرأس والنصف السفلي من الجسد نتيجة لحادث طريق، مما تسبب له في عجز نسبته %50% قبل أن يتفاقم وضعه الصحي ليصل العجز إلى %90% في بداية سنة 2008، وثبت لها أيضا أنه أخفى ذلك عن شركة التأمين عند إبرام العقد حتى يمكنها تقدير المخاطر التي قد تنتج عن احتمال تفاقم العجز الناتج عن الحادث السابق، ردت استئنافه، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواه، بعدما اعتبرت أن كتمانه ما ذكر يشكل إخلالا منه بالتزامه بوجوب التصريح عند التعاقد للمؤمن بكل الظروف التي يمكن أن ينتج عنها تفاقم الأخطار، تكون قد راعت محمل ما ذكر وطبقت أحكام المادة 20 من مدونة التأمينات المقررة للالتزام المذكور وكذا أحكام المادة 30 من ذات المدونة التي ترتب على الإخلال بذلك الالتزام بطلان عقد التأمين، دون أن تفسر العقد لفائدة أي واحد من الأطراف، أما بخصوص ما ورد بموضوع الوسيلة من أن المطلوبة كانت عالمة وقت التعاقد بالوضع الصحي للطالب، فهو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها بشأنه وتتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها عليها في ذلك، فجاء بذلك القرار معللا تعليلا كافيا وسليما ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار حرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق دفاعه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن أنه طالب بمقتضى مقاله الافتتاحي بالتصريح ببطلان الإنذار العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد 15/02، مؤسسا ملتمسه على مقتضيات الفصل 484 من ق.ل. ع، غير أن القرار المطعون فيه لم يجب عن ذلك الملتمس لا بالرفض ولا بالقبول، مما جعله خارقا لحقوق الدفاع (هكذا) وغير مرتكز على أساس، ويتعين التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما فصلت في موضوع
الاستئناف باعتبارها مرجعا استثنافيا وأيدت الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطالب بما فيها الشق المتعلق بطلب التصريح ببطلان الإنذار العقاري، فهي أيدته في جميع مقتضياته بما فيها هذا الشق، وبذلك فهي لم تغفل البت في أي طلب أو تخرق أي قاعدة مسطرة بشكل ترتب عنه حرق قانوني أو خرق حق من حقوق الدفاع، والوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وعائشة فريم المال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناتي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.