القرار عدد : 1/239
الصادر بتاريخ 2021/04/14
ملف تجاري عدد: 2020/3/3/1219
عقد التأمين على الحياة – مبلغ الادخار – تعيين المستفيد – ورثة.
إذا ورد في عقد التأمين على الحياة أن مبلغ الادخار يؤول للورثة بعد وفاة المؤمن، فإن تعيين هذا الأخير لشخص غير موجود أصلا بعقد التأمين كمستفيد لا يمنع من دخول الورثة على مبلغ الادخار.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
النقض والإحالة
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبين تقدموا بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أن موروثهم “ح.ح” سبق له أن انخرط في عقد التامين على الحياة لدى المطلوبة شركة “ت. م” للحياة بتاريخ 2005/01/27 بمقتضى بوليصة عدد 77271/228، وأن العقد المذكور حدد مبلغ التعويض عند الوفاة في 50.000 . درهم. إلا أنه رغم وفاة موروثهم لم تؤد المدعى عليها المبلغ المذكور. لأجل ذلك التمسوا الحكم عليها بأدائه. وبعد جواب المدعى عليها ملتمسة عدم قبول الطلب، لكون المستفيد من عقد التامين عن الوفاة هو ابن الهالك ح، وليس كافة الورثة. كما أدلت بمقال رام إلى إدخال الغير في الدعوى التمست من خلاله إدخال الشركة ع في الدعوى بصفتها مستفيدة من رهن عقد التامين فصدر الحكم بعدم قبول مقال الإدخال، ورفض الطلب الأصلي. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل 230 من ق.ل.ع، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن عقد التأمين الذي اكتتبه موروث الطاعنين عين ابنه ح بصفته المستفيد من رأس المال في حال تحقق الوفاة، وأمام تعيين المستفيد فما تمسك به الورثة من كونه لا ابن له يتعارض مع ما ورد بالعقد المؤطر لالتزامات الأطراف). والحال أن هذا التعليل في غير محله، لعدم مناقشة حجية الوثائق التي عرضها الطالبون، وهي التصريح بالشرف وشهادة اللفيف التي تثبت عدم وجود الابن ح المستفيد من عقد التأمين. مضيفين أنه كان على المحكمة تفعيل الفقرة الواردة في الباب المتعلق بالضمان، التي نصت صراحة على أحقية الورثة في استخلاص مبلغه عند عدم وجود المستفيد المعين. µ
إذ ورد ضمن هذا المقتضى ما يلي:
<< En cas de décès avant le terme du contrat. le montant de l’épargne constituée conformément aux conditions du contrat est versé au (x) bénéficiaire (s) désigné (s)
.A défaut les héritiers légaux sont retenus comme bénéficiaires »
غير أن المحكمة لم تناقش هذا المقتضى، وتجاوزته دون تعليل، ودون أن تبين سبب استبعادها الوثائق التي نازع من خلالها الطالبون كورثة شرعيين في عدم وجود المستفيد المعين، وبالتالي أحقيتهم في الضمان ثم إنهم يعيبون كذلك على القرار خرقه الفصل 230 من ق.ل.ع، وعدم إعمال أثره الذي ينصرف إلى ما تم الاتفاق عليه بين أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال بوليصة التأمين، والمواد 74 و 78 من مدونة التأمينات، التي حددت شروط دفع رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه عند وفاة المؤمن له. ليتبين أن ما نحى إليه القرار المطعون فيه غير مصادف للصواب، وخارق للمقتضيات القانونية أعلاه، مما يتعين نقضه حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تمسك به الطاعنون بأن (عقد التأمين الذي اكتتبه موروث الطاعنين عين بمقتضاه ابنه ح بصفته المستفيد من رأس المال في حال تحقق الوفاة، وأمام تعيين المستفيد في العقد بصفته ابن المكتتب، فما تمسك به الورثة من كونه لا ابن له يتعارض مع ما ورد بالعقد المؤطر لالتزامات الأطراف، وتبقى معه مطالب الورثة الرامية لاستخلاص رأس المال المؤمن غير مبررة، وما نحا إليه الحكم المطعون فيه من رفضها مصادف للصواب ويتعين تأييده دون أن تناقش ما أدلى به الطاعنون من وثائق، خصوصا عقد التأمين الذي ينص على أنه في حالة عدم وجود المستفيد من التأمين الذي عينه المكتتب، يمنح مبلغ الادخار لورثته. كما أنها – المحكمة – اعتبرت أن ما أدلى به الطاعنون للقول بأن موروثهم كان أعزبا ولم يسبق له الزواج، وليس له ابن يتعارض مع ما تمت الإشارة إليه صلب عقد التأمين، دون أن تتحقق مما يدعيه الطاعنون، وهي بذلك جعلت تعليل قرارها متسما بالقصور والفساد، مما يستوجب نقضه وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية
على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد الصغير مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.