القرار عدد 49
الصادر بتاريخ 17 يناير 2017
في الملف المدني عدد 2014/1/1/6215
تحفيظ عقاري – مطلب الدولة الملك الخاص – شروط إعمال المادة 261 من مدونة الحقوق العينية.
إذا كانت أملاك الدولة لا تمتلك بالحيازة عملا بالمادة 261 من مدونة الحقوق العينية فإن ذلك رهين بثبوت هذه الأملاك للدولة، وانطباقها على العقار المدعى فيه.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
رفض الطلب
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1979/07/26 تحت عدد 1364 ت طلبت الدولة الملك الخاص تحفيظ الملك المدعو (الدولة ج 499 الكائن بتطوان حددت مساحته في 13195 متر مربع بصفتها مالكة حسب ملخص تقييد الملك في كناش محتويات أملاك الدولة، المؤرخ في 1979/07/20، والرسم الخليفي عدد 2129 ت ت المؤرخ في 1979/07/20 والرسم الخليفي عدد 2129 ت ت المؤرخ في 1950/06/20، وعقد التسليم عدد 78/29 والاتفاقية المغربية الاسبانية المؤرخة في 1978/07/10. فقدمت ضد هذا المطلب التعرضات التالية:
-التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب رقم 19/10198 المقيد بتاريخ:1997/06/27 كناش 8 عدد 1399 والمقدم من طرف الحسن (1) الرامي إلى تحفيظ الملك المدعو “…” حددت مساحته في 5126 م2، وذلك بخصوص مساحة 22034
– التعرض الجزئي المتبادل مع المطلب رقم 12529 المدون بتاريخ 1998/11/10 كناش 9 عدد 570 والمقدم من فاطمة (ا) الرامي إلى تحفيظ الملك المدعو “…” حددت مساحته في 520 مترا مربعا، وذلك بخصوص مساحة 23 م، ومساحة 75 م2.
– التعرض الكلي المدون بتاريخ 1998/02/03 كناش 9 عدد 113 الصادر عن ورثة محمد واحمد ابني عبد القادر (ا).
– كما سجل المحافظ التعرض الكلي الصادر عن الدولة (الملك الخاص) ضد المطلب 19/10198.
وبعد إحالة ملفات المطالب أعلاه على المحكمة الابتدائية بتطوان وإجرائها معاينة، أصدرت حكمها بتاريخ 2010/05/26 في الملف عدد 2010/06/46، بعدم صحة التعرض الكلي الصادر عن الدولة (الملك الخاص) على مطلب التحفيظ عدد 19/10198 وبصحة التعرض المقدم من طرف ورثة محمد واحمد ولدي عبد القادر (ا) على مطلب التحفيظ عدد 19/1364 جزئيا في حدود مساحة القطعة الأرضية الموجودة داخل الأرجام 13 12 والمحددة في 3643 م2 وبعدم صحة التعرض الجزئي المبدى من طرف الحسن (1) من خلال مطلبه عدد 19/10198 على مطلب التحفيظ عدد 19/1364 وبصحة التعرض الجزئي المبدى من طرف الدولة الملك الخاص من خلال مطلبها عدد 19/1364 على مطلب التحفيظ عدد 19/10198 وبصحة التعرض الجزئي المبدى من طرف فاطمة (ا) من خلال مطلبها عدد 19/12529 على مطلب التحفيظ عدد 19/1364 جزئيا في حدود مساحة 75 م2، المحددة بالأرحام 3 مكرر و 5 و5 مكرر من الأرحام التابعة لوعاء المطلب عدد 19/12529 (المعلم (الثاني) وبصحة التعرض الجزئي المبدى من طرف الدولة الملك الخاص من خلال مطلبها عدد 19/1364. على مطلب التحفيظ عدد 19/12529 جزئيا في حدود مساحة 23م2، المحددة بالأرجام 1 مكرر و 2 و 2 مكرر التابعة لوعاء مطلب التحفيظ عدد 19/12529. والرحمة 30 التابعة لوعاء مطلب التحفيظ عدد 19/1364 (المعلم (1).
فاستأنفته الدولة الملك الخاص فقضت محكمة الاستئناف بتطوان بتأييده في هذه المقتضيات (بعدما ألغته في مقتضياته الأخرى والتي لا تهم هذا الملف) وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف طالبة التحفيظ أعلاه في الوسائل التالية: (1) بالنسبة للتعرض المبدى من طرف ورثة احمد ومحمد ابني عبد القادر رام.
فيما يخص الوسيلة الأولى
بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأن حجة المستأنف عليهم ورثة محمد واحمد ولدي عبد القادر (ا) عدد 315 صحيفة 88 بتاريخ 1953، موقع من طرف العدلين بخطاب القاضي، مما يبقى معه رسما تاما مستجمعا لجميع الشروط المتطلبة في الورقة الرسمية ويبقى عاملا في نازلة الحال وأن المتصرفين في المدعى فيه والحائزين له هم المستأنف عليهم ورثة (ا) كما هو ثابت من رسم التصرف عدد 178 وتاريخ 2000/01/18 فضلا عن ذلك فإن المعاينة المحراة بالمرحلة الابتدائية والتي لم تكن موضوع طعن من طرف المستأنفة أفادت بأن رسم الملك سند تملك المستأنف عليهم ورثة (ا) ينطبق على المدعى فيه على عكس حجة طالبة التحفيظ المتمثلة في الرسم الخليفي رقم 2129 بتاريخ 1950/06/20 فإنه لا ينطبق على المدعى فيه”. وأن المحكمة تحاول صنع حجة للمستأنف عليهم بقولها رسم الملكية 315 موقع من طرف العدلين بخطاب القاضي مما يبقى معه رسما تاما، وأنه بالرجوع إلى قراءة الرسم المذكور نجده ينص بالحرف “الحمد لله شكله عقب تاريخه يعرف الفدان الكائن ب (…) المعروف ب (…) المحدود ب (…) وب (…) و (…)”، وأن هذا التعريف بالعقار يفتقر إلى ذكر جميع الحدود ولا بذكر الجهات التي يحد بها مع (…) و(…) لا من حيث الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب كما لم يذكر مساحته ولو التقريبية مما يعطي لمن يسلم بها أن يطبقها على أي مساحة أو عقار وهذا يشكل أخطر عيب لم تلتفت إليه المحكمة مما تكون معه الحجة عديمة الأثر على خلاف ما ذهب إليه القرار في تعليله ذلك أنه لا يجوز اللجوء إلى تطبيق وثائق المتعرضين إلا بعد التأكد من كونها صحيحة شكلا ومضمونا وأن مجرد خطاب قاضي التوثيق لا يكسب الرسم الحجية المطلقة، وبالتالي فإن القرار لما جاء في تعليله المتعرضين رقم 315 مستجمعة الجميع شروط الملك لكونها مستفسرة من قاضي التوثيق فيه الكثير من النقاش فمجرد الخطاب على الوثيقة العدلية لا يغل يد قضاء الموضوع على مراقبة الرسم العدلي وتفحص صحة الوثيقة والتأكد من استيفائها للشروط المتطلبة قانونا وأن خطاب القاضي وإن كان يعطي للوثيقة صبغة الرسمية فإن ذلك يشمل الشكل فقط دون الجوهر الذي يظل خاضعا في المراقبة لمحكمة الموضوع. وأن القرار لم يتطرق إلى هذه الحيثيات في تأكيد سلامة حجة المطلوبين في النقض واقتصر على شكلية الخطاب مما يكون معه هذا التعليل ناقصا على الاعتبار.
وفيما يخص الوسيلة الثانية
المتعلقة بخرق قواعد فقهية المتمثلة في قواعد الترجيح بين الحجج فإن المحكمة المصدرة للقرار رجحت رسم المطلوبين في النقض رقم 315 المؤرخ سنة 1953 بالرغم من عيوبه وشوائبه على رسم العارضة
الخليفي المؤسس سنة 1950 فإن الرسم الخليفي المؤسس لفائدة سلف العارضة سنة 1950 هو الأقدم تاريخا من جهة المتعرضين المؤرخة سنة 1953، وأنه من المعلوم قانونا وفقها أنه ترجح الوثيقة الأقدم تاريخا التي هي في حوزة العارضة، وأن تعليل المحكمة المطعون في قرارها بأن حجة طالبة التحفيظ المتمثلة في الرسم الخليفي رقم 2129 بتاريخ 1950/06/20 بأنها لا تنطبق على المدعى فيه وعلى وجه الخصوص فإن السكة الحديدية تمر بالجهة الشمالية لأرض (ا) والتي تحد بالمدعى فيه من الجهة الشمالية وليس من الجهة الجنوبية وبالتالي فإن الجزء المتعرض عليه من طرف ورثة (أ) لا يدخل ضمن الحدود المذكورة في الرسم الخليفي سند تملك المستأنفة”. هو تعليل بجانب للصواب سبق للعارضة أن دفعت به ذلك أنه من الطبيعي جدا عدم بقاء جميع الحدود على حالها الزمان وأن تغير أسماء الجوار لا يؤثر على حجية الوثيقة. وأن جميع الحدود الطبيعية ومعالم العقار المذكورة بالرسم الخليفي ما زالت موجودة بعين المكان وأن تغير أحد أسماء الجوار لا بعد مبررا لاستبعاد رسم العارضة من الحجية أو مبررا لترجيح رسم المطلوبين في النقض على علاته ونواقصه، وأن رسم العارضة مقدم لكونه يذكر الحدود بصفة واضحة من جميع الجهات وأن الجوار من الممكن أن تتغير أسماء بعضهم وأن القرار علل يكون محضر المعاينة لم يتم الطعن فيه من طرف العارضة هو تعليل غير مرتكز على أساس ذلك أن محضر المعاينة لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، وأن العارضة لا تنعت المحضر بالزورية، لأن الزورية تعني عدم إقامة المحضر من الجهة المختصة قانونا أو مخالفتها للقانون وهو ما لا يمكن للمعارضة أن تدفع به لأن المعاينة معد من طرف هيئة قضائية وجرت المعاينة بحضور العارضة وأن عدم زورية محضر المعاينة لا يمنع العارضة من إبراز العيوب التي وقعت فيها الهيئة في تقديرها لحجج المتعرضين وحجج العارضة التي دفعت بما في مذكرة مستنتجاتها عقب الوقوف على عين المكان من طرف محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2009/03/17 وأن رسم ملك العارضة سابق عن رسوم المتعرضين وحيازتهم ذلك أن الحيازة المستدل بها من طرفهم لا تعتبر في مواجهة أصل الملك الثابت للعارضة وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء والقانون كما نصت على ذلك مدونة الحقوق العينية في المادة 261 التي جاء فيها: “لا تكسب بالحيازة أملاك الدولة العامة والخاصة وأن هذا ما كرسه القضاء في العديد من قراراته منها قرار المجلس الأعلى عدد 1/305 بتاريخ 2013/05/28 الذي جاء فيه: “أن الحيازة متى كانت شرعية لكن كانت تكسب الملك للحائز فإنها لا تسري تجاه الدولة متى ثبت أن الملك المحوز هو في الأصل لها مهما طال أمد الحيازة المستدل عليها…”.
وتعيبه في السبب الثالث بعدم الجواب على دفع أضر بالطاعنة الموازي لا نعدام التعليل، ذلك أن المطلوبين في النقض صرحوا في محضر المعاينة بأن المساحة المتعرض عليها تابعة للمطلب المقدم من طرفهم تحت عدد 19/14280، والذي لم تتم إحالته على المحكمة للنظر في مدى تداخله مع مطلب الطاعنة عدد 1364/ت، وأنها تمسكت أمام المحكمة بضرورة مراقبة ملف المطلب عدد 19/14280 إلا أنها لم تستجب لدفعهم.
(2) بالنسبة للتعرض الكلي على مطلب التحفيظ عدد 19/10198 لصاحبه الحسن (ا). حيث تعيب الطاعنة القرار في هذا الباب بانعدام التعليل، ذلك أنها تعرضت كليا ضد هذا المطلب على اعتبار أنه يدخل في ملكها موضوع ا المطلب عدد 1364/ت إلا أن المحكمة قضت بعدم صحة هذا التعرض بعلة أن موضوع التراع لا يتعلق بأرض السكة الحديدية التي توجد بعيدة عن وعاء المطلب المتعرض عليه وأن محضر المعاينة المحراة ابتدائيا دون قيد بأنه لم يتم التعرف على
وعاء مطلب التحفيظ عدد 19/10198 لعدم انطباق الحجة على المدعى فيه والتي هي مجرد رسم تأكيد البيع مبني على عقد شراء لا يعتد به لأنه مجرد عن أصل الملك ومبهم ولا يذكر حيازة المشتري، وأن المتعرض لم يجز الجزء المتعرض عليه ولم يتصرف فيه، وأن الملك الوارد برسم تأكيد الشراء لا يدخل في وعاء مطلب الطاعنة ولا في وعاء المطلب 19/10198 بل يتعلق بعقار آخر. ولا تتوفر فيه شروط الملك، وهو محل منازعة من طرف محمد (م).
(3) وبالنسبة للتعرض المتبادل مع مطلب التحفيظ عدد 19/12529 لصاحبته فاطمة بنت محمد (ا).
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه في هذا الشق بكونه أيد الحكم الابتدائي بعلة أن المتعرضة هي الحائزة لهذا الجزء البالغة مساحته 75 م من المطلب من خلال تشييد بناء فوقه والمدعم برسم المخارجة. والذي لا يتوفر على شروط الملك المعتبرة فقها وقضاء، وأن الطاعنة دفعت بعدم انطباق حدود المخارجة على المدعى فيه إلا أن المحكمة لم تلتفت لهذا الدفع، وأن الملك لا ينتزع من الطاعنة من طرف الغير بالحيازة.
لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها فإن الحجج الغير المنطيقة على المدعى فيه لا عمل بهما وأنه إذا كانت أملاك الدولة لا تمتلك بالحيازة عملا بالمادة 261 من مدونة الحقوق العينية فإن ذلك مشروط بثبوت هذه الأملاك للدولة وأنه يستفاد من مستندات الملف، أن الطاعنة صرحت بأنها تعرضت كليا على المطلب 10198 لصاحبه (1) باعتبار أنه يدخل في ملكها موضوع مطلبها عدد 1364/ت وقد أظهر تصميم تحديد المطلبين أن هذين المطلبين يتداخلان جزئيا وقد حكم بصحة تعرضها الجزئي هذا، وأن المحكمة بما لها من سلطة في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن: “المتعرضين ورثة محمد واحمد ولدي عبد القادر (ا) أدلوا برسم ملكية مضمن تحت عدد 315 ص 88 بتاريخ 1953 يشهد فيه العدلان بأن جدهم قد تملك المدعى فيه وتصرف فيه تصرف المالك في ملكه والناس ينسبون الملك له كما ينسبه لنفسه مدة تزيد عن عشر سنين من غير منازع ولا معارض كما أنهم لا يعلمون أنه : أو فوت عليه وانتقل بعد ذلك إلى ورثته وبالتالي فإن شهادة الملكية ليست هي شهادة عدل واحد وإنما شهادة عدلين، وأن هذا الرسم موقع من طرف العدلين ومذيل بخطاب القاضي، مما يبقى معه رسما تاما مستجمعا لجميع الشروط المتطلبة، وأن المتصرفين في المدعى قيد والحائزين له هم ورثة (ا) كما هو ثابت من رسم التصرف عدد 178 بتاريخ 2000/01/18، وأن المعاينة المجراة بالمرحلة الابتدائية والتي لم تكن محل طعن من طرف المستأنفة أفادت أن رسم الملك سند تملك ورثة (أ) ينطبق على المدعى فيه على عكس حجة طالبة التحفيظ المتمثلة في الرسم الخليفي رقم 2129 بتاريخ 1950/06/20 فإنه لا ينطبق على المدعى فيه، وأن الجزء المتعرض عليه من طرف ورثة (ا) لا يدخل ضمن الحدود المذكورة في الرسم الخليفي. وأنه فيما يخص استئناف الدولة في مواجهة فاطمة بنت احمد (ا)، فإن الحكم المستأنف قضى بصحة تعرضها الجزئي في حدود مساحة 75 مترا استنادا إلى كونها هي الحائزة والمتصرفة من خلال تشييدها بناء فوق المدعى فيه، وأن هذا الحكم أجاب عما أثير من أسباب الطعن بعلل ،قانونية ويتعين تأييده وأنه فيما يخص استئناف الدولة ضد حسن (1) فإن هذا الأخير لم يفض له بشيء تجاه المستأنفة لإمكانية القول بأنها قد تضررت من الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص هذا الشق”. فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه مرتكزا ومعللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسائل بالتالي غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي – رئيسا والمستشارين محمد بوزيان – مقررا. ومحمد ناجي شعيب ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج أعضاء. ومحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.