محكمة النقض:معاش الوفاة بالنسبة للزوجة – طلاق رجعي – حكم بثبوت الزوجية – أثره.

حكم قضائي: حول مدى إستحقاق الزوجة لمعاش زوجها بعد وفاته و كانت العلاقة الزوجية منتهية

عالـم القانون26 سبتمبر 2022
محكمة النقض:معاش الوفاة بالنسبة للزوجة – طلاق رجعي – حكم بثبوت الزوجية – أثره.

القرار عدد 519 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2018 في الملف الإداري عدد 2017/2/4/4609

معاش الوفاة بالنسبة للزوجة – طلاق رجعي – حكم بثبوت الزوجية – أثره.

إن معاش الوفاة بالنسبة للزوجة يقتضي استمرار العلاقة الزوجية إلى تاريخ الوفاة، وأن اثبات استمرار هذه العلاقة بعد طلاق رجعي قابلة للإثبات وفقا للقواعد الشرعية المقررة شرعا وقانونا منها ثبوت الزوجية بمقتضى حكم قضائي، ولما كان الحكم القاضي بثبوت الزوجية المدلى به في الملف يفيد قيام العلاقة الزوجية بين طالبة النقض وزوجها الهالك إلى تاريخ وفاة هذا الأخير، وكان هذا الحكم هائيا، فإنه يفيد في كون الطلاق الرجعي المحتج به بمقتضی عقد قد أصبح غير ذي أثر لكون الحكم القاضي بثبوت الزوجية جاء ناقضا له، ومؤكدا الاستمرار العلاقة الزوجية المذكورة إلى تاريخ الوفاة، وبالتالي يكون هذا الحكم مرتبا لآثاره القانونية، ومنها استحقاق الزوجة لمعاش الوفاة.

نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية مراکش بتاريخ 2016/04/20 عدد 694 في الملف 7208/1716-2015 أن (ف.ش) تقدمت بتاريخ 2005/3/30.مقال أمام إدارية مراكش، عرضت من خلاله أنها كانت تستفيد من معاش زوجها المرحوم (م.ل) الذي توفي بتاریخ1986/10/13، وقد فوجئت مؤخرا بإيقاف صرف معاشها من طرف المكتب الشريف للفوسفاط بعلة أن العلاقة الزوجية انفصمت بينهما فراسلته قصد تسوية وضعيتها المعاشية لكون العلاقة الزوجية ظلت قائمة بينها وبين زوجها إلى تاريخ وفاته لكن دون جدوى، ملتمسة تبعا لذلك الحكم بتسوية وضعيتها المعاشية بالاستفادة من المعاش طبقا للمقتضيات القانونية من سنة 1988 إلى تاريخ سقوط حقها في ذلك. وبعد جواب المطلوب المجمع الشريف للفوسفاط ملتمسا رفض الطلب وإجراء بحث، قضت المحكمة بتاريخ
2015/11/4 بحکم رقم 479 في الملف ى2015/7/04/302 بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية، وذلك بصرف راتب معاشها ابتداء من يناير 1988 الرامي بسقوط حقها. استأنفته الطالبة وقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب بقرارين المطعون فيه بالنقض.

في وسائل النقض مجتمعة:

حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات المادة 327/011 وخرق حقوق الدفاع لاستبعاد المحكمة وثائق الطاعن من المناقشة و فساد من القانون رقم التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني فقد اعتمد القرار في حيثياته أن العارضة كانت تربطها علاقة زوجية بطليقها طلقة واحدة رجعية ولا دليل بالملف على رجعتها به وأن شروط استحقاقها من المعاش غير متوفرة في حين أن العلاقة الزوجية استمرت مع زوجها إلى حين وفاته وذلك ثابت من خلال رسم الإراثة ورسم البينة والشهادة الإدارية، وأن العلاقة الزوجية لم تنقطع بشكل خائی بل ظلت قائمة إذا كان المرحوم قد راجع زوجته قبل وفاته وأن رسم الطلاق بتاریخ 81/1/18
طلاق رجعی طلقة واحدة رجعية، مثيرة أن الوثائق التي أدلت بما استبعدها من المناقشة دون أي تعليل ورفضت طلبها بقراءة خاطئة لنص
المادة 32 المشار إليها، فجاء تعليلها فاسدا ومنعدم الأساس القانوني ومعرضا للنقض.

حيث إن معاش الوفاة بالنسبة للزوجة يقتضي استمرار العلاقة الزوجية إلى تاريخ الوفاة وأن إثبات استمرار هذه العلاقة بعد طلاق رجعي قابلة للإثبات وفقا للقواعد الشرعية المقررة شرعا و قانونا منها ثبوت الزوجية بمقتضى حكم قضائي ولما كان الحكم القاضي بثبوت الزوجية المدلى به في الملف يفيد قضاء قيام العلاقة الزوجية بين طالبة النقض وزوجها الهالك إلى تاريخ وفاة هذا الأخير وكان هذا الحكم نهائي فإنه يفيد في كون الطلاق الرجعي احتج به مقتضی عقد قد أصبح غير ذي أثر لكون الحكم القاضي بثبوت الزوجية جاء ناقصا له ومؤكدا لاستمرار العلاقة الزوجية المذكورة إلى تاريخ الوفاة، و بالتالي يكون هذا الحكم مرتبا لآثاره القانونية و منها استحقاق الزوجة المعاش الوفاة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت الحكم القاضي بثبوت الزوجية إلى تاريخ الوفاة ورجحت في المقابل رسم الطلاق الذي يعتبر منتهى الأثر بعد قيام الزوجية بعدت بمقتضى الحكم القضائي المذكور يكون غير مبني على أساس فجاء بذلك القرار فاسد التعليل عرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

و به صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة سعاد المدين مقررة وسلوى الفاسي ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد احسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق