القرار عدد 617
الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2015
في الملف الإداري عدو 2014/2/4/2752
اعتداء مادي – دعوى التعويض – انعدام الصفة في التقاضي – عدم القبول.
لما كان الفصل في العراعات يتم بالنظر إلى الأطراف المحددة من الخصوم ما لم يفرض القانون إدخال أطراف معنية فيها تحت طائلة عدم القبول، فإن المحكمة عندما قضت بالتعويض دون أن تتأكد مما إذا كانت المطلوبة هي التي قامت بفعل الاعتداء المادي من عدمه لتقرر تبعا لذلك القول بثبوت صفتها في الادعاء عليها أم لا يكون قرارها غير مرتكز على أساس.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نقض وإحالة
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/07/02 في الملف 2013/1914/1046 أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضوا فيه أنهم يملكون قطعة أرضية مزارع دوار الشعيبات بمدينة ابن جرير مساحتها 12 خداما وأن الجماعة الحضرية لابن أجرير اعتدت عليها بتمرير مجموعة من الطرق بها وكذا قنوات الصرف الصحي. والتمسوا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الأجزاء المستولى عليها وتلك التي لم تعد صالحة لأي استعمال وتحديد التعويض المستحق لهم. وبعد إجراء بحيرة وإتمام الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى بأدائه الجماعة المدعى عليها لفائدة الطرف المدعي تعويضا إجماليا مبلغه 1.200.000 درهم استأنفته الجهة المدعى عليها فألفته محكمة الاستئناف الإدارية، وحكمت بعدم قبول الدعوى بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الجواب على دفوع، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أنه كان من الأولى إدخال أطراف الاتفاقية المدلى بها رغم أنها غير ملزمة للطالبين باعتبار أن الجماعة المطلوبة هي التي قامت بالاعتداء المادي وأنه كان يتعين على هذه الأخيرة أن تقوم بإدخال أطراف الاتفاقية في الدعوى إن كان فعلا هو الحقيقة وأن العقار موجود بتراب الجماعة الحضرية لابن جرير، وهي بذلك التي تتحمل كل اعتداء مادي عليه كما أنها لم تثر ذلك أثناء الخيرة. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى إلى ما جاءت به من أنه: “يتبين أن موضوع الاتفاقية المحتج بها من طرف الجماعة المستأنفة يتمحور حول عملية إعادة هيكلة . حي الشعيبات ببلدية ابن جرير وهو نفس الحي الذي يتواجد به العقار موضوع الدعوى كما أن طرفي الاتفاقية هم من جهة الدولة ممثلة من طرف كل من وزير الاقتصاد والمالية وكاتب الدولة لدى الوزير المكلف بإعداد التراب والبنية والتعمير والإسكان المكلف بالإسكان والمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء المنطقة تنسيفت في شخص مديرها، وهو ما يعني أن الجهات المذكورة معنية بالتزاع الحالي وأن الجهات المذكورة لم يتم إدخالها في الدعوى”، في حين أن محكمة الموضوع تفصل في التزاعات المعروضة عليها بالنظر إلى أطرافها المحددين من الخصوم ما لم يفرض القانون إدخال أطراف معنية فيها تحت طائلة عدم القبول، ومن تم فإنها تتحقق من توافر الصفة فيهم في إقامة الدعوى منهم وعليهم بالحالة التي تم عليها عرض التراع أمامها، وهو ما يترتب عنه أنه في النازلة كان على المحكمة أن تتأكد مما إذا كانت المطلوبة هي التي قامت بفعل الاعتداء المادي من عدمه، لتقرر تبعا لذلك القول بثبوت صفتها في الادعاء عليها أم لا دون أن يكون الطالب ملزما بإدخال أطراف الاتفاقية، لأن مجرد عدم إدخالهم لا يمكن أن يترتب عنه عدم القبول ما دام لم يتم الحسم في كون الطريق أقيمت من طرفهم وأن الدعوى كان يجب توجيهها ضدهم، مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس السيد عبد السلام الوهابي – المقرر: السيد محمد بوغالب – المحامي العام:السيد حسن تايب.