القرار عدد 390
الصادر بتاريخ 24 أبريل 2014
في الملف الإداري عدد 2012/3/4/275
مجلس بلدي – إقامة جدار – مقهى – ضرر – تعویض.
إن مسؤولية الإدارة في مثل نازلة الحال تقوم بدون خطأ إلا أن الضرر يجب أن يكون ضررا غير عادي ،وخاص يتجاوز الحد الذي يمكن تحمله في سبيل المصلحة العامة، والمحكمة بقولها أن الحق في التعويض لا ينشأ إلا إذا أغلقت جميع المنافذ المؤدية إلى المقهى وأن إمكانية الوصول إليها، بقطع مساحة 170 مترا، لا تعد ضررا بالمفهوم القانوني للضرر الموجب للتعويض، دون أن تحقق في الضرر وتبرز عناصره المذكورة، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا من القانون ولم تمكن بالتالي محكمة النقض من بسط رقابتها.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نقض وإحالة
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2007/01/10 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك محلا تجاريا بمدينة برشيد يشغله كمفهى حسب الرخصة الصادرة عن رئيس المجلس البلدي ببرشيد المؤرخة في 1974/12/16، مكان يعرف رواجا مهما نظرا لموقعه ولقربه من محطة سيارات الأجرة، إلا أن المجلس البلدي للمدينة المذكورة وبشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية فتح منذ شهر يوليوز 2002 وبصورة مفاجئة ورشا بشارع مولاي اسماعيل خاص ببناء قنطرة وترميم الطريق الرابط بين الشارع المذكور والطريق الثانوية السوالم الجديد، وأقيم على حافتي الممر المذكور سور عرضه 20 متر وطوله 170 متر مربعا) بعلو مترين تقريبا على سطح الأرض بالاسمنت المسلح وأصبح عازلا فعليا بين الواجهتين للشارع الذي توجد بهما المحلات التجارية ومنها المقهى، الشيء الذي تسبب في خسائر فادحة في الرواج التجاري بالمنطقة وأدى إلى التوقف الكلي لبعض التجار عن ممارسة نشاطهم التجاري، ملتمسا تحميل المستأنف عليهم (المطلوبين) كامل مسؤولية الأضرار اللاحقة به والأمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية وتجارية لتحديد التعويض المناسب. وبعد المناقشة وإجراء خبرة، قضت المحكمة الإدارية على المجلس البلدي لمدينة برشيد بأدائه للمدعي تعويضا إجماليا عن الضرر قدره 200.000,000 درهم مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليه فألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وقضت برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين :
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل، بدعوى أنه ألغى الحكم الابتدائي بعلة وحيدة من استنتاج المحكمة لم تكن أسباب استئناف المطلوب عندما اعتبر القرار أن الحق في التعويض لا يثبت إلا إذا كان الجدار العازل قد أغلق جميع المنافذ المؤدية إلى مقهاه، خارقا بذلك مقتضيات الفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود إذ المعلوم فقها وقضاء أن كل ضرر كيفما كان نوعه موجب للتعويض بشرط وجود العلاقة السببية بين الضرر والخطأ والقرار الاستئنافي أقر بوجود الضرر إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الضرر الكلي هو وحده الموجب للتعويض أما الضرر الجزئي فلا يؤخذ به، في حين أن الضرر ثابت بتقرير الخبرة الذي عاين الحصار الذي طوق محله من جميع الجهات بحيث أنه أصبح من المستحيل وصول الزبناء والممولين بعد إقامة الجدار وأنه على فرض أن تعليل المحكمة صحيح، فإنه لا شك أن وجود الجدار في حد ذاته سيؤدي حتما إلى تقليص عدد الزبناء تقليصا مؤديا بالضرورة إلى ضرر بالمشروع، والمشروع لم يربط التعويض بنوعية الضرر الكلي أم الجزئي، وإنما جعل كلا الضررين موجبان للتعويض طبقا للسلطة التقديرية للمحكمة في تقدير قيمة الضرر، لذلك فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من كون الجدار لا يشكل ضررا بالمفهوم القانوني للضرر الموجب للتعويض ذلك أن الذي يزيد من تهافت الزبناء ليس هو عامل القرب أو البعد نقطة معينة بل هو مستوى الخدمات المقدمة لهم، هو تعليل ناقص وفي غير محله إذ أن توقف التموين وعدم انتظام الزبناء سوف يؤدي إلى توقف العمل والخدمات، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.
لكن، حيث أن مسؤولية الإدارة في مثل نازلة الحال تقوم بدون خطأ أن الضرر يجب أن يكون ضررا غير عادي ،وخاص يتجاوز الحد الذي يمكن تحمله في سبيل المصلحة العامة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها أن الحق في التعويض لا ينشأ إلا إذا أغلقت جميع المنافذ المؤدية إلى المقهى وأن إمكانية الوصول إليها، بقطع مساحة 170 متر، لا تعد ضررا بالمفهوم القانوني للضرر الموجب للتعويض دون أن تحقق في الضرر وتبرز عناصره المذكورة، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا من القانون ولم تمكن بالتالي محكمة النقض من بسط رقابتها، معرضة قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس : السيد حسن مرشان – المقرر : السيد محمد الناصري -المحامي العام : السيد محمد صادق.