القرار عدد 92
الصادر بتاريخ 30 يناير 2014
في الملف الإداري عدد 2012/2/4/2055
المديرية العامة للضرائب / تعاونية الحكيم السكنية)
الضريبة على القيمة المضافة – تعاونية سكنية – كراء شقق – الإعفاء – محلات للاستعمال المهني.
لما كانت الشقق المؤجرة في ملكية التعاونية السكنية بتاريخ تأجيرها ولو من طرف بعض المنخرطين فيها، وكانت مدة الأربع سنوات بين تاريخ تسليم رخصة السكنى وتاريخ عملية الإيجار لم تمض بعد، فإن أحد شروط الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لهذه الشقق لم يتحقق، وكان بالتالي فرض الضريبة المطعون فيها باعتبار أن التعاونية هي المخاطبة بالضريبة على القيمة المضافة والمحكمة لما قضت بأنه كان على إدارة الضرائب مواجهة الملاكين وليس التعاونية تكون قد خرقت القانون وغيرت شخص المخاطب بالضريبة.
وبخصوص المحلات المخصصة للاستعمال المهني بالطابق الأرضي، فإن إدارة الضرائب أثارت الدفع بعدم أحقية التعاونية في الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بشأن المحلات المستغلة استغلالا مهنيا من البناءات المشيدة من طرفها، وهو دفع له تأثير على وجه قضاء المحكمة التي لو أنها ناقشته لغيرت وجه قضاءها إلا أنها لم تناقشه بالمرة على الرغم من التمسك به فكان بذلك قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض.
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار رقم 1621 الصادر بتاريخ عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 9/07/482 المطعون فيه بالنقض أن المدعية تعاونية الحكيم السكنية (المطلوبة في النقض) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2004/08/18، عرضت فيه أنها توصلت في أواخر شهر شتنبر 2003 بإشعار مؤرخ في 2003/07/28 موجه إليها من طرف قابض الضرائب بطنجة المركز تحت عدد 22672 لأداء مبلغ 1.518.883,56 درهم يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة المترتبة عن بناء المركب السكني لتعاونية الحكيم السكنية بطنجة ! برسم موضوع جدول المكلفين عدد 50400189، موضحة أنها معفاة. من هذه الضريبة، وأن العمارات المشيدة خصصت لسكن أعضاء التعاونية، ملتمسة الحكم بإلغاء الضريبة المذكورة، وأجابت إدارة الضرائب بأن بعض الشقق والمحلات استغلت للإيجار ملتمسة رفض الطلب. وبعد تمام المناقشة، صدر الحكم القاضي بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة تحت رقم 50400189 المفروضة عن سنة 1999. استأنفته الطالبة، وبعد المناقشة صدر القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
في وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الجواب على إحدى الوسائل المقدمة من طرفها، ذلك أنه وخلافا لما جاء في تعليل القرار المطعون فيه فإن التعاونية السكنية الحكيم مخاطبة بالضريبة على القيمة المضافة على اعتبار أن الواقعة المنشئة للضريبة كانت بتاريخ 4 ماي 1995، أي إثر حصول التعاونية على رخصة السكن المسلمة لها من قبل رئيس الجماعة الحضرية لطنجة وأنها قامت بواقعة مخاطبة بأحكام الضريبة على القيمة المضافة تتمثل في استغلال الطابق الأرضي في غرض مهني روض الأطفال ومقر لودادية الأطباء وفي كراء شقق للغير، وأن المادة 10 من القانون 30-85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة تنص على أنه إذا تعلق الأمر بعمليات التسليم المشار إليها في
المادة 4 أعلاه حددت الواقعة المنشئة للضريبة بوقت تسليم البضائع أو انتهاء الأعمال أو تنفيذ “الخدمة وأن المطلوبة تبقى مخاطبة بهذه الأحكام ما دامت رخصة السكني صدرت باسمها ولم تصدر في اسم المنخرطين، كما أن رخصة البناء صدرت في اسمها أيضا وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتقيد بالإطار القانوني المشار إليه، وأن الطاعنة تقدمت أمام محكمة الدرجة الثانية بوسيلة جدية مفادها تحقق الواقعة المنشئة للضريبة من خلال استغلال التعاونية للمحلات الواقعة في الطابق السفلي لغرض مهني وأن المحكمة لم تناقش هذه الوسيلة وقد بينت الطاعنة أن استغلال مرافق تابعة للجمعية استغلالا مهنيا تخضعها للضريبة على القيمة المضافة وفق ما نصت عليه الفقرة 7 البند VI من المادة السابعة من القانون 85-30 المذكور وأن عدم مناقشة دفوع الأطراف يعتبر خرقا لحقوق الدفاع ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.
حيث إنه بخصوص الشقق المؤجرة، فإنه لما كانت هذه الشقق في ملكية التعاونية السكنية بتاريخ تأجيرها ولو من طرف بعض المنخرطين فيها وكانت مدة الأربع سنوات بين تاريخ تسليم رخصة السكني وتاريخ عملية الإيجار لم لمض بعد، فإن أحد شروط الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لهذه الشقق لم يتحقق وكان بالتالي فرض الضريبة المطعون فيها مستندا إلى المادة 10 من القانون 85-30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والبند IV – ب من المادة السابعة من القانون المذكور، والتي تنص على إعفاء “البناءات التي تشيدها التعاونيات السكنية المؤسسة والمزاولة عملها وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل والمعدة لسكني أعضائها”، باعتبار أن التعاونية المذكورة هي المخاطبة بالضريبة على القيمة المضافة والمحكمة لما عللت قرارها بهذا الخصوص بما جاءت به من أنه حيث لئن أدلت المستأنفة بثلاث عقود للإيجار لإثبات واقعة كراء بعض الملاكين لشققهم وعدم تخصيصها لسكناهم الشخصية وبالتالي إلى عدم استفادتهم من الإعفاء من الضريبة المفروضة فإنه كان حريا بإدارة الضرائب مواجهة الملاكين وليس تعاونية الحكيم السكنية…”، فإنها تكون قد خرقت القانون المحتج به وغيرت شخص المخاطب بالضريبة المطعون فيها. وأما بخصوص المحلات المخصصة للاستعمال المهني بالطابق الأرضي روض الأطفال مقر ودادية الأطباء)، فإنه من الثابت من أوراق الملف ومن المقال الاستثنائي أن الطاعنة أثارت الدفع بعدم أحقية المطلوبة في الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بشأن المحلات المستغلة استغلالا مهنيا من البناءات المشيدة من طرف المطلوبة طبقا للفقرة السابعة البند VT من المادة السابعة، والتي تنص على أنه: “غير أن الإعفاء لا يطبق على العمليات ذات الطابع التجاري والصناعي أو الخدماتي المنجزة من لدن الهيئات المشار إليها أعلاه”، وهو دفع له تأثير على وجه قضاء المحكمة التي لو أنها ناقشته لغيرت وجه قضاءها، إلا أن المحكمة لم تناقش هذا الدفع بالمرة على الرغم من تمسك الطاعنة به في مقالها الاستثنائي فكان بذلك قرارها منعدم التعليل في هذا الخصوص ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس : السيد محمد منقار بنيس – المقرر : السيد سعد غزيول برادة -المحامي العام : السيد حسن تايب.