قرار إداري: تسوية الوضعية – قرار بالحرمان من الراتب – مشروعيته.

عالـم القانون4 يونيو 2022
حكم إداري: مشروعية إيقاف راتب الموظف

القرار عدد 11 الصادر بتاريخ 4 يناير 2018 في الملف الإداري عدد 2016/1/4/4236

تسوية الوضعية – قرار بالحرمان من الراتب – مشروعيته.

اذا كانت مقتضيات المادة 21 من القانون رقم 41/90 المحدثة لمحاكم إدارية قد إشترطت لقبول دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة وجوب إرفاق طلب الإلغاء بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، أو بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم، أو  وثيقة تشهد بإيداعه إذا كان رفضه ضمنيا، فإن الغاية من فرض هذا الشرط هو التحقق من كون الإدارة المطلوبة في الطعن قد أصدرت فعلا قرارا إداريا حتى يكون قابلا للطعن بالالغاء، لأن من شروط قبول طلب الإلغاء أن يكون هناك قرار إداري نهائي تنفيذی صريح أو ضمني، ويؤثر في المركز القانوني للمعني بالأمر، والمحكمة لما تبين لها من خلال إطلاعها على وثائق الملف و مستنداته أن الإدارة لا تنفي حرمانها للمستأنف من راتبه خلال المدة موضوع النزاع، ورتبت عن ذلك قبول استئنافه في هذا الجانب من طعنه لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا بما فيه شرط المادة المحتج بها، تكون بنت قرارها على أساس، وعللته تعليلا سائغا و كافيا

 

 

 

 

 

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، و من القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعة أعلاه أن المطلوب -ع.م- تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/05/04، يعرض فيه أنه كان يعمل موظفا بوزارة النقل والتجهيز مكلفا برئاسة مركز تسجيل، فتمت متابعته جنائيا من أجل الارتشاء والتزوير بمعية موظفين آخرين صدر بشأنها حکم نهائي بالبراءة وأفرج عنه بعدما قضى رهن الاعتقال مدة 6 أشهر، وكان في تاريخ صدور قرار محكمة النقض قد بلغ سن التقاعد وتمت إحالته على المعاش ابتداء من تاريخ 2014/01/07
دون إحالته على المجلس التأديبي، وظلت الإداره تماطله لتسوية وضعيته طبقا لقانون المحاسبة الذي يقرر الأجر مقابل العمل، وأن قرار الإدارة بحرمانه من راتبه من 2009/8/15 إلى 2014/01/06،مخالفا للقانون لعدم اتخاذ قرار مکتوب معلل وللشطط في استعمال السلطة لأن توقفه عن العمل لم يكن بارادته، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة للطعن:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، وبانعدام التعليل، ذلك أن المشرع توخى بالدرجة الأولى من التنصيص على الإدلاء بالوثائق المشار إليها في الفصل 1 من قانون 41/90
المتعلق بإحداث محاكم إدارية ضبط آجال الطعن التي حرص أن تكون قصيرة نسبيا من أجل توفير الاستقرار اللازم للأوضاع والمراكز القانونية وحددها على سبيل الحصر في نسخة من القرار الإداري المطعون فيه أو نسخة من قرار رفض التظلم أو نسخة من وصل إيداعه في حالة عدم الجواب، وأن قبول الطعن يتوقف على احترام الفصل المذكور، وأن المحكمة لما اعتبرت أن إقرار الإدارة باقتطاع راتب المطلوب خلال مدة معينة يجعل الطعن المذكور ولو لم يكن مرفقا بأية وثيقة من الوثائق المذكورة أعلاه قد خالفت مقتضیات قانونية صريحة وجعلت قرارها عرضة للنقض.

لكن، حيث إنه إذا كانت مقتضيات المادة 21 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية قد اشترطت لقبول دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة وجوب إرفاق طلب الإلغاء بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، أو بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداعه إذا كان رفضه ضمنيا، فإن الغاية من فرض هذا الشرط هو التحقق من كون الإدارة المطلوبة في الطعن قد أصدرت فعلا قرارا إداريا حتى يكون قابلا للطعن فيه بالإلغاء،لأن من شروط قبول طلب الإلغاء أن يكون هناك قرار إداري نهائي تنفيذي صريح أو ضمني ومؤثر في المركز القانوني للمعني بالأمر، والمحكمة لما تبين لها من خلال إطلاعها على وثائق الملف و مستنداته أن الإدارة لا تنفي حرمانهما للمستأنف عليه من راتبه خلال المدة المتراوحة ما بين 15 ماي 2009 و 6 يناير 2014، ورتبت عن ذلك قبول استئناف المستأنف في هذا الجانب من طعنه الذي جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا بما فيه شرط المادة المحتج بما تكون بنت قرارها على أساس وعللته تعليلا سائغا و کافيا، و ما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.

في الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة للطعن:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تتقيد مقتضيات المادة 23 من قانون إحداث محاكم إدارية، بعد أن صرحت بأنه مادام الطعن الحالي يتعلق بتسوية الوضعية الإدارية والمالية فإنه لا مجال للدفع بورود الطلب خارج الأجل القانوني، مضيفة بأن واقعة العلم اليقين بتوقيف الراتب منتفية ما دام المطلوب كان رهن الاعتقال، في حين أن واقعة الاعتقال لا تعد مانعا من تحقق علمه اليقيني بوقف راتبه لكون راتبه يحول بصفة شهرية إلى حسابه البنکی، و أنه حى في حالة إفتراض انتقاء تحقق هذا العلم فإن المطلوب يقر بأنه برئ من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية بتاريخ 2009/11/25 بمقتضی قرار أيد من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2013/05/08، وأنه لم يمض إلا ستة أشهر من الاعتقال، أي منذ 2009/11/05
وهو مفرج عنه، مما يعني أنه منذ ذلك التاريخ وهو يعلم علما يقينيا بتوقف راتبه، فضلا عن أنه أحيل على التقاعد في 2014/01/07، وخلال كل الفترة السابقة لم يتلق أي أجر إلى غاية بلوغه سن التقاعد وتوصله بقرار الإحالة، غير أنه لم يتقدم بطعنه إلا بتاريخ 2015/05/04، أي خارج الأجل المحدد في المادة 23 المذكورة، وكان مستوجبا للنقض.

لكن، حيث بمقتضى الفصل 54 من قانون الوظيفة العمومية يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي وبقي تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية و التقاعد، و نزولا عند حكم هذا المقتضى الذي يتعلق بحالات التوقيف الحتمي الذي يكون ناتجا عن الرخصة الطبية التي يكون الموظف قد أدلى بها للإدارة أو بطلب منه كما هو الأمر في حالات الاستيداع فإن المحكمة اعتبرت أنه لا مجال لتطبيق المقتضى المذكور على نازلة الحال الذي تظل المقتضيات القانونية المطبقة عليه في الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأكدت نفس الأمر على ما تنعاه الإدارة على الحكم المستأنف بخصوص خرق مقتضيات الفصل 62 من النظام العام للوظيفة العمومية لتعلق هذا الفصل بحالة الاستيداع التي لا تجد مجالا لها في نازلة الحال أيضا، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا و سائغا و ما أثير بغير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدجاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، ومحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق