القرار عدد 291
الصادر بتاريخ 20 مارس 2014
في الملف الإداري عدد 2012/2/4/1782
(المديرية العامة للضرائب / محمد رزاق) ضريبة – فحص المحاسبة – الأجل.
إن مسطرة فحص المحاسبة المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة تكون مخالفة للقانون متى كان الأجل الفاصل بين تاريخ توجيه الإشعار بالفحص والتاريخ المحدد لإجراء المراقبة يقل عن 15 يوما، أما إذا كان الأجل يفوق 15 يوما ودون أن يتعدى أمدا معقولا من شأنه أن يجعل الملزم في حالة ترقب دائم لحضور المفتش ويؤدي بالتالي إلى التأثير سلبا على نشاطه المهني فلا مجال للقول بكون المسطرة معيبة، لأن الملزم لا يكون متضررا من ذلك، بل تكون له مدة أطول من أجل إعداد وثائقه ومستنداته وهو ما لم يراعه ويبرره القرار المطعون فيه، مما يجعله خارقا للقانون.
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/10/03 في الملف 9/08/364، أن المطلوب محمد رزاق تقدم بمقال إلى إدارية البيضاء، عرض فيه أنه توصل بتاريخ 1999/10/21 من مفتش الضرائب بالدار البيضاء أنفا بإشعار من أجل فحص محاسبته بخصوص الضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة عن
سنة 1998، وأنه بعد توصله بالأسس الجديدة قام بالطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المدينة الدار البيضاء ثم أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية، التي بعد أن أصدرت مقررها قامت إدارة الضرائب بإصدار الإعلام بالضريبة الذي بمقتضاه طالبته بمبلغ 435.365,30 درهم عن الضريبة العامة على الدخل ومبلغ 17.496,10 درهم عن الضريبة على القيمة المضافة، موضحا بأن محاسبته قانونية ومن ثم فلا مجال لإعادة تقدير رقم معاملاته وأن المقرر المطعون فيه ساير الإدارة معتمدا تبريرات واهية ملتمسا إلغاء مقرر اللجنة الوطنية المذكور وجميع ما ترتب عنه قانونا وبعد إجراء خبرتين، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى برفض الطلب. استأنفه المدعي، فألفته محكمة الاستئناف الإدارية وحكمت بعد التصدي بإلغاء مسطرة المراجعة بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه خرق القانون، ذلك أنه اعتبر بأنه كان على المفتش أن يباشر عملية الفحص في اليوم 16 من تاريخ التوصل بالإشعار بالفحص وأنه لم يفعل ذلك بل تأخر مدة 37 يوما مما يجعل مسطرة المراجعة معيبة، في حين أن المشرع لم يرتب أي جزاء على تجاوز المدة وأن المطلوب لم يصبه أي ضرر ما دام أنه كانت له المهلة الكافية لإعداد الوثائق والمعطيات. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه من إلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب والحكم بعد التصدي بإلغاء مسطرة المراجعة إلى ما جاءت به من أن المفتش” قام بتوجيه الإشعار بالفحص وتوصل به المطلوب بتاريخ 1999/10/22 ولم يشرع في عملية الفحص الجبائي إلا في 1999/11/29 أي بعد أكثر من 37 يوما، في حين كان عليه أن يباشر عملية الفحص في اليوم 16 من تاريخ التوصل بالإشعار بالفحص وإلا يتوجب عليه توجيه إشعار جديد”، في حين أن كلا من الفقرة 11 من المادة 42 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 30.85 وكذا الفقرة II من المادة 105 من القانون 17.98 المتعلق بالضريبة على الدخل تنصان على أنه: “عندما يتقرر فحص محاسبة ما، فإنه يجب توجيه إعلام إلى الخاضعين للضريبة برسالة موصى بها مع الإشعار بالتوصل قبل التاريخ المحدد لإجراء المراقبة بما لا يقل عن 15 يوما”، ومؤدى الفقرتين المذكورتين أن المسطرة تكون مخالفة للقانون متى كان الأجل الفاصل بين توجيه الإشعار بالفحص والتاريخ المحدد لإجراء المراقبة يقل عن 15 يوما، وبمفهوم المخالفة فإذا كان الأجل يفوق 15 يوما ودون أن يتعدى أمدا معقولا شأنه أن يجعل الملزم في حالة ترقب دائم الحضور المفتش ويؤدي بالتالي إلى التأثير سلبا على نشاطه المهني، فلا مجال للقول يكون المسطرة معيبة لأن الملزم لا يكون متضررا من ذلك بل إنه تكون له مدة أطول من أجل إعداد وثائقه ومستنداته وهو لم يراعه ويبرزه القرار الذي جاء خارقا للقانون عرضة للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس : السيد محمد منقار بنيس – المقرر : السيد عبد السلام الوهابي المحامي العام : السيد حسن تايب.