خطأ في تطبيق قانون المحاماة يدفع محكمة النقض إلى التدخل

محكمة النقض تنصف محاميًا وتلغي قرار الإيقاف عن المهنة

عالـم القانون10 فبراير 2025
صورة رقمية تعبر عن قضية قانونية مغربية، تتضمن ميزان العدالة، المطرقة القضائية، والعلم المغربي في الخلفية، مع نص القرار القانوني بخط عربي أنيق

القرار عدد 100
الصادر بتاريخ 23 يناير 2014
في الملف الإداري عدد 2011/1/4/254

 

– مقرر صادر عن مجلس الهيئة بالإدانة – محكمة – إلغاء –

المحكمة عندما ألغت المقرر الصادر عن مجلس الهيئة، وقررت الإحالة على ذلك المجلس للبت من جديد في المتابعة طبقا للقانون، تكون قد خرقت القانون، لأن المادة 67 من القانون رقم 08/28 المنظم لمهنة المحاماة قصرت حالة الإلغاء والإحالة عندما يتم إلغاء مقرر النقيب بالحفظ الضمني أو الصريح، أما في نازلة الحال، فإن المقرر الصادر عن مجلس الهيئة تم بناء على شكاية من نقيب الهيئة، وقضى بالإدانة إيقافا عن مزاولة المهنة، فكان على محكمة الموضوع أن تتصدى لجميع المتابعات الموجهة ضد المحامي تطبيقا للمقتضيات الآمرة.

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

نقض وإحالة

حيث إن الأستاذ محمد احمد ،بوشامة وبواسطة مقال قدم بتاريخ 2011/02/01 طلب نقض القرار عدد 107 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2010/12/14، في الملف 10/1101/61، ذلك أنه يؤخذ من وثائق وصل إلى علمه أن المشتكى به أثناء تواجده بيهو محكمة الاستئناف بتطوان يوم الثلاثاء الماضي، قد فاه في حقه بكلمات نابية وصفه فيها (بالحمار والأمي) وذلك بحضور المحاميين الغلبزوري يوسف ومصطفى المروني ومحاميين آخرين معتبرا أن تصرفات المشتكى به المذكور غير مقبولة وتشكل إحلالا بالنصوص التنظيمية وقواعد المهنة وأعرافها، ملتمسا من مجلس الهيئة فتح متابعة في الموضوع في نطاق المادة 69 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. وأجاب المشتكى به نافيا أن يكون قد وجه العبارات الواردة في الشكاية إلى شخص النقيب، وذلك أثناء الاستماع إليه أمام مجلس الهيئة المنعقد كمجلس تأديبي في إطار متابعته. وبعد ختم الإجراءات، وعدم حضور المشتكى به للجواب عن المتابعة الثانية التي فتحت في حقه في إطار المادة 64 من نفس القانون، أصدر مجلس الهيئة مقرره القاضي بإدانة المحامي المشتكى به بعقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ستة عشر (16) شهرا مع شمول المقرر بالنفاذ المعجل. استأنفه المشتكى به، فقضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتطوان بإلغاء المقرر التأديي وإرجاع الملف لمجلس الهيئة ليبت فيه طبقا للقانون، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسائل النقض مجتمعة لارتباطها:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون، حرق المواد 67 و 68 و 92 و 93 من القانون رقم 08/28 المنظم لمهنة المحاماة، وانعدام التعليل، ذلك أن الحالة الوحيدة التي يتم فيها إرجاع الملف إلى مجلس الهيئة بعد إلغاء المقرر التأديبي، هي صدور قرار بالحفظ الضمني أو الصريح عن النقيب، في حين أن المقرر المطعون فيه، قد قضى بعد فتح متابعتين في حقه بإيقافه عن مزاولة المهنة وهي ليست الحالة المنصوص عليها ضمن المادة 67، ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بعد معاينة خرق إجراءات التبليغ ناقشت المتابعة الثانية دون التطرق إلى المتابعة الأولى، ودون أن ترتب النتائج القانونية على ذلك واكتفت بالإلغاء والإرجاع.
حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطلوب نقضه، ذلك أنه بالرجوع إلى تعليلاته، يتضح أن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن، عندما ألغت المقرر الصادر عن مجلس الهيئة وقررت الإحالة على ذلك المجلس للبت من جديد في المتابعة طبقا للقانون تكون قد حرقت القانون، الذي قصر في المادة من القانون رقم 08/28 المنظم لمهنة المحاماة، حالة الإلغاء والإحالة الوحيدة عندما تلغي فيها المحكمة مقرر النقيب بالحفظ الضمني أو الصريح، فإنها تحيل الملف وجوبا، أما في نازلة الحال فإن ما هو معروض أمام محكمة الاستئناف هو مقرر صادر عن مجلس الهيئة، بناء على شكاية من نقيب الهيئة، قضى بالإدانة إيقافا عن مزاولة المهنة، وأن هذه الحالة تختلف عما نصت عليه الفقرة الأخيرة المادة 67 المذكورة، وبالتالي فإن محكمة الموضوع وهي تبت في النازلة، كان عليها – وحسب ما هو معروض عليها من وقائع أن تتصدى لجميع المتابعات الموجهة ضد الطالب إلا أنها لما لم تتقيد بهذه المقتضيات الآمرة، يكون قرارها قد جاء خارقا للقانون وفاسد التعليل مما يجعله حليف النقض.

 

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي – المقرر : السيد عبد الحميد سبيلا – المحامي العام : السيد سابق الشرقاوي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق