قرار قضائي:لايمكن أن يقل مبلغ الغرامة عن 25 في المائة من مبلغ الشيك.

قرار قضائي:لايمكن أن يقل مبلغ الغرامة عن 25 في المائة من مبلغ الشيك.

قرار قضائي:لايمكن أن يقل مبلغ الغرامة عن 25 في المائة من مبلغ الشيك.

القرار عدد 10/1916 الصادر بتاريخ 2007/06/27 في الملف الجنحي عدد 07/10/6/9075

المبــــــــــــدأ

في قضايا الشيك بدون رصيد لا يمكن أن يقل مبلغ الغرامة المحكوم بها عن خمسة وعشرون في المائة من مبلغ الشيك.

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون.

بتاریخ: 19 دجنبر 2007 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة الطالب وبين: المطلوب

بناء على الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضی تصریح أفضی به بتاريخ خامس دجنبر 2006 لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنج الاستئنافيه بها بتاريخ ثلاثين نونبر 2006 في القضية ذات العدد 06/377 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم ( المطلوب ) حسن مقور بن محمد من أجل جنحة اصدار شيك دون رصيد ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قيمة الشيك نافذة في حدود ألف درهم وبتحميله العصائر والإجبار في الحد الأدني .

إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية، و بعد الانصات إلى السيد جمال الزنوري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون .

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية .

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون خرق المادة 316 من مدونة التجارة : ذاك أن قيمة الشيك موضوع النزاع هي خمسة آلاف وخمسمائة درهم وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة المذكورة فإن الحد الأدنى للغرامة التي كان يتعين الحكم بها هو الفي درهم وأن اقتصار المحكمة على غرامة 1000 درهم نافذة يشكل خرقا جوهريا للمادة المذكورة ويعرض قرارها المطعون فيه النقض.

بناء على المادة 316 من مدونة التجارة .

حيث تنص المادة المذكورة على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين الفين و عشرة الاف درهم دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو الخصاص ساحب الشيك …”

وحيث أن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي الذي أدان المتهم ( المطلوب من أجل جنحة اصدار شيك دون توفير مؤونة و عاقبه بغرامة 1000 درهم نافذة وهي غرامة تقل عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك يكون قد خرق مقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة المشار إليها أعلاه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال .

من أجله قضى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ ثلاثين نونبر 2006 في القضية عدد 06/377 وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة التبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.

وأنه لا موجب لاستخلاص الصائر، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته .

به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد السفريوي رئيسا والمستشارين: إبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف مقررا ومليكة كتاني وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزیز.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق