إلزامية الفحص الطبي المضاد داخل مدة التغييب المحددة قانونا

محكمة النقض تؤيد تعويض الأجيرة بسبب الفصل التعسفي

عالـم القانون20 فبراير 2025
صورة قانونية تعبر عن قرار محكمة النقض بشأن إلزامية الفحص الطبي المضاد داخل مدة التغييب، تضم ميزان العدالة، شهادة طبية موقعة، وخلفية قانونية داكنة.

القرار عدد 156
الصادر بتاريخ 14 فبراير 2017
في الملف الإجتماعي عدد 2016/1/5/1682

 

تغيب الأجيرة بسبب المرض – فحص طبي مضاد خارج مدة التغيب المحددة في الشهادة الطبية – أثره.

من المقرر قانونا أن المشغل ملزم بإجراء فحص طبي مضاد على نفقته داخل مدة التغيب المحددة في الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الأجير والمحكمة لما ثبت لها أن الفحوصات المضادة التي أجريت على الأجيرة كانت خارج مدة التغييب المحددة في شهادتها الطبية ورتبت على ذلك عدم الجدوى من الدفع بأن الغياب كان غير مبرر مما يغني عن إجراء بحث، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

رفض الطلب

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية سارة (ب) تقدمت بمقال تعرض فيه أنها شرعت في العمل لدى المدعى عليها منذ 2012/03/28 بأجر شهري قدره 4354 درهم إلى أن تم طردها بصفة تعسفية في 2015/03/10 ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات
استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الثالثة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القواعد المسطرية، وذلك بعدم تحضير تقرير المستشار المقرر وعدم تلاوته أو الإشهاد على الرئيس بأنه أعفى المستشار المقرر من تلاوته وكذلك عدم معارضة الأطراف برغم وجوده طبقا للفصل 342 من ق.م.م مما يعد معه مساس بحقوق الدفاع ويتعين نقض القرار.
لكن، حيث إنه بعد تعديل الفصل 342 من ق.م.م أصبح المستشار المقرر غير ملزم بتحرير تقرير في القضايا التي لم يجر فيها تحقيق، وأن الثابت من خلال وثائق الملف أن القضية لم يجر فيها تحقيقا وبالتالي فلا حاجة لتحرير التقرير من طرف المستشار المقرر، مما تكون معه الوسيلة الثالثة على غير أساس.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون المادة 271 من مدونة الشغل ونقصان التعليل، إذ اعتمد على حيثية غير قانونية وعللت تأييدها للقرار على كون الوسيلة المتمسك بها بخصوص المغادرة الطوعية غير مؤسس على اعتبار أن الفحص المضاد الأول والثاني تم خارج ما يقتضيه القانون، وأن هذا التعليل لا ينسجم مع روح المادة 62 من مدونة الشغل، ذلك أنه علل استحقاق الأجيرة للتعويضات الناجمة عن الفصل على كونها لم تحترم مقتضيات المادة 271 من مدونة الشغل، وبالاحتكام إلى أوراق الملف ومستنداته يتضح أن هذا التعليل لم يكن صائبا إذ أنها راسلت الأخير من أجل حضور الفحص الطبي المضاد غير أنه لم يحضر حسب الثابت من رسالة الاستدعاء، وأن غيابه خلال فترة الرخصة المرضية هو ما جعل الطالبة تؤجل تاريخ إجراء الفحص الطبي، وأن الفحص الطبي المضاد خلص إلى أن التغيبات غير مبررة مما يدل على أن الشهادة الطبية أعطيت على سبيل المجاملة وأن التقرير الثاني خلص إلى نفس النتيجة وأن ما ذهب إليه القرار في شأن عدم احترامها مسطرة الفصل التأديبي خارق للقانون وناقص التعليل مما يتعين معه نقضه.
كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه حرق قاعدة مسطرية أضر بمصالح الطالبة، إذ أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف أن تغيبات الأجير غير مبررة لعدم حضورها إلى الفحص الطبي، وأنها تمسكت بالمغادرة التلقائية والتمست إجراء بحث والاستماع إلى الشهود والتأكد من سلامة المسطرة، وأن المحكمة لم تعر ذلك أي اهتمام ولم تستجب ولم تعلل مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن الأجيرة تغيبت من 2015/02/19 إلى 2015/02/26، وأن المادة 271 من مدونة الشغل توجب على المشغل أن يجري فحصا طبيا مضادا على نفقته داخل مدة التغييب المحددة في الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الأجير، إلا أن الفحوصات المضادة التي أجريت على الأجيرة كانت خارج مدة التغييب المحددة في الشهادة الطبية ولم تكن إلا بتاريخ 2015/03/03 و 2015/03/05 خلافا لما جاء في المادة 271 أعلاه، ولا يجديها الدفع بكون الغياب كان غير مبرر مما يغني المحكمة عن إجراء بحث وتكون ما انتهت إليه المحكمة المطعون في قرارها معللا تعليلا كافيا وغير حارق للمقتضى القانوني المستدل به والوسيلة الأولى والثانية على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.
و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا ومرية شيحة ومصطفى مستعيد وأنس الوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق