القرار عدد 473
الصادر بتاريخ 5 أبريل 2017
في الملف الجنحي عدد 2015/2/6/13505
صندوق ضمان حوادث السير – شروط الحكم عليه بالأداء طبقا للمادة 152 من مدونة التأمينات.
بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 152 كما وقع تعديلها وتتميمها بالقانون رقم 39.05 من مدونة التأمينات، فإنه في حالة تدخل صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى كطرف رئيسي لا يمكن أن يعلل تدخله إحلاله محل المسؤول المدني أو حكما ضده، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به بخصوص الدعوى المدنية التابعة، بما في ذلك الحكم على صندوق ضمان حوادث السير بأداء ما حكم به من تعويض مدني نهائي، يكون قرارها خارقا لمقتضيات المادة 152 أعلاه.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نقض جزئي وإحالة
بناء على طلب النقض المرفوع من صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ابراهيم (ر) بتاريخ 2015/4/7 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتطوان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية ما بتاريخ 2015/3/31 تحت عدد 403 في القضية ذات الرقم 2014/2808/292، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان محمد (ا) كامل مسؤولية حادثة 2012/6/29 وباعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني أحمد (أ) نيابة عن ابنته القاصر وردة تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره 18.169,65 درهما وبإدخال الطاعن في الدعوى والحكم عليه بأداء ما حكم به من تعويض مع الفوائد القانونية من : تاريخ الحكم وصائر الدعوى المدنية بنسبة المبالغ المحكوم بها والنفاذ المعجل في حدود النصف.
إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ ابراهيم (ر) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من الخرق الجوهري للقانون،
ذلك أن القرار محل الطعن بالنقض قد أيد الحكم الابتدائي بخصوص الزام الطالب بأداء التعويضات المحكوم بها وهو أمر مخالف للقانون وخاصة مقتضيات 134 إلى 154 من مدونة التأمينات ما دام أن المسؤول المدني عن الناقلة أداة الحادثة يبقى ملزما شخصيا بذلك الأداء ولا يمكن للمتضرر الاستفادة من أموال العارض إلا عند ثبوت عسر المحكوم عليه وذلك عن طريق تدخل الطاعن طوعيا في الدعوى أو تسجيل حضوره فيها، وبقضائه بخلاف ذلك يكون المواد من القرار قد جاء مشوبا بخرق جوهري للقانون، وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله بناء على المادة 152 كما وقع تعديلها وتتميمها بالقانون رقم 39.05 من مدونة التأمينات وبمقتضى فقرتها الأولى فإنه في حالة تدخل الطاعن في الدعوى كطرف رئيسي: “لا يمكن أن يعلل تدخله إحلاله محل المسؤول المدني أو حكما ضده”.
حيث إنه القرار المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضي به بخصوص الدعوى المدنية التابعة بما في ذلك الحكم على الطالب: “بأداء ما حكم به من تعويض مدني نهائي ، وذلك على الرغم مما دفع به العارض من خلال مذكرته الاستئنافية بكون محكمة الدرجة الأولى قد خالفت القانون في تلك النقطة.
وحيث إنه ما قضى به الحكم المستأنف من أداء على الطاعن يتعارض مع نص الفقرة الأولى من المادة 152 المشار إليها أعلاه، مما تكون المحكمة المصدرة للقرار لما أيدت ذلك الحكم على علاته قد أتت خرقا للمقتضيات المذكورة وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال بشأن ذلك.
من أجله
قضت جزئيا بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2015/3/31 في القضية عدد 2014/2808/292 وذلك بخصوص الحكم على الطاعن بأداء التعويض المحكوم به.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النحيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.