هل يمكن إيقاف البناء رغم وجود ترخيص؟ قرار قضائي يكشف الحقيقة

محكمة النقض تحسم في قرار إيقاف أشغال بناء مخالف: التفاصيل الكاملة

"مطرقة قاضٍ تضرب على المنصة مع مبنى غير مكتمل في الخلفية ووثيقة قانونية مختومة بعبارة ’مرفوض‘، ترمز إلى قرار قضائي بإيقاف أشغال البناء."

القرار عدد 18
الصادر بتاريخ 07 يناير 2016
في الملف الإداري عدد 2013/1/4/2880

 

 

قرار إيقاف أشغال البناء – مشروعيته – خبرة – حجيتها.

 

إن المحكمة لما اعتبرت أن قرار إيقاف أشغال البناء مستندا على أساس سليم بعلة أن الخبرة أثبتت مخالفة الأشغال الجارية في البناية لما هو مرخص به من أعمدة حاملة على مستوى الواجهات تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا.

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

 

رفض الطلب

 

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2010/10/03 تقدمت شركة (ج.ص) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها تملك عمارة منشأة على الرسم العقاري عدد 65208 وحصلت على رخصة البناء رقم 3540 مكرر لبناء طابق ثاني بتاريخ 2008/05/08 . لكنها فوجئت بإيقاف أشغال البناء من طرف الجماعة المذكورة ودون تبليغها بأي قرار كتابي بذلك، والتمست الحكم بإلغاء قرار الجماعة الحضرية لأكادير القاضي بإيقاف أشغال البناء مع إلغاء قرارها الضمني القاضي بعدم منحها رخصة التجديد من أجل القيام بنفس الأشغال آثار قانونية على ذلك. أجابت الوكالة ما يترتب من مع الحضرية لأكادير والمجلس الجماعي لأكادير ملتمسين رفض الطعن. وبعد أمر المحكمة بإجراء الخبرة التقنية وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري عدد 180/09 الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية لأكادير بتاريخ 2009/07/04 بإيقاف الأشغال وبإلغاء القرار الضمني برفض تجديد الترخيص بالبناء موضوع الرخصة رقم 3540 مكرر مع ما يترتب من آثار قانونية عن ذلك. استأنفته الجماعة الحضرية لأكادير أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد إجرائها لخبرة أولى بواسطة الخبير اسماعيل (ع) وخبرة ثانية بواسطة الخبير احمد (ب) والبحث واستيفائها للإجراءات قضت في قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطعن وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

 

في الوسيلة الفريدة للنقض بفرعيها الأول والثاني للارتباط.

 

وحيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بانعدام التعليل لكون محكمة الاستئناف تجاهلت كون الطالبة مرخص لها من طرف الجماعة المطلوبة، وأن ذلك يخولها الحق في إقامة طابق ثاني على العمارة المملوكة لها ولاحتواء الرخصة للفظ مكرر لإقامة الطابق المذكور تعليته وأن الخبير احمد (ب) أكد أحقيتها في ذلك والقرار المطعون فيه حصر مع الترخيص الممنوح لها في إحداث التغييرات الداخلية بالطابق الثاني ولم يرد على ما تمسكت به من وسيلة بشأنه، سيما وأنه لم يثبت في حقها أي مخالفة لقانون البناء والتعمير. وبخرق القانون لأن سكوت رئيس الجماعة عن طلب تجديد رخصة البناء المرفوع إليه بتاريخ 2010/20/01 يعتبر ترخيصا حسب مفهوم الفصل 48 من قانون التعمير والقرار المطعون فيه بالنقض تجاهل الجواب عن هذا الطلب مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للنقض لكن، حيث إنه وخلافا لما تتمسك به الطالبة فإن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بما أتت به ” أنه باستقراء الخبرة المنجزة من طرف الخبير احمد (ب) تبين أنها تضمنت التأكيد على أن محضر اجتماع لجنة المشاريع المؤرخ في 2008/27/03 تضمن الإشارة إلى رأي بقبول إحداث تغييرات بالطابق الثاني فقط دون المساس بالواجهة الخارجية، واستنادا إلى هذا الرأي تم تسليم رخصة البناء عدد 3540 مكرر من طرف رئيس المجلس البلدي بأكادير بتاريخ 2008/05/08، وأن الوكالة الحضرية بأكادير بموجب مراسلة صادرة بتاريخ 23 مارس 2009 تحت رقم 3579 اعتبرت أن الأشغال الجارية في البناية تخالف ما هو مرخص به من حاملة على مستوى الواجهات وأن المستأنف عليها (الطالبة) أتمت هدم البناء ولاسيما الطابق الثاني خلافا لموضوع طلب الترخيص الذي تمت الموافقة عليه من طرف اللجنة المذكورة . وبثبوت هدم الطابق الثاني واستحداث فتحات في السترة الواقية لاستنبات أعمدة مسلحة تستدعيها الضرورة لرفع سقف هذا الطابق تكون قد خالفت ما هو مرخص لها به لتخلص إلى أن قرار إيقاف الأشغال وقرار رفض تجديد الترخيص بالبناء مستندين على أساس سليم وأن تجديد الترخيص بالبناء يفترض مشروعية الترخيص المطلوب تجديده واستيفاء طلب التجديد للمقتضيات القانونية المطلوبة، فإنها بذلك تكون قد أسست لقضائها بشكل سليم وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس: السيد عبد المجيد بابا أعلي – المقرر: السيد عبد السلام نعناني – المحامي العام: السيد سابق الشرقاوي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق