إجتهاد قضائي حديث: لاتقوم جريمة إهمال الأسرة بسبب عدم أداء تكاليف سكنى المحضون و أجرة حضانته

عالـم القانون
2022-06-18T00:35:57+01:00
اجتهادات قضائية
عالـم القانون5 أبريل 2021
إجتهاد قضائي حديث: لاتقوم جريمة إهمال الأسرة بسبب عدم أداء تكاليف سكنى المحضون و أجرة حضانته

في إجتهاد قضائي حديث صادر عن المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة في فبراير 2021، حيث إعتبرت أن جريمة إهمال الأسرة المنصوص عليها في الفصل 480 من القانون الجنائي لاتطبق في حالة عدم أداء تكاليف سكنى المحضون و أجرة حضانته،و تم تعليل هذا بالإستناد إلى المادة 189 و 168 من مدونة الأسرة، و ذلك بالرجوع أولا إلى المادة 189 التي حددت مفهوم النفقة كالتالي:يما تشتمل عليه من الغداء و الكسوة و العلاج، و مايعتبر من الضروريات و التعليم للأولاد مع مراعاة أحكام المادة 186 أعلاه، و بالرجوع إلى أحكام المادة 168 من مدونة الأسرة فإنها: تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة و أجرة الحضانة و غيرهما، كما نصت قبلها المادة: 167 على أن:أجرة الحضانة و مصاريفها على المكلف بنفقة المحضون و هي غير أجرة الرضاعة و النفقة، و من خلال هذا يتبين أن المشرع قد إستقل بتنظيم و تقدير تكاليف سكنى المحضون و أجرة الحضانة عن النفقةن مقيدا عموم المادة 189 أعلاه بخصوص مقتضيات هاتين المادتين، مما يعني بدلالة منظوم هذه الأخيرة، أن تكاليف سكنى المحضون و أجرة حضانته خارج المفهوم القانوني للنفقة، و هو ما تطلب الحكم ببراءة المتهم من المنسوب إليه.

و عليه فحيثيات تعليل هذا الحكم جاءت كالتالي:

التعليل:
وحيث إن “من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد”، يعتبر مرتكبا جنحة إهمال الأسرة المنصوص عليها في الفصل 480 من القانون الجنائي.
وحيث إن من المفترضات القانونية الأولية لتطبيق هذا الفصل، هو أن يتعلق الأمر بالنفقة كمصلحة أناط المشرع حمايتها بمقتضاه.
وحيث يتحدد مفهوم النفقة، طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة، بما تشتمل عليه من “الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه”.
وحيث إنه، وبالرجوع إلى المادة 168 من ذات المدونة، والمحال عليها بمقتضى المادة السالفة، التي تنص على أنه: “تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما”، كما نصت قبلها المادة 167 على أن: “أجرة الحضانة ومصاريفها، على المكلف بنفقة المحضون، وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة” ؛ يتبين أن المشرع قد استقل بتنظيم وتقدير تكاليف سكنى المحضون وأجرة الحضانة عن النفقة، مُقيِّدا عموم المادة 189 أعلاه بخصوص مقتضيات هاتين المادتين، مما يعني، بدلالة منظوم هذه الأخيرة، أن تكاليف سكنى المحضون وأجرة حضانته يقعان خارج المفهوم القانوني لـ “النفقة”.
وحيث إنه، ونتيجة لذلك، فلا تقوم لجنحة إهمال الأسرة ضد المتهم قائمة في نازلة الحال، بالنظر إلى انتفاء أهم مقوماتها المادية المتمثل في “النفقة”، طالما أن تكاليف السكنى وأجرة الحضانة وتوسعة الأعياد لا تعد من مشتملاتها ؛ مما يتعين معه القول بعدم مؤاخذته من أجلها، والتصريح ببراءته، عملا بالمبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، والقاضي بأن: “الأصل في الإنسان البراءة”.

و يمكنكم الإطلاع على كامل الحكم بالضعط على هذا الرابط: إضغــــــــــــــط هنــــــــــا

عالـم القانون

عالم القانون World of law هو موقع (www.alamalkanoun.com) ينشر مقالات قانونية مواكبة لأخر المستجدات القانونية في شتى تخصصاتها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق