محكمة النقض تؤكد انتقال الملك رغم وجود رهن وعدم التنصيص على الاعسار

هبة عقار مثقل برهن رسمي بين صحة الهبة وادعاء الإعسار

عالـم القانون7 أبريل 2025
مشهد قانوني يضم مطرقة قاضٍ وميزان عدالة مع نص عربي عن قرار قضائي حول هبة عقار مرهون.

القرار عدد 49
الصادر بتاريخ 23 يناير 2018
في الملف الشرعي عدد 2016/1/2/788

 

عقد هبة – عقار مثقل برهن رسمي – ادعاء الواهب عدم قدرته على أداء الأقساط – أثره.

 

إن المحكمة لما ثبت لها من عقدي الهبة المتعلقين بكافة الملك موضوع الرسم العقاري أن الطاعن وهب للمطلوبة الملك المذكور الذي تملكه من شركة العمران، واعتبرته بذلك مالكا للمدعى فيه على الحالة التي هو عليها عملا بالمادة 275 من مدونة الحقوق العينية ومحقا في التصرف فيه، ولم تعتبر ما تمسك به من الاعتصار لاشتراطه في العقدين عدم رجوعه في الهبة، ولم تلتفت إلى ما أثاره من عدم حيازة المطلوبة للمدعى فيه، لكونها من جهة جدت في طلب الحوز لما قدمت دعواها من أجل إتمام إجراءات تسجيل عقدي الهبة في الرسم العقاري المذكور، ومن جهة أخرى يبقى حقها قائما في طلب تحويز الموهوب على الحالة التي هو عليها وقت عقد الهبة، مما يجعل ما أثاره بشأن عدم قدرته على أداء الأقساط غير مؤثر، ما دام الموهوب ينتقل بالحالة التي هو عليها كما ينقل العقار الموهوب بتكاليفه بما فيها الحق التبعي الناتج عن الرهن الرسمي المسجل عليه وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها بما فيه الكفاية.

رفض الطلب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ص.م) تقدمت بتاريخ 12 ماي 2014 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، عرضت فيه أن المدعى عليه (ع.ه) وهب لها بتاريخ 2006/09/15 نصف العقار رقم 398 الكائن بتجزئة مجعرة بحرف الملحة إقلــيـم سيدي قاسم موضوع الرسم العقاري عدد (…) ملك المسمى (…)، كما وهب لها النصف الباقي من العقار المذكور بتاريخ 2009/03/17 حسب عقـدي الهبة رفقته، وأنه يحاول تفويت هذا العقار إلى الغير بعد وقوع سوء تفاهم وخلاف بينهما. والتمست الحكم بإتمام إجراءات تسجيل عقدي الهبة بالرسم العقاري المذكور، وذلك بتحرير ملحق إصلاحي لعقدي الهبة يتضمن رقــــم الرسم العقاري المشار إليه، والقيام بكل ما يلزم من أجل نقل ملكية العقار الموماً إليه إليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 600 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأجاب المدعى عليه بأنه تراجع عن عقدي الهبة المراد إتمام إجراءات التسجيل بخصوصها من خلال تصريح بالشرف موقع من طرفه يلغي من خلاله عقدي الهبة المؤرخين في 2006/09/15 و 2009/03/17، وأوضح في مقال مضاد بأنه أقدم على فسخ هذين العقدين بعد ما أخلت المدعية بالشروط الأساسية التي على ضوئها تم إبرام العقدين المذكورين، والتمس في المقال الأصلي عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وفي الطلب المضاد الحكم ببطلان عقدي الهبة المذكورين. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ 2014/12/24 في الطلب الأصلي برفضه، وفي المقال المضاد ببطلان عقدي الهبـــة المؤرخين في 2006/09/15 المنصب على نصف العقار رقم 398 وتاريخ 2009/03/17 المنصب على النصف المتبقي من العقار الكائن بتجزئة المجاعرة إقليم سيدي قاسم موضوع الرسم العقاري عدد (…). فاستأنفته المدعية، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي أولا في الطلب الأصلي: الحكم على المستأنف عليه (ع.٥) بإتمام إجراءات تسجيل عقدي الهبة موضوع الوثيقتين العرفيتين المصادق على الإمضاء الوارد بهمــا بــــاريخ 2006/09/15 و2009/03/17 بالرسم العقاري عدد (…) بإعداد ملحق لهمـــا متضمن رقم هذا الرسم العقاري للشيء الموهوب، وكل ما يلزم بنقل ملكية ذلك للطاعنة (ص.م) الموهوب لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ هذا القرار بعد صيرورته مبرما، وفي حالة النكول ذلك اعتبار هذا القرار بمثابة عقد تام الأركان والشروط في مواجهته، والإذن للمحافظ بتدوينه بالرسم العقاري المذكور، وفي الطلب المضاد برفضه. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين.

أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين للارتباط بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة خرقت المادة 277 من مدونة الحقوق العينية لما اعتبرته مالكا للعقار موضوع عقدي الهبة، مع أن الملكية هي لشركة العمران، وأنه مستفيد فقط وسيكون مالكا في المستقبل، وخرقت المادة 274 من نفس المدونة لكون الحيازة الفعلية للملك الموهوب لم تكن للمدعية وإنما كانت له، وأنه لم يفرغ الملك الموهوب إلى غاية يومه، وخرقت المادة 278 من نفس المدونة التي تنص على أن الهبة لا تصح ممن كان الدين محيطا بماله، وأنه كان الدين محيطا بماله، لكونه كان مدينا بمبالغ مهمة للبنك، وأنه مجرد موظف بسيط متقاعد وأجرته بسيطة لا تتحمل أداء أقساط القرض، وخرقت المواد 283 و 284 و 285 من نفس المدونة التي تخول له الحق في الرجوع في الهبة لكون الدين محيطا بماله، ولأن بذمته ديونا بنكية، ولأنه عاجز عن الإنفاق على نفسه وزوجته الثانية التي له منها ولد، وبذمته نفقة أبناء الزوجة الأولى المطلوبة، وأنه رغم عدم التنصيص على الاعتصار في عقدي الهبة، فإن شروطها متوفرة في هذه النازلة، وأن المحكمة لما اعتبرته غير محق في الرجوع في الهبة لعدم اشتراط ذلك في عقد الهبة، فقد خالفت الاتفاقية المكتوبة والموقعة التي لم تحترم بنودها المطلوبة، علما بأنه من القواعد المقررة أن من التزم بشيء الزمه، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من عقدي الهي موضوع الوثيقتين العرفيتين المصادق على الإمضاء فيهما بتاريخ 2006/09/15 و 2009/03/17 المتعلقتين بكافة الملك موضوع الرسم العقاري عدد 30/22761 أن الطاعن وهب للمطلوبة الملك المذكور الذي تملكه من شركة العمران، حسبما بالوثيقة الإدارية المؤرخة في 1997/04/23 ، واعتبرته بذلك مالكا للمدعى فيه على الحالة التي هو عليها، عملا بالمادة 275 من مدونة الحقوق العينية، ومحقــا في التصرف فيه، ولم تعتبر ما تمسك به من الاعتصار الاشتراطه في العقدين عـــــدم رجوعه في الهبة ولم تلتفت إلى ما آثاره من عدم حيازة المطلوبة للمدعى فيه، لكونها من جهة جدت في طلب الحوز لما قدمت دعواها من أجل إتمام إجراءات تسجيل عقدي الهبة في الرسم العقاري المذكور، وهو كالحوز، لقول خليل “وصح إن قبض ليتروى أوجد فيه، ولكونها من جهة أخرى يبقى حقها قائما في طلب تحويز الموهوب على الحالة التي هو عليها وقت عقد الهبة، مما يجعل مــــا آثاره بشأن عدم قدرته على أداء الأقساط غير مؤثر ما دام الموهوب ينتقل بالحالة التي هو عليها كما ينقل العقار الموهوب بتكاليفه بما فيها الحق التبعي الناتج عن الرهن الرسمي المسجل عليه، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المواد المحتج بها، وما بالوسيلتين على غير
أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق