القرار عدد: 338
الصادر بتاريخ: 04 يوليوز 2018
في الملف التجاري عدد: 223/3/3/2017
الموضوع: طعن بإعادة النظر – الشروط المنصوص عليها في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية.
القاعدة:إن عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية لا يشكل سببًا من أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض المنصوص عليها في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، إلا إذا طلب الأطراف الاستماع إلى ملاحظاتهم الشفوية.
الوقائع:
تقدمت شركة (…) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كُلّفت من طرف شركة (…) بإنجاز أشغال بموجب عقد بلغت قيمته 12.493.729,00 درهم، بالإضافة إلى أشغال إضافية بقيمة 257.723,00 درهم. وقد صدرت بشأن هذه الأشغال سبع فواتير بالأرقام:
110045، 110041، 110035، 110034، 110032، 110029، 110040.
وأضافت الشركة المدعية أن المدعى عليها أدت مبلغ 4.995.605,66 درهم، وسلّمتها كمبيالة بمبلغ 1.331.843,40 درهم، ليظل في ذمتها مبلغ 5.107.541,58 درهم، ملتمسة الحكم بأداء هذا المبلغ، بالإضافة إلى تعويض قدره 3.000.000 درهم عن التماطل، والفوائد القانونية.
ردّت المدعى عليها بمذكرة جوابية مرفقة بمقال مقابل، ادعت فيه أن الشركة المدعية لم تحترم الأجل المحدد في العقد لإنجاز الأشغال، وامتنعت عن إتمامها رغم توجيه إنذار، كما أن المبالغ المطالب بها غير مثبتة بمحاضر إنجاز موقعة من جميع الأطراف. وادعت أن الأشغال شابتها عيوب، وأن الشركة غادرت الورش وسحبت معداتها، ما سبب لها أضرارًا جسيمة، ملتمسة تعويضًا مؤقتًا قدره 50.000 درهم، مع إجراء خبرة لتقييم الأضرار.
بعد المناقشة، قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها بأداء مبلغ 3.963.935,40 درهم، ورفضت الطلب المقابل.
استأنف الطرفان الحكم، وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 3880 في الملف عدد 2014/8202/1585، بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله، وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 6.000 درهم.
طعنت شركة (…) في القرار بطلب إعادة النظر، استنادًا إلى خرق الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أن المحكمة لم تبت في طلبها المتعلق بالفوائد القانونية. واستجابت محكمة الاستئناف التجارية لاحقًا لهذا الدفع، وقضت بالفوائد القانونية، بموجب القرار عدد 1726 في الملف عدد 2014/5830.
تم الطعن في القرار الأخير بالنقض من طرف شركة (…)، فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 3/265 بتاريخ 15/06/2016 في الملف عدد 2015/3/3/1403، بنقض القرار المطعون فيه لكونه فصل في طلب الفوائد رغم أن القرار السابق رفض ذلك، مما يشكل خرقًا للفصل 402 من قانون المسطرة المدنية.
في شأن طلب إعادة النظر:
استندت الطاعنة إلى خرق مقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية، بحجة عدم استدعائها للجلسة العلنية أمام محكمة النقض، ما منعها من تقديم ملاحظاتها الشفوية، وهو ما يُعد خرقًا لحق الدفاع.
غير أن المحكمة أوضحت أن الفصل 372 يتيح للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية فقط إذا طلبوا ذلك، وأن عدم استدعاء الأطراف لا يُعد سببًا لإعادة النظر، ما لم يكن هناك طلب صريح منهم لتقديم هذه الملاحظات، وهو ما لم يثبت في الملف.
كما أن ما أثير بخصوص عدم استدعاء الطاعنة للجلسة يدخل ضمن الإجراءات العادية المنصوص عليها في الفصل 370 من قانون المسطرة المدنية، ولا يندرج ضمن الأسباب المقررة لإعادة النظر حسب الفصل 379.
لهذه الأسباب،
قررت محكمة النقض:
• رفض طلب إعادة النظر.
وتم إصدار القرار وتلاوته في الجلسة العلنية بمحكمة النقض بالرباط، برئاسة السيد محمد المجدوبي الإدريسي، وعضوية السادة المستشارين: السعيد شوكيب (مقررا)، محمد رمزي، محمد الصغير، وعبد الإله أبو العياد، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوباويك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.