القرار عدد 362
الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2018
في الملف التجاري عدد 2017/3/3/2145
عقد فتح الحساب – اشتراطه توقيعين لسحب أي مبلغ وبالإعلام بعمليات السحب – وجوب إجراء تحقيق بشأن ذلك.
إن المحكمة لما ردت ما تمسكت به الطاعنة من أن عقد فتح الحساب اشترط توقيعين لسحب أي مبلغ من حسابها وبإعلامها بعمليات السحب احتراما لبنود العقد بعلة أن المستأنفة لم تدعم ادعاءها بما يثبت اشتراطها ذلك، والحال أن البنك المستأنف عليه لم ينف هذا الاشتراط وإنما ادعى قيامه بإجراء العملية البنكية المذكورة عن حسن نية وطالب بالاستماع إلى الشخص الذي قام بسحب المبالغ، وهي لم تناقش ادعاءات الطرفين ولم تجر تحقيقا بشأنها رغم أن الأمر قد يقتضي ذلك، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد فتح حساب نظم طريقة سحبها لمبالغ من هذا الحساب، واشترط أن يكون طلب السحب حاملا لتوقيعين سواء بطريق الشيك أو بطريق آخر، وأن هناك اتفاقا يربطها مع الجامعة الدولية للنقل الجوي يستلزم أداء مبالغ دورية عند حلول أجل أدائها تحت طائلة ترتيب آثار خطيرة عن الإخلال بذلك، وأنها في هذا الإطار وجهت للمدعى عليه أمرا بالتحويل المبلغ 236 فرنكا سويسريا للجامعة الدولية للنقل الجوي (IATA) توصل به بتاريخ 2013/1/18، وبعد أن أخبرت الجامعة الدولة للنقل الجوي بأن التحويل لم يتم لها بعثت باستيضاح للبنك توصل به بتاريخ 2013/1/8 الذي أجاب بأن رصيدها لا يتوفر على المبلغ المطلوب تحويله بعد أن قام أحد مسؤولي الشركة بمفرده بسحب المبلغ المودع به، الأمر الذي تحققت معه مسؤولية البنك بقيامه بصرف مبلغ 26.000 درهم من حسابها خلافا لما اتفق عليه من اشتراط توقيعين لكل عملية سحب، وبعدم إشعارها لا بسحب المبلغ ولا بعدم قيامه بتحويل المبلغ، وأنها أنذرته بضرورة إرجاع المبالغ المسحوبة وتحرير بيان لفائدتها يتضمن عدم استجابتها للأمر بالتحويل ملتمسة لذلك القول بمسؤولية المدعى عليه عن صرف المبلغ من حسابها خلافا لما اتفق عليه، والحكم عليه بإرجاعه المبلغ المسحوب وتعويض قدره 30.000 درهم عن التماطل ومبلغ 100.000 درهم كتعويض عن الضرر، وبعد جواب المدعى عليه مع إدلائه بطلب إدخال المسمى مصطفى (ق) قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بحكم استأنفته المدعية، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بقرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي انعدامه بدعوى أن القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم المستأنف الذي ورد فيه: “إن المقرر هو قيام مسؤولية البنك وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود وتكون مسؤولية تعاقدية كل ما كان هناك عقد يربط البنك بزبونه المتضرر بمناسبة تنفيذ البنك لأحد عقود الخدمات المصرفية، وأن مسؤولية المصرفي تنتهي إذا على أساس الخطأ والضرر معا ولذلك يتعين على المتضرر أن يبرهن علاوة على وجود الضرر يكون البنك أخل بأحد التزاماته وأن يثبت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر”، وتأييدها له يبقى فاسدا لأن العقد الرابط بينها وبين المطلوب يشترط لسحب المبالغ من حسابها توقيعين، وهو ملزم بالإضافة لاحترام بنود العقد بإعلامها بعملية السحب وهي أخطاء تسببت لها بأضرار مادية ومعنوية تمثلت في التسبب بإخلالها بالتزاماتها اتجاه الغير بعد إرسالها له مبلغ 136 فرنك سويسري، وأنها تمسكت في سائر أطوار التزاع بأن المطلوب أخل بالتزامه العقدي ليس فقط بعدم الإعلام بل بعدم تقيده بشرط تعليق أي سحب المبالغ من حسابها على حصوله على توقيعين، على سند السحب والمحكمة التي لم تأخذ بذلك رغم أن البنك لم ينف قيام ذلك الالتزام بل اكتفى بالقول بأن المبالغ سحبت من أحد مسيريها، وكان على المحكمة مصدرة القرار أن تأمر بإجراء تحقيق مع إلزام البنك بالإدلاء بعقد فتح الحساب، أو تكليف الخبير بالاطلاع عليه، وهو حين
لم يفعل جاء تعليله ناقصا وفاسدا يتزل منزلة انعدامه مستوجبا لنقضه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار التي ردت ما مسكت به الطاعنة من أن عقد فتح الحساب اشترط توقيعين لسحب أي مبلغ من حسابها وبإعلامها بعمليات السحب احتراما لبنود العقد، بالقول بأن المستأنفة لم تدعم ادعاءها بما يثبت اشتراطها ذلك والحال أن البنك المستأنف عليه لم ينف هذا الاشتراط وإنما ادعى قيامه بإجراء العملية البنكية المذكورة عن حسن نية وطالب الاستماع إلى الشخص الذي قام بسحب المبالغ وهي لم تناقش ادعاءات الطرفين ولم تحر تحقيقا بشأنها رغم أن الأمر قد يقتضي ذلك فجاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الادريسي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الاله أبو العياد مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال الفرايجي.