جنحة بيع الخمر للمغاربة المسلمين

التمييز القانوني بين بيع واستهلاك الخمر للمغاربة المسلمين في ضوء قرار 17 يوليوز 1967

صورة تحتوي على زجاجة خمر وكأس وعلامة منع، مع عنوان بالإنجليزية يناقش التمييز القانوني في بيع الكحول للمغاربة المسلمين وفقاً لقرار سنة 1967.

لا زالت جنحة بيع الخمر للمغاربة المسلمين بمثابة ذلك الملجأ الإسباني auberge espagnole الذي يتقاطع في باحثه الجرم والمحرم بشكل هجين لتستدرج إلى زمرة تطبيقها أفعال قد تظهر أنها غير مستوعبة بموجب النص المعاقب.

و يتعلق الأمر بالفصل 28 من قرار المدير العام للديوان الملكي المؤرخ في 1967/07/17 المتعلق بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول الذي ينص على أنه يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين،

 

لنتساءل ما إذا كان كل بيع للخمر للمغاربة المسلمين مجرم بموجب القانون، أم أنه في حقيقة الأمر محصور على حالة معينة ؟

 

للإجابة عن هذا السؤال لا بد من التمييز بين طائفتين مسموح لهما قانونا التسويق التجاري للمشروبات الكحولية في المغرب، وهما مؤسسات الإتجار من جهة و مؤسسات الإستهلاك من جهة أخرى مؤسسات الإتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول يتوقف نشاطها على الحصول على إذن autorisation للسلطة الإدارية المحلية (الفصل 1 من القرار المديري).

تبقى مؤسسات الإتجار في مناى من المنع أجل بيع الخمر للمغاربة المسلمين ، لكون مناط التجريم غير مرتبط بالمنتوج الكحولي و إنما بمكان بيعه

 

في حين أن نشاط مؤسسات الإستهلاك يتوقف على الحصول على رخصة licence يسلمها المدير العام للأمن الوطنى الفصل 7 من القرار المديري).

وتعتبر هذه الرخصة من الصنف الأول إذا كانت مطبقة على مؤسسة تقدم وتستهلك فيها بعين المكان وبصفة رئيسية مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول وتعتبر من الصنف الثاني إذا كانت المشروبات المذكورة لا تقدم فيها إلا بصفة إضافية.
و المقصود هنا بمؤسسات الإستهلاك حسب النص المنظم هي المؤسسات التي تقدم وتستهلك في عين المكان مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول استهلاكا أساسيا أو إضافيا مثل المقاهي والحانات (المقاصف والمطاعم والفنادق والكباريهات أو ما يماثلها نشاطا
و من هذا التمييز يتضح على أن منع بيع الخمر للمغاربة المسلمين محصور على مؤسسات الإستهلاك دون مؤسسات الإتجار بدليل على أن المادة 28 أعلاه تخاطب من عبارتها.

كل مؤسسة تتوقف على رخصة الطائفة الأولى فقط.

و تستثني ضمنا مؤسسات الإتجار التي يتوقف نشاطها على إذن و ليس على رخصة كما سلف التوضيح.

لذلك تبقى مؤسسات الإتجار في منأى من المنع أجل بيع الخمر للمغاربة المسلمين، لكون مناط التجريم غير مرتبط بالمنتوج الكحولي و إنما بمكان بيعه الذي يقتضي الإستهلاك بعين المكان بصفة أساسية أو إضافية.

Source ر.ب
Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...التفاصيل

موافق