القرار عدد : 6/196
الصادر بتاریخ 2020/06/30
ملف مدني عدد : 2017/6/1/4563
طلب الزوج الإفراغ للسكن – سكنه فيما تملكه زوجته ليس مانعا من استرداد ملکه
سكن الزوج مع زوجته فيما تملكه لا يمنعه بصفته رب أسرة من طلب استرداد العين المكراة التي هي في ملكيته.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 11/2/2015 قدم “م.خ.بن.ح” مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال عرض فيه أنه يملك المنزل السفلي الكائن بعسفت السرحاني زنقة 14 رقم 21 يكتريه منه المدعى عليه “ح.ق” ونظرا لحاجته للسكن فيه فقد وجه له اشعارا بالإفراغ توصل به بتاريخ 6/9/2014 بقي بدون جدوى طالبا إفراغه هو ومن يقوم مقامه من سفلي المنزل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وأجاب المدعى عليه أن المدعي يسكن بمنزله الكائن بعسفت السرحاني زنقة 10 رقم 60 بني ملال هو وزوجته وأن احتياجه للسكن بالعين المكراة لا أساس له وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة حكمها عدد 227 وتاريخ 21/7/2015 في الملف رقم 64/1302/15 بعدم قبول الدعوى استأنفه المدعي وبعد إجراء بحث قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبعد التصدي بتصحيح الاشعار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليه وإفراغه ومن يقوم مقامه من محل النزاع وبرفض باقي الطلبات وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بوسيلة فريدة متخذة من خرق القانون الداخلي وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بإفراغه مع أن المطلوب لم يثبت الشرط الثاني من المادة 49 من قانون 12/67 الموجبة للإفراغ وهو أن لا يكون يشغل سكنا في ملكه أو غير كاف الحاجياته العادية كما أنه أقر بجلسة البحث ابتدائيا واستئنافيا أنه يسكن مع زوجته وان الطاعن تمسك في جوابه أمام محكمة الاستئناف بعدم إثبات الشرط المذكور والمحكمة لم تجب عنه.
لكن حيث إنه بمقتضى المادتين 45 و 49 من القانون رقم 12/67 فللمكري استرداد المحل المكترى لسكنه الشخصي شرط أن لا يكون يشغل سكنا في ملكه أو كافيا لحاجياته العادية وبذلك فإن المقتضيات المذكورة اشترطت عدم ملكية المكري وليس عدم ملكية زوجته أيضا وتبعا لهذا فإن سكن المطلوب مع زوجته فيها تملكه لا يمنعه بصفته رب أسرة من طلب استرداد العين المكراة التي هي في ملكيته ويرغب في استغلالها شخصيا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أشارت إلى الدفع المذكور ولم تجب عنه تكون قد رفضته ضمنيا وأنها لما استندت إلى المقتضيات المذكورة وتأكد لها قيام عنصر الاحتياج المبرر للإفراغ وعللت قضاءها: ” أن العين المكراة تعود ملكيتها للمدعي وأن واقعة الاحتياج ثابتة من خلال جلسة البحث بكونه لا يملك أي منزل آخر وبأن المنزل الذي يقيم به تملكه زوجته” يكون قرارها معللا بما فيه الكفاية، ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل وصلاح الدين طيوبي، ومحمد بوزيان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.