القرار عدد 127
الصادر بتاريخ 22 فبراير 2018
في الملف الإداري عدد 2017/2/4/2386
مصحة – كراء جزء منها لمزاولة اختصاص ذو طبيعة طبية وجوب الحصول على الترخيص من الأمانة العامة للحكومة.
إن المقصود بالصفة من إقامة الدعوى أن يكون طالب الحماية القضائية هو صاحب الحق المعتدى عليه والمهدد في ،مصلحته وأن الصفة والمصلحة تتداخلان وتتحدان في التراعات المرتبطة بالقرارات الإدارية وتستمد هذه الصفة ليس فقط من العلاقة المباشرة بين الجهة مصدرة القرار والجهة الموجهة إليها، وإنما تمتد إلى كل شخص تتأثر مصلحته بشكل مباشر أو غير مباشر بذلك القرار، وأن كراء جزء من مصحة إلى فريق من الأطباء لمزاولة اختصاص ذو طبيعة طبية يقتضي الحصول ابتداء على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة، وأن عدم توفر هذا الفريق الطبي على مثل هذا الترخيص من شأنه أن يؤثر على المصلحة ككل بتوقيف نشاطها كلية ويرتب مساءلتها مدنيا وجنائيا.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نقض وإحالة
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2017/03/23 عدد 3527 في الملف رقم 1221/2017/241 أن مصحة (…) تقدمت دفاعها بتاريخ 2016/10/24 بمقال استعجالي أمام المحكمة الابتدائية بمكناس، عرضت من خلاله أنها وضعت جزءا من محلها رهن إشارة مركز (…) بمكناس قصد استغلاله في النشاط الطبي وذلك بمقتضى اتفاقية مؤرخة في 2011/07/17، وقد تبين أن الأطباء الذين قاموا بافتتاح المركز لم يحصلوا على الترخيص الإداري ولم يقوموا بالتقييد بالجدول الوظيفي للأطباء لفائدة المركز لا بصفة شخصية ولا نيابة عن المركز كما أنهم يتوفرون على عيادات خاصة بهم وهو أمر غير مسموح لهم طبقا للمادة 37 من القانون 131.13 وأن الأمانة العامة للحكومة باعتبارها الجهاز الوصي وجهت عدة مراسلات لها قصد العمل على إغلاق المركز المذكور، والتي لا علاقة لها بالمركز وقد أنذرت المدعى عليها عدة مرات بضرورة التوقف عن ممارسته والتمست الحكم بإغلاق مركز (…) بمكناس وإصدار أمر للمجلس الجهوي لهيئة الأطباء للعمل على تنفيذ الأمر الصادر بالإغلاق تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ أجاب نائب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في القضية لأنها تعود لقاضي الموضوع واحتياطيا جدا رفض الطلب. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات صدر الحكم بعدم قبول الطلب استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف بمكناس بقرارها موضوع الطعن.
في السبب الأول للنقض:
حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلى خاصة الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه (القرار): “اعتبر أن المستأنفة لا صفة لها في تقديم الطلب وبكون الأمر المستأنف قضى بعدم قبول الطلب جاء في محله وجاء مطابقا للقانون ويتعين تأييده”، وقد اعتبرت المحكمة أن القرار الصادر عن الأمانة العامة لا يعني طالبة النقض في شيء ما دام أنها مجرد مكرية خاصة وأن الدعوى تستهدف حماية حق ومركز قانوني وأن ما ذهب إليه القرار غير مؤسس وهو كاف لوحده لنقض القرار.
حيث إن الصفة والمصلحة تتداخلان وتتحدان في التراعات المرتبطة بالقرارات الإدارية وتستمد هذه الصفة ليس فقط من العلاقة المباشرة بين الجهة مصدرة القرار والجهة الموجهة إليها، وإنما تمتد إلى كل شخص تتأثر مصلحته بشكل مباشر أو غير مباشر بذلك القرار، وأن كراء جزء من مصحة إلى فريق من الأطباء لمزاولة اختصاص ذو طبيعة طبية يقتضي الحصول ابتداء على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة وأن عدم توفر هذا الفريق الطبي على مثل هذا الترخيص من شأنه أن يؤثر على المصلحة ككل بتوقيف نشاطها كلية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما أوردته: أن صدور قرار من الأمانة العامة للحكومة بإغلاق المركز المستأنف عليه لا في شيء ما دام أنه مجرد مكرية وما دام من أصدر القرار بالإغلاق هو من يسهر على تنفيذه وأن الكتاب المؤرخ في 2017/02/16 موجه لعامل عمالة مكناس للتأكد من التوقف الفعلي لنشاط المركز المستأنف عليه وهو يتعلق بالمركز المذكور وليس بالمصحة، في حين أنه بالرجوع إلى الوثائق والاتفاقية المؤرخة في 2001/07/17 يتضح أن الطالبة تملك المحل الكائن بزنقة المعري رقم 11م.ج مكناس إذ تستغل هذا المحل في المجال الطبي كعيادة تحت اسم مصحة (…) وقد وضعت جزء من هذا المحل رهن إشارة مركز (…) بمكناس وأن الوثائق تفيد أن الأمانة العامة للحكومة وجهت مراسلات للطالبة قصد العمل على إغلاق المركز المذكور باعتباره خارج القانون – عدم الحصول على الترخيص الإداري، عدم التقييد بجدول الهيئة الوطنية للأطباء باعتبار ما ذكر، ويكون المقصود بالصفة من إقامة الدعوى هو أن يكون طالب الحماية القضائية هو صاحب الحق المعتدى عليه والمهدد في ،مصلحته سيما وأن الأمر يتعلق بنشاط طبي نظمه القانون، وأن أي خرق لهذا القانون يرتب مساءلة الطالبة مدنيا وجنائيا متى ثبت لها الصفة في تقديم الطلب مما يعرض هذا القرار المطعون فيه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متر الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.