القرار عدد 21
الصادر بتاريخ 21 يناير 2014
في الملف المدني عدد 2012/3/1/2837
مسؤولية – فندق – ضرر مادي.
الخطأ وفق الفصل 78 من ق.ل. ع هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه وذلك من غير قصد لإحداث الضرر. ولما كان الثابت من الوثائق المعروضة أمام قضاة الموضوع ومما راج بجلسة البحث أن درج الفندق كان مبتلا، وأن الطالب الزلقت رجله بسبب ذلك وأصيب بأضرار، فالمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم القاضي برفض الطلب بناء على التفاء عنصر الخطأ في حق المستأنف عليها، وأن واقعة سقوط المستأنف كان خارج أوقات تنظيف الفندق حتى يمكن القول بأن هذا الأخير لم يتخذ الاحتياطات الضرورية والكافية لتطويق أمكنة النظافة دون أن تبرز موجبات استبعادها لمسؤولية الفندق والمسؤولين عنه من تنظيف كل بلل وقع به في أي وقت يكون قرارها عرضة للنقض.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نقض وإحالة
بشأن الوسيلة الثانية المتخذة من حرق الفصل 78 من قي. ل. ع وعدم ارتكاز الحكم على أساس:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 2950 وتاريخ 2010/10/26 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس في الملف المدني عدد 1502/9/1671 أن علال (ص) (الطالب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بمكناس أنه سقط بدرج فندق الريف وأصيب بعدة أضرار جسمانية تمثلت في كسور برجله وكتفه وقد نقل إلى مصحة العلوي من طرف سيارة الإسعاف على أساس تعاقد الشركة الفندقية . مع هذه المصحة ومكث بها عدة أيام وقد تكبد عدة مصاريف والتمس الحكم على الفندق بالمصاريف المذكورة المقدرة في مبلغ 3740,64 درهما وعرضه على خيرة طبية مع . حفظ حقه في تقديم طلباته. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب استأنفه المدعي بناء على أن سكوت الطرف المدعى عليه عن الجواب يعد إقرارا بما جاء في المقال كما أن هناك فاتورة توضح أداء الأخير نصف مبلغها، وبذلك فإن شركة الفنادق بمكناس هي المسؤولة عما تعرض له من أضرار إذ نقل إلى مصحة العلوي بطلب منها وأن سبب انزلاق رجله بالدرج أنه كان مبللا بالماء وأن له شاهد عيان على ذلك والتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء بحث وتبادل المذكرات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه
وحيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وحرق الفصل 78 من ق.ل. ع لأنه علل قضاءه: “بأن واقعة سقوط المستأنف كانت باعترافه في حدود الساعة العاشرة ليلا وهو ليس وقت تنظيف الفندق حتى يمكن القول بأن الفندق لم يتخذ الاحتياطات اللازمة”، والحال أن مقاهي الفنادق من تتعرض أراضيها للبلل بسبب الماء أو بقايا المشروبات في مختلف أن الطبيعي أوقات العمل وعلى المسؤولين على هذه الأماكن تنظيفها كلما تعرضت للبلل طيلة أوقات عملها، وبذلك يتحملون مسؤوليتهم كاملة عما يتعرض له زبناء الفندق من أضرار نتيجة بلل الماء أو غيره بدرج الفندق الذي يستعمله الزبناء ولا يمكن دفع المسؤولية عنهم بادعاء أن وقت النظافة لم تكن على الساعة العاشرة ليلا إذ المقصود من الفصل 78 من ق.ل. ع أن الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه عملا بالفصل 345 من ق.م.م يتعين أن يكون كل قرار معللا تعليلا كافيا وسليما وإلا كان باطلا كما أن الخطأ وفق الفصل 78 من ق . ل . ع هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه وذلك من غير قصد لإحداث الضرر. ولما كان الثابت من الوثائق المعروضة أمام قضاة الموضوع، ومما راج بجلسة البحث أن درج الفندق كان مبتلا – بغض النظر عن سبب ذلك هل الماء أو سائل آخر وأن الطالب انزلقت رجله بسبب ذلك وأصيب بأضرار، فالمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم القاضي برفض الطلب بناء على انتفاء الخطأ في حق المستأنف عليها فلا هي تركت ما كان يجب فعله أو فعلت ما كان يجب الإمساك عنه، وأن واقعة سقوط المستأنف كان باعترافه في حدود الساعة العاشرة ليلا وهو ليس وقت تنظيف الفندق حتى يمكن القول بأن الفندق لم يتخذ الاحتياطات الضرورية والكافية لتطويق أمكنة النظافة دون أن تبرز – المحكمة – موجبات استبعادها لما راج بجلسة البحث، وما هو مفروض على الفندق والمسؤولين عنه من تنظيف كل بلل وقع به في أي وقت وأن سقوط الطالب نتيجة البلل دليل على أن المطلوب ترك ما كان واجبا عليه فعله تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس السيد الحنافي المساعدي – المقرر السيدة سمية يعقوبي خبيزة -المحامي العام: السيد سعيد زياد.