قرار مدني: الطعن بإعادة و تأسيسه على سوء التعليل و ليس إنعدام التعليل

الأساس القانوني للطعن بإعادة النظر و توضيح الفرق بين سوء التعليل و إنعدام التعليل

الطعن بإعادة النظر المؤسس على سوء التعليل و ليس إنعدام التعليل

القرار عدد 548
الصادر بتاريخ 25 يونيو 2019
في الملف المدني عدد 2018/7/1/6321
طعن بإعادة النظر – تأسيسه على سوء التعليل – أثره.
لئن كان الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض جائزا طبقا للفصل 379 من قانون المسطرة المدنية متى صدرت مخالفة للفصول 371 372 و 375 من القانون المذكور فإن البين من مقال الطالبين أنه استند إلى سبب وحيد هو سوء التعليل وليس انعدام التعليل المقصود به عدم الجواب عن وسيلة من وسائل النقض أو فرع منها، ولما كان الثابت من القرار المطعون فيه أنه أجاب عن كافة الوسائل المتمسك بها من طرف الطالبين ضمن مقال النقض، فإن ما أثير من طرفهم ضمن مقال الطعن بإعادة النظر لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة أو مناقشة لقانونية التعليل الذي ساقه القرار المطعون فيه وهو ما لا يعد سببا مبررا لإعادة النظر فيه مما يتعين معه رفض الطلب.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 18/05/22 في الملف 17/7/1/1027 تحت رقم 326 أن موروث المطلوبين الهالك (م) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 1996/8/9 فتح له الملف عدد 1996/2/1083، عرض بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 1972/12/25 مصحح الإمضاء بتاريخ 1972/12/26 اشترى من (إ ا) و (م. ج) و(ع.ق). بما مجموعه 15/3 جزء مشاع في العقارات موضوع الرسوم العقارية عدد (…)، (…)، (…)، (…)، (…)، (…)، (…)، و 30/3 جزء مشاع في العقار موضوع الرسم العقاري عدد (…)، وأن البيع انعقد تحت شرط واقف يخص حصول البائعين على الرخصة الإدارية المتعلقة بالأراضي المسترجعة وهو الشرط الوحيد الذي تحقق بموجب المرسوم 2/95/612 الصادر عن الوزارة الأولى بخصوص الإذن للدولة (الملك الخاص) في تفويت العقارات موضوع التعاقد إلى (إ.ا) و(م) في شخص ورثته، وأنه فعلا، فإن المرخص لهم تعاقدوا مع الأملاك المخزنية بتاريخ 1995/1/16 بمقتضى عقد عرفي فوتت لهم بموجبه مصلحة الأملاك المخزنية العقارات المذكورة، وتم إدراجه بالصكوك العقارية، وأن السيد (إ ا) إضرارا بحقوقه لجأ إلى هبة ما يملكه في العقارات التي سبق أن تعاقد بشاها لأولاده بنسب متفاوتة ملتمسين الحكم بإبطال عقد الهبة العرفي  المؤرخ في 1996/3/21 و بالتشطيب عليه من الرسوم العقارية المشار إليها و الحكم بإلزام  المدعى عليهم على وجه التضامن بنقل الحصص المفوتة لمورثهم في العقارات المذكورة والقيام بما يلزم لتسجيلها باسمهم بالرسوم العقارية تحت طائلة غرامة تهديدية ……….. وأمر المحافظ بمكناس بتقييد مضمن هذا الحكم بالرسوم العقارية بمجرد صيرورته قابلا للتنفيذ، وبناء على المقال المقدم من طرف المدعين في الملف عدد 1090/ 1996 وكذا المقالين الإصلاحيين له والتي عرضوا فيها أن مورثهم (م) اشترى من المالك (إ ا) جزءا واحدا من 12 جزءا مشاعا من العقارات ذات الرسوم العقارية عدد (…)) (…) (…) (…) (…) ، (…)) (…)، وجزء واحد من 24 جزءا مشاعا في العقار موضوع الرسم العقاري عدد (…) وأن شراءه كان متوقفا على الإذن المنصوص عليه في الظهير 1963/9/23 وأن البائع حصل فعلا على الإذن المذكور بتاريخ 1995/10/14 بمقتضى المرسوم الصادر عن الوزير الأول تحت عدد 1995/612، وتعاقد مع مصلحة الأملاك المخزنية  بخصوص العقارات المشار إليها في العقد المؤرخ في 95/11/16، وأن البائع عمد إلى هبة الحقوق المبيعة لموروثهم إضرارا بهم ملتمسين التشطيب على عقد الهبة المؤرخ في 1996/3/31 والحكم بأن المالكون الفعليون و القانونيون لجزء واحد من 24 جزءا على الشياع أو ما يناسبها في حالة تعديل النسب في العقار موضوع الرسم العقاري عدد (…) والجزء من أصل 12 جزءا على الشياع أو ما يناسبها في باقي العقارات وأمر المحافظ العقاري بمكناس بمجرد صيرورة هذا الحكم قابلا للتنفيذ بتسجيل مضمن هذا الحكم وعقد البيع المؤرخ في 1974/10/7 على الرسوم العقارية المشار إليها، وبتاريخ 1999/11/26 أدلى المدعون بمذكرة تنازل عن مواصلة الدعوى ضد ورثة (1) ومواصلتها ضد ورثة (ج)، والحكم عليهم وفق المقال الافتتاحي وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، صدر حكم ابتدائي رقم 458 بتاريخ 2000/3/24 بالإشهاد على تنازل المدعين ورثة (م) عن ا الدعوي في مواجهة ورثة (إ.ا) والحكم بعد ضم الملفين عدد 1996/2/1083 و1996/1090 على المدعى عليهم ورثة (م. ج) وورثة (ع. ق) بإتمام إجراءات البيع مع المدعين ورثة (م) مورث المدعين بمقتضى عقد الشراء المحرر بتاريخ 1972/12/25 والمصحح الإمضاء بتاريخ 1972/12/26 على الرسوم العقارية التالية (…)، (…)، (…)، (…)، (…)، (…). (…)، و (…)، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من التنفيذ، والإذن للمحافظ العقاري بمكناس بتسجيل الحصص المشتراة من طرف موروث المدعين موضوع عند الشراء المذكور على الرسوم العقارية المذكورة مع الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل.

إستأنفه المدعى عليهم ورثة (م. ج) باستثناء (ع) و (م) فصدر القرار رقم 195 الصادر بتاريخ 2016/6/9 في الملف رقم 2015/1401/1287 بتأييد الحكم المستأنف طعن فيه النقض من طرف المستأنف فصدر قرار محكمة النقض رقم 7/326 المؤرخ في 2018/5/22 برفض الطلب وهو المطعون فيه بإعادة النظر.

حيث يعيب الطاعنون على القرار سوء التعليل وخرق الفصول 1، 115، 117، 333 من  ق م م بدعوى أن محكمة النقض في إطار تعليلها اعتبرت صفة الطالبين غير قائمة وبأن المادة 49 من ق.م.م هي الواجبة التطبيق، والحال أن المادة المحتج بها تتعلق بالإخلالات الشكلية والمسطرية التي تعتري مذكرات ومقالات أطراف النزاع ولا تمتد نهائيا إلى عمل المحاكم، وأن اختصاص محكمة النقض ينحصر في مراقبة مدى تطبيق المحاكم للقوانين الجاري بها العمل باعتبارها محكمة قانون، وأن اجتهاد المحكمة المذكورة يقضي في مثل هذه النوازل بأن وصف المحكمة الخاطئ لمنطوق الحكم كاف للقول بإلغاء القرار المطعون فيه،

ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه إعتبر أن الطالبين واصلوا المسطرة أثناء المرحلة الاستئنافية بأسمائهم الخاصة باعتبارهم ورثة للهالكة (س ب)، والحال أن الفصول 1، 31، 117 من ق.م.م تلزم وجوبا المطلوب إعادة النظر في مواجهتهم بضرورة التقدم بطلب في الموضوع تؤدى عنه الرسوم القضائية يطلبون بمقتضاه صراحة مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة الشخص المتوفى، وأن الملف خال من أي طلب في الموضوع، ثم محكمة النقض اعتبرت أن التزامهم لا يمكن التحلل منه إلا إذا أثبتوا أن سبب ذلك لا يعزى إليهم أو كان خارج إرادتهم بينما الثابت من أوراق الملف أن الالتزام المذكور باطل لكونه يتضمن عملا مستحيلا بحكم طبيعته وبحكم القانون، كما أن الطالبين تمسكوا بكون المطلوبين تنازلوا عن الدعوى بمقتضى كتاب مؤرخ في 1997/11/13، في حين اعتبرت محكمة الاستئناف بأن التنازل يتم لفائدة ورثة (إ.ا) ليس إلا، ومحكمة النقض رغم اعتبارها للتنازل المذكور فإنها بدل إلغائها القرار المطعون فيه اعتبرت بأن مذكرة المطلوبين المؤرخة في 1998/10/9 كافية للقول بتراجعهم عن التنازل بدل الحكم بنقض القرار المطعون فيه، وبذلك جاء القرار المطعون فيه مخالفا للفصول 371 و372، و 375 من قانون المسطرة المدنية ويتعين التصريح بقبول إعادة النظر في الحكم بإلغائه.

لكن، حيث إنه لئن كان الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض جائزا طبقا للفصل 379 من ق.م.م متى صدرت مخالفة للفصول ،371 372 375 من القانون المذكور، فإن البين من مقال الطالبين أنه استند إلى سبب وحيد هو سوء التعليل وليس انعدام التعليل المقصود به عدم الجواب عن وسيلة من وسائل النقض أو فرع منها، ولما كان البين من القرار المطعون فيه أنه أجاب كافة الوسائل المتمسك بها من طرف الطالبين ضمن مقال النقض، فإن ما أثير من طرفهم ضمن مقال الطعن بإعادة النظر لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة أو مناقشة لقانونية التعليل الذي ساقه القرار المطعون فيه وهو ما لا يعد سببا مبررا لإعادة النظر فيه مما يتعين معه رفض الطلب.

لهذه الأسباب

 

قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين برفض طلب إعادة النظر.

و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط و كانت الهيئة مكونة من السيدة لطيفة رضا رئيسة الجلسة، السيدة لطيفة أيدي رئيسة القسم المدني السابع و المستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، سعيد رياض، محمد رمياني, امحمد لفطح، خديجة الباين، محمد الكراوي، حسن سرار، السعيد شوكيب أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري و بمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق