الطلاق الرجعي:
هو الطلاق الذي لا يحتاج فيه لعودة الزوجة إلى زوجها إلى تجديد العقد ولا المهر ولا الإشهاد ولا ترفع أحكام النكاح
1ـ الزوجية قائمة مادامت المرأة في العدة واختلفت الآراء حول دخوله عليها والاستمتاع بها والله أعلم
2ـ ينفق الزوج على زوجته طوال فترة العدة
3ـ اذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر سواء طلقها زوجها في حال صحته أو مرضه
4ـ تراجع بدون عقد جديد
5ـ تراجع بدون مهر جديد مادامت في العدة
6ـ تصح الرجعة قولا راجعتك ونحوه خطابا للمرأة
7ـ يلزم أن تكون المراجعة منجزة في الحال غير معلقة على شرط
8ـ تنقطع الرجعة وتملك المرأة عصمتها إذا طهرت من الحيضة الأخيرة (الثالثة)
9ـ مدة العدة ثلاث حيضات
10ـ الطلاق الرجعي أذا انقضت العدة فيه صار ما كان مؤجلا في المهر في ذمته حالا فتطالب به الزوجة
الطلاق البائن بينونة صغرى:
أذا انتهت العدة ولم يراجع الزوج زوجته انقلب إلى طلاق بائن بينونة صغرى وهو ما كان دون ثلاث طلقات
أحكامه
1ـ يحل عقد النكاح ويرفع أحكامه
2ـ لا يبقى للزوجية أثر سوى العدة
3ـ تستتر المرأة في بيتها وتجعل بينها وبينه حجاب
4ـ إن مات أحدهما في العدة فلا يرثه الآخر
5ـ إن أراد إرجاعها فلا تحرم عليه إذا كان عدد الطلقات دون الثلاث فيراجعها برضاها بعقد جديد وصحيح وكامل الأركان كما يسمى لها مهر جديد
6ـ المرأة البائنة بينونة صغرى يمنع زواجها من غيره وهي في العدة
الطلاق البائن بينونة كبرى:
1ـ هو الطلاق الذي يزيل في الحال الملك والحل معا فلا يملكها ولا تحل له
2ـ البينونة الكبرى هو الطلاق للزوجة الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلمة واحدة قبل الدخول أو بعده سواء كانت الطلقات متفرقات أو غير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحا صحيحا نافذا
ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها
3ـ موت الزوج الثاني قبل الوطء لا يحلها للأول
الحكمة في عدم حل المطلقة ثلاثا لمن طلقها إلا بعد أن تتزوج بآخر هو أن إيقاع الطلقة الثالثة لايكون إلا بعد استفحال الخصومة ولو أبيح له أن يعود بعد الطلقة الثالثة لكان عبثا في الحياة الزوجية وحتى لا يقدم عليها الزوج وهو يعلم ما وراءها من حكم قاس تنفر منه نفسه