في سبيل توفير الوقت الكافي للمتقاضي لتنظيم وسائله وإعداد دفاعه ولئلاا تطول المنازعات إلى مالا نهاية ، وحتى لا تظل طرق الطعن مفتوحة لوقت غير معلوم .
فرض المشرع ممارسة الدعوى لدى القضاء خلال أجل معين يجب مرااعاته تحت طائلة إنقضائهاا أو سقوط الحق نفسه ، وعليه ينبغي التمييز في هداا المضمار بين نوعين من الآجال :
آجال التقادم وآجال السقوط .
آجال التقاادم
#تعريف التقادم : ويقصد به مرور مدة من الزمن يمنع القانون بعدهاا سماع الدعوى للمطالبة بحق من الحقوق ، فاللدي يتقادم هو حق إقامة الدعوى للمطالبة بالحق وليس الحق المطالب به ذااته .
#محل التقاادم : يشمل التقادم مبدئيا كل إلتزام وكل دعوى مرتبطة به إلا أن ثمة حاالات تصتعصي عليه أي أنها لا تبطل بالتقادم وهي الإلتزاامات المضمونة برهن حيازي على منقول او برهن رسمي بالإضاافة للإلتزاامات بين الزوجين وبين الأب والأم والأبناء تم الإلتزاامات بين ناقصي الأهلية أو الأشخااص المعنوية وبين من لهم ولاية عليهم .
1 تعريف السقوط : يقصد به المدة الزمنية المحددة والوجيزة التي يجب خلالها ممارسة الحق وإلا سقط مباشرة لأن الهدف منها تأمين الحسم السريع في وضعية قانونية معينة ، وهي تختلف عن مدة التقادم في كونها لاتتوقف ولا تنقطع .
2 خصائص السقوط : لعل من أهم ماتتسم به آجال السقوط كون حق الدي لم يستعمل في المدة المحددة له قانونياا لايجوز التمسك به بعد دلك لا بواسطة الدعوى أو الدفع وبأنه يمتنع تعديل هده الآجال زيادة أو نقصانا بموجب أتفاق بين الطرفين إلا إدا كاان ثمة نص يقضي بإستثناء ذلك