بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة بمقتضى تصريحين أفضى به بتاريخ: 3/6/2019، لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات بها في القضية عدد: 1/ 2806/ 2019 بتاريخ: 23/ 5 / 2019 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الحدث من جنحة الخيانة الزوجية،وإعطاء القدوة السيئة للأبناء وتحميل الخزينه العامة الصائر.
إن محكمة النقض
بعد أن تلا السيد المستشار رشيد وظيفي التقرير المكلف به
في القضيه وبعد الانصات الى السيد ابراهيم الرظيوي المحامي العام في مستنجاته
وبعد المداولة ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمه الابتدائية بالصويرة والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شـأن الوسيلة المستدل بها على النقض المتخذه من خرق مقتضيات الماده 534 من قانون المسطرة الجنائية.
ذلك أن المحكمة مصدرة القرار تكون قد جانبت الصواب لما قضت ببراءة المطلوبة في النقض مما نسب إليها معتبرة أن المتهمة الحدث ضحية لا تسري عليها مقتضيات الفصل 491 من القانون الجنائي. ذلك انه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 22 من مدونة الاسرة، نجدها تنص على أنه يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 من مدونة الأسرة، الاهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي وكل ما يتعلق باثار الزواج من حقوق و إلتزامات
والمقصود بهذه الاثار جميع ما يترتب عن عقد الزواج من اثار سواء منها المنصوص عليها في مدونة الاسرة او تلك الوارده في قوانين اخرى بما فيها الاثار الجنائية، وبذلك يكون القرار المطعون فيه بقضائه على النحو المذكور اعلاه، قد خرق مقتضيات الفصل 491 المذكور اعلاه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
حيث انه لما كانت تصريحات الاطراف و الشهود و أقوالهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة وما يعرضونه من أدلة الاثبات تخضع في مجموعها من حيث تقييمها وتقديرها لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال.
وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدره له لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوبة في النقض من جنحه الخيانة الزوجية وإعطاء القدوة السيئىة،إستندت في قضائها على أن هذه الأخيرة لا زالت قاصر غير مكتملة التمييز وبالتالي تكون ضحية في العلاقه المذكوره(وقائع النازلة) ومحمية قانونا وفق مقتضيات الفصل 484 من القانون الجنائي،ومن ثمة لا يمكن اعتبارها فاعلة أصلية في جنحة الخيانة الزوجية، وانما ضحية ما دامت لم تتجاوز 18 سنة من عمرها.
ومن جهه ثانيه فان نشر صورة لبنت المطالب بالحق المدني لم يترتب عنه اي ضرر لكون هذه الاخيره ما زالت صغيره جدا حتى تدرك السلوكيات المحيطة بها مما تكون معه العناصر التكوينية لجنحة إعطاء القدوة السيئة غير قائمة، لكون أي المحكمة قد أبرزت وجه قناعتها فيما انتهت إليه بعد ان استعملت سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع و أدلة، و طبقت القانون تطبيقا سليما عندما إعتبرت أن القاصر لايعتد بإرادته في العلاقات الجنسية مع الغير،مادام أن المشرع اعتبره ضحية غير مكتمل التمييز و أضفى عليه حماية قانونية، و اعتبر كل عبث بجسده و لو بإرادته يشكل دريمة هتك عرض قاصر، وهو ما لايمكن استبعاده بالتوسع في تفسير مقتضيات المادة 22 من مدونة الأسرة و التي لئن منحت المتزوجين الأهلية في ممارسة الحقوق المدنية الناتجة عن الزواج،فإن الأمر لايمتد إلى نسخ جميع المقتضيات القانونية الحمائية للقاصر في جرائم العرض بمجرد زواجه، و التي تهدف إلى ضمان حماية المصلحة الفضلى للطفل اقاصر، و هو ما ينسجم و إلتزامات المغرب الدولية بمقتضى الإتفاقية الأممية لسنة 1989 المتعلقة بحماية حقوق الطفل،المصادق عليها من طرفه، و المحكمة بقضائها على النحو المدكور أعلاه تكون قد عللت قراراها تعليلا كافيا و طبقت القانون تطبيقا سليما دون أن تخرق أي مقتضى قانوني، الأمر الذي كانت معه الوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس.
لهـــــــــــــــــــــذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالصويرة و تحميل الخزينة العامة الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريه المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا و المستشارين:رشيد وظيفي مقررا،مصطفى نجيد و محمد زحلول و أحمد مومن و بحضور المحامي العام إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.