القرار عدد 367 الصادر بتاريخ 28 ماي 2019 في الملف الشرعي عدد 575/2/1/2017
من المقرر قانونا أن الزوجة تستحق الصداق كله بالبناء أو الموت قبله، و أن المطلقة تستحق الصذاق المؤجل إن وجد، و لما ثبت أن عقد الزواج تضمن الإشارة إلى أن مؤخر الصداق مايزال بذمة المطلوب حلولا لوقت الطلب، فإن المحكمة حينما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وقضت من جديد برفض الطلب، بعلة أن الطاعنة لم تتمسك بشأن المؤخر من الصذاق بتطبيق قاعدة الإسناد أمام القضاء الكندي، و الحال أن ذلك ليس مبررا لحرمانها من مستحقاتها التي لم يحكم بها، فجاء قرارها مشوبا بخرق القانون و غير مرتكز على أساس.
بسم جلالة الملك و طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، و القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه،أن الطاعنة تقدمت بتاريخ:12/01/2016، بمقال إلى المحكمة الإبتدائية الإجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه(…) على صداق قدره 220.000 حازت منه 20.000، و بقي بذمته 200.000 درهم، و أن الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ:10/06/2014 عن محكمة مونتريال بكندا أغفل الحكم لها بمؤجل الصداق 200000 درهم، و التمست طبقا للمادة 33 من مدونة الأسرة الحكم لها على المدعى عليه بأدائه لها ذلك.و أجاب المدعى عليه بأن الحكم الصادر عن محكمة مونتريال بكندا الذي قضى بالتطليق تطرق إلى جميع مستحقات المدعية المترتبة عن الطلاق، و لم يترك أي شيء، و أن سكوته عن كألئ الصداق لايمكن تفسيره إلا أنه صرف النظر عنه بما جاء فيه:يأمر كلا الطرفين بأن يتحمل وحده الديون التي تعاقد عليها شخصيا ابتداء من 10 فبراير 2013 تاريخ توقف الطرفين عن العيش شراكة بينهما، و التمس رفض الطلب.فأصدرت المحكمة الإبتدائية المذكورة بتاريخ 29 فبراير 2016 حكما بأداء المدعي عليه لفائدة المدعية كالئ صداقها قدره 200000 درهم مع النفاذ المعجل، فاستأنفته المدعية، و قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، و الحكم من جديد برفض الطلب، و هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة، لم يجب عنها المطلوب، و قد وجه الإعلام إليه.
و حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرتها أي الطاعنة غير متمسكة بتطبيق قاعدة الإسناد أمام القضاء الكندي للمطالبة بكالئ الصداق، مما لا حق لها في الرجوع مرة أخرى للمنازعة في توابع الطلاق أمام القضاء المغربي، مع أن في هذا خرقا لعقد الزواج الذي به أن مؤخر الصداق بذمة الزوج لوقت الطلب و كذا بمدونة الأسرة في المواد 31 و 30 و 32 و 33 التي تنص على إمكانية الإتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا، دون تحديد هذا الأجل بالطلاق، و إنما يجب الصداق بالبناء، و تستحقه الزوجة متى طالبت به، و لايسقط بالتقادم، خاصة و أن قاعدة الإسناد إما أن تكون وطنية ينفرد المشرع الوطني بتحديدها طبقا لتوجهاته في معالجة ظاهرة الهجرة، و إما أن تكون موضوع إتفاق بين دولتين يجمع بينهما لتنظيم مسألة تنازع القوانين، وأنه في نازلة الحال لايمكن لها أي الطاعنة التمسك بتطبيق مدونة الأسرة المغربية أمام القضاء الكندي، لعدم وجود إتفاقية بين الدولتين يخولها هذا الحق، حسبما بالرسالة الموجهة إليها من محاميها يؤكد عدم إمكانية تطبيق مدونة الأسرة أمام القضاء الكندي، لغجم وجود إتفاقية بين الدولتين، إضافة إلى أن القنصلية المغربية بمونتريال نبهت المغاربة على صفحاتها الرسمية إلى أن الطلاق المغربي غير معترف به أمام المحاكم الكندية و إنما ينبغي مباشرته أمام القضاء المغربي، و التمست نقض القرار.
حيث صح ما عابته الطاعنة، ذلك أنه طبقا للمادة 32 من مدونة الأسرة تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله، و بمقتضى المادة 84 من نفس المدونة، فإنه من ضمن ما تستحقه المطلقة الصداق المؤخر إن وجد، و البين من عقد الزواج المضمن بعدد (….) صحيفة(….) كناش(…) بتاريخ: 3 نونبر 2006 أن مؤخر الصداق الذي قدره 200.000 درهم، مايزال بذمة المطلوب حلولا لوقت الطلب، و المحكمة مصدرة القرار لما قضت بإلغاء الحم المستأنف فيما قضى به و قضت من جديد برفض الطلب، بعلة أن الطاعنة لم تتمسك بشأن المؤخر من الصداق بتطبيق قاعدة الإسناد أمام القضاء الكندي، و الحال أن ذلك ليس مبررا لحرمانها من مستحقاتها التي لم يحكم بها، و أن الطاعنة، أدلت بعقد الزواج المذكور الذي به مؤخر الصداق المومأ إليه، و أن من القواعد المقررة فقها أن”من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها”، و أن الحكم الأجنبي المذكور الذي فيه الإشارة إلى الوثائق المدلى بها ليس فيه إشارة إلى هذا المؤخر، و إنما ضمن ما فيه رقم 10″يحتفظ للمدعية بحقوقها”، و أن ما أثير في الحكم رقم 16″يأمر كلا الطرفين بأن يتحمل وحده الديون التي تعاقد عليها شخصيا لبتداء من 10 فبراير 2013 تاريخ توقف الطرفين عن العيش شراكة بينهما، لا علاقة له بمؤخر الصداق الذي ترتب في ذمة المطلوب، منذ البناء بالطاعنة، مما لايوجد معه لا في الحكم الأجنبي، و لا في وثائق الملف، ما يفيد براءة ذمته منه، طبقا للمادة 33 من مدونة الأسرة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا و عرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعات الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا و السادة المستشارين: عمر لمين مقررا و محمد عصبة و عبد العزيز وحشي و المصطفى بوسلامة أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش