الأحكام الإبتدائية والأحكام الإنتهائية
الأحكام الإبتدائية: هي التي تصدر عن المحاكم الابتدائية وتكون قابلة للاستئناف(1) وتكون أحكاما ابتدائية تلك التي تتجاوز قيمة النزاع فيها ثلاثة آلاف درهم، أو التي يعتبرها المشرع كذلك،وهذا ما يستفاد من الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على أنه:
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر:
*ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، إلى غاية عشرين ألف درهم (20000 درهم).
*وابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستينافية، وفي جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم (20000 درهم).
*يبت ابتدائيا طبقا لأحكام الفصل 12 أعلاه، مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستينافية.
ويكون الحكم ابتدائيا إذا تعلق الأمر بعدة طلبات قدمت في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه، وكانت قيمتها كلها تتجاوز ثلاثة آلاف درهم.(2)
كما يكون الحكم ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف عندما تتعدد المطالب ويكون أحدها قابلا للاستئناف، إذ تحكم المحكمة ابتدائيا في جميع الطلبات.(3)
أما الأحكام الانتهائية فهي التي لا تقبل الطعن بالاستئناف، وتكون انتهائية الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التي اعتبرها المشرع كذلك (4) والأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية ولو كانت قابلة للتعرض.
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، نستغرب للموقف الجديد للمشرع الذي أصبجت بموجبه كل أحكام المحاكم الابتدائية قابلة للاستيناف على الرغم من أن بعض الفصول لا تزال تتحدث عن الوصف الانتهائي دونما تحديد لأي نصاب لذلك خاصة الفصول 13 و18 و21 من قانون المسطرة المدنية والمادة 32 من قانون مهنة المحاماة الصادر سنة 2008.
وكان حريا بمشرعنا أن يجعل الانسجام والتنسيق بين النصوص أولى أولوياته، لأنه لا يعقل أن نغير الفلسفة والمبادئ ونبقي على قواعد متنافية والمبادئ الجديدة ؟(5)
المراجع المعتمـــــــــــــــــــدة:
1- ويسري نفس الحكم على المحاكم الإدارية و المحاكم التجارية التي تعد أحكامها دائما ابتدائية قابلة للإستئناف.
2- الفصل 13 من قانون المسطرة المدنية.
3- الفقرة الأخيرة من الفصل 15 من القانون المذكور.
4-الفصل 18 مكن نفس القانون.
5-يمكن التوصل إلى هذا الموقف لدى أغلب الباحثين و المهتمين من خلال أبحاثهم و مؤلفاتهم من خلال المسطرة المدنية.