القرار عدد: 3/1386 الصادر بتاريخ: 2020/10/14 ملف جنائي عدد:3/6/1287
خيانة زوجية – ممارسة جنسية إفتراضية – تعريف النشاط المادي
عدم مناقشة محكمة القرار إعتراف المطلوبة بالممارسة الجنسية الافتراضية ومدى تاثيرها على العلاقة الزوجية، نقصان في التعليل الموازي لانعدامه علما أن أية علاقة تؤدي إلى إشباع الرغبة الجنسية خارج العلاقة الزوجية تعتبر خيانة زوجية و خيانة للرابطة المبنية على الوفاء و الثقة بين الزوجين.
النقض والإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من فساد التعليل الموازي لإنعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش العناصر التكوينية لجنحة الخيانة الزوجية مكتفية بمجرد تأييد الحكم الإبتدائی. والحال أن المطلوبة إعترفت بتبادلها القبل مع شخص غريب عنها مما يعتبرمساسا وإنتهاكا لميثاق الزوجية ويندرج في مفهوم العلاقة الجنسية المنصوص عليها في فصل المتابعة . والقرار المطعون فيه لما قضى ببراءتها جاء معللا تعليلا ناقصا يعرضه للنقض والإبطال.
حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية و القانونية التي اسس عليها وإلا كان باطلا،وأن نقصان التعليل ينزل منزلة إنعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قصت بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي ببراءة المطلوبة (هبة ف م) جنحة الخيانة الزوجية، إستندت في ذلك على أن هذه الأخيرة أنكرت المنسوب إليهاتمهيديا وأمام المحكمة وأن الملف جاء خاليا من أي وسيلة من الوسائل المذكورة على سبيل الحصر لإثبات جنحة الخيانة الزوجية المنصوص عليها في الفصل 493، من القانون الجنائي، دون أن تناقش و تأخذ بعين الإعتبار ما صرحت به المطلوبة تمهيديا من أنها عثرت على صفحة تحمل إسم رحسام ومن خلال حديثه معها عبر تطبيق الواتساب أبدی إعجابه بها خاصة بعدما أخبرته أن زوجها لم يعد يمارس معها الجنس منذ حوالي خمس سنوات بسبب إصابته ببرود جنسي. وأنها أصبحت ترسل له وبطلب منه صور عارية لها وتمارس معه الجنس الإفتراضي عبر تطبيق الواتساب. وأنه بناء على إتفاق مسبق حضر إلى منزلها أثناء تواجدها به بمفردها في غياب زوجها وغياب إبنتها بالمدرسة وتبادلت معه القبل دون أن يكون بينهما أية ممارسة جنسية. فمحكمة القرار لم تناقش إعتراف المطلوبة بالممارسة الجنسية الإفتراضية ومدى تأثيرها على العلاقة الزوجية. على أن أية علاقة تؤدي إلى إشباع الرغبة الجنسية خارج العلاقة الزوجية تعتبر خيانة زوجية وخيانة للرابطة المبنية على الوفاء والثقة بين الزوجين. وأن القرار المطعون لما قضى بعدم مؤاخذتها من المنسوب إليها على النحو المذكور يكون ناقص التعليل الموازي لإنعدامه الموجب للنقض.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة المصدرة له للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإرجاع المبلغ المودع لمودعته بعد إستخلاص المصاريف.