المحكمة الدستورية ملف عدد: 232/21 قرار رقم: 22/ 152 م.د
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 51.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، المحال إلى المحكمة الدستورية بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 16 دجنبر 2021، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛
وبعد اطلاعها على الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا: فيما يتعلق بالاختصاص:
حيث إن الفصل 132 من الدستور، ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور؛
ثانيا: فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي:
حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 51.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المعروض على نظر هذه المحكمة، تداول في مشروعه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 17 أكتوبر 2021 طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 28 أكتوبر2021، ولم يشرع في التداول فيه، من قبل هذا المجلس، إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 نوفمبر 2021، وبعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر2021؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون شكل تقديم القانون التنظيمي رقم 51.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابقاً لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛
ثالثا: فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إن الدستور، يسند في فصليه 49 (البند الأخير) و92 (البند الأخير) من الفقرة الأولى، إلى قانون تنظيمي، على التوالي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية، الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري وتتميم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة؛
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 51.21 المحال على نظر هذه المحكمة، يتكون من مادة فريدة، تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 والمتعلقين على التوالي بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وبلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة؛
وحيث إنه، يبين من التعديلات المدخلة على الملحقين سالفي الذكر:
أولا: فيما يتعلق بالملحق رقم 1 الخاص بلائحة المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية:
1- أضيفت إلى البند (أ) المتعلق بالمؤسسات العمومية الاستراتيجية، ثلاث مؤسسات جديدة:
– “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”،
– “الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية”،
– “الوكالة الوطنية للمياه والغابات”؛
2- استبدلت في البند (ب) الخاص بالمقاولات العمومية الاستراتيجية، تسمية شركة الاستثمارات الطاقية بشركة الهندسة الطاقية؛
ثانيا: فيما يتعلق بالملحق رقم 2 الخاص بلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة:
1- أضيفت إلى البند (أ) المتعلق بالمسؤولين عن المؤسسات العمومية ثلاث مؤسسات جديدة :
– “مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”،
– “مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري”،
– “مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات”؛
2- حذف “مكتب التسويق والتصدير” من اللائحة المذكورة؛
وحيث، إن الدستور، فيما نص عليه في الفصل 49 منه، من أن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية تحدد بقانون تنظيمي، يكون قد أسند إلى المشرع صلاحية تقدير ما يندرج وما لا يندرج منها في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية، وهي صلاحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها، مادامت ممارستها لا يعتريها خطأ بيِّن في التقدير، مما تكون معه الإضافات والحذف والتعديلات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور؛
لهذه الأسبـــــــــــــــاب
أولا– تصرح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 51.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
ثانيا– تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 9 من جمادى الآخرة 1443 (12 يناير2022)