القرار عدد 492
الصادر بتاريخ 02 يوليوز 2019
في الملف المدني عدد 2018/1/1/2248
نزاع تحفيظ – طعن بالاستئناف – عدم إنذار المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه – أثره.
بمقتضى الفصل 42 من ظهير التحفيظ العقاري كما غير وتمم بمقتضى القانون رقم 14.07 فإن المستشار المقرر ينذر المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه خلال أجل لا يتعدى 15 يوما، ثم يستدعي الأطراف المعنية بالأمر للاطلاع على ما أدلى به المستأنف ولإبداء منازعاتهم ووسائل دفاعهم في أجل آخر مماثل، والمحكمة لما عللت قضاءها بأن ما ساقه الطرف المستألف ضمن مقال استئنافه لا يتضمن أي سبب من أسباب طعنه في الحكم الابتدائي، وأن الملف خال مما يفيد إنذار المستأنف للقيام بذلك، يكون قرارها بذلك خارقا للفصل المشار إليه أعلاه وغير مرتكز على أساس قانوني.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نقض وإحالة
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالصويرة بتاريخ 2008/07/09 تحت عدد (…) طلب (م.ب) تحفيظ الملك المسمى “…” الكائن بـ (…) إقليم الصويرة، حددت مساحته في 54 آرا و 51 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم المخارجة المؤرخ في 2006/06/06 ورسم الإراثة المؤرخ في 2002/05/30 وملحق إحصاء عدلي مؤرخ في2006/01/14 ورسم تصحيح مساحة مؤرخ في 2008/04/22. فسجل على المطلب المذكور التعرض المضمن بتاريخ 2014/08/06 ( كناش … عدد…) والصادر عن (أ.ا) ومن معه مطالبين بحقوق مشاعة في الملك المذكور لتملكهم لها حسب رسم الاستمرار العدلي المؤرخ في 1941/03/11 ورسوم الإراثة المؤرخة على التوالي في 2008/06/04 و2008/06/28 و2005/03/04 و 2006/12/21 و 2008/07/07. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالصويرة، أصدرت حكمها رقم 112 بتاريخ 2016/05/25 في الملف عدد 2014/32 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون شخصيا بتاريخ 2016/08/19 كما تقدموا بمقال استئنافي ثان بواسطة محاميهم بتاريخ 2016/09/09، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة في الشكل بعدم قبول الاستئناف الثاني المقدم بواسطة محاميهم وبقبول الاستئناف المقدم من قبلهم شخصيا وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في السبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وبنقص التعليل وفقا لمقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن دفاعهم طعن بالاستئناف داخل الأجل القانوني ووفقا للشكليات المطلوبة وأدى عنه الرسوم القضائية خلافا للمقال الاستثنائي الذي تقدموا به شخصيا، إلا أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف دفاعهم رغم صحته وسلامته، وأنه وإن قبل استئنافهم شخصيا شكلا، فإنه لم يناقش دفوعاتهم الموضوعية وما أثير من طرف دفاعهم من مناقشة في الموضوع، وأنهم يؤكدون من جديد أن الحكم المستأنف قضى بعدم صحة تعرضهم دون تعليل كاف لعدم مناقشة حججهم ومقارنتها بحجج طالب التحفيظ ولعدم تطبيقها على أرض الواقع، وأنهم لم يتوصلوا بالاستدعاء للجلسة ولا بالإشعار بأداء الأتعاب المأمور بها تمهيديا وهو ما فوت عليهم فرصة الدفاع عن مصالحهم وفي ذلك حرق لحقوق الدفاع. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه أورد في تعليلاته بأن:
“ما ساقه الطرف المستأنف ضمن مقال استئنافه لا يتضمن أي سبب من الأسباب المبررة لإعادة النظر في الحكم المستأنف، علما أن المحكمة لا يمكنها أن تناقش إلا الأسباب الموجهة ضد الحكم المستأنف”. في حين أن الفصل 42 من ظهير التحفيظ العقاري كما غير وتمم بمقتضى القانون رقم 14.07 ينص على أن المستشار المقرر ينذر المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه خلال أجل لا يتعدى 15 يوما ثم يستدعي الأطراف المعنية بالأمر للإطلاع على ما أدلى به المستأنف ولإبداء منازعاتهم ووسائل دفاعهم في آجل آخر مماثل، وأنه ليس في مستندات الملف الاستثنائي ما يفيد إنذار المستأنفين للقيام بذلك، فجاء القرار بذلك خارقا للفصل المذكور وغير مرتكز على أساس قانوني وهو ما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب