القرار عدد 61
الصادر بتاريخ 17 يناير 2019
في الملف الإداري عدد 2018/1/4/1833
قرار إداري – رفض منح شهادة إدارية لنفي صبغة جماعية على عقار غير محفظ – مشروعيته.
إن المحكمة لما استندت إلى نص المادة 18 من المرسوم التطبيقي رقم 2.08.378 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 16-03 بشأن خطة العدالة، الذي أوكل إلى الجهة الإدارية منح الشهادة الإدارية التي تنفي الصفة الجماعية على العقارات غير المحفظة وأن دورها يقتصر على التحقق من كون العقار موضوع طلب الشهادة ملكا جماعيا أو حبسيا، وبأنه ليس من أملاك الدولة وغيرها، ودون أن تمتد صلاحياتها إلى الفصل في ملكية العقار، طالما أن التعرضات التي قد تنصب عليه يرجع النظر فيها إلى القضاء المختص في إطار مسطرة التحفيظ وانتهت إلى اعتبار قرار العامل بعدم منح الشهادة الإدارية المطلوبة غير مشروع، بعلة تأسيسه على تعرضات مقدمة من طرف مجاورين لعقار الطاعن وعلى حجج مدلى بها من قبلهم وعلى تداخل العقار مع حدود عقار محفظ، وقضت على النحو الوارد بمنطوقها، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
رفض الطلب
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض – المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2016/11/10 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه في إطار إعداد الملف المتعلق بتحفيظ العقار المسمى “…”، وتطبيقا للقانون المنظم لخطة العدالة ولا سيما المادة 18 منه، الذي يشترط على العدل عند تلقي الشهادات مراعاة الشروط المقررة والوثائق اللازمة إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ، حيث يجب عليه التأكد : بواسطة الشهادة التي تصدر عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا، وليس من أملاك الدولة وغيرها، إلا أنه لم تتم الاستجابة للطلب كما يتضح من الجواب على التظلم الذي وجهه نائبه إلى والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وبذلك فالقرار متسم بالشطط في استعمال السلطة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار السلبي بحرمانه من الشهادة المطلوبة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب عامل شفشاون وجواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه (ع.ز) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بإلغاء القرار الصادر عن عامل إقليم شفشاون القاضي برفض منح الطاعن الشهادة الإدارية بانتفاء الصفة الجماعية على العقار موضوع النراع مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته تغاضت عن كون الإدارة طبقت مقتضيات المادة 18 من المرسوم التطبيقي رقم 2.08.378 الصادر بتاريخ 2008/10/28 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 03.16 بشأن خطة العدالة، وأن الجهة المطلوبة في الالغاء قامت ببحث ميداني للعقار موضوع النازلة، تبين أنه موضع تعرض من طرف أشخاص آخرين وهم ورثة المرحوم (م.و) الذين أدلوا بوثائق أخرى أو مضادة تثبت ملكيتهم للعقار ممثلة في نسحة من ثبوت الملك المسجل بكناش الأملاك رقم 1 حرف ب صحيفة (…) عدد (…) وتاريخ 1986/06/05 ، والمسجلة بمحكمة التوثيق بشفشاون، ونسخة من عقد استمرار الملكية المؤرخ في 1992/12/28، وأن السلطة المحلية تبين لها بعد فحصها أن طالب الشهادة الإدارية قد غير مساحة العقار مرتين من مساحة 14 هكتار و 47 آر و 13 سنتيار إلى مساحة 10هـ و 47 آر و 82 سنتيار بعد تعرض ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية بسبب تداخل هذا العقار مع حدود عقار محفظ في اسم السيد (م.أ)، وأن الحدود التي ذكرها المطلوب في النقض غير واضحة وغير دقيقة وتتداخل مع عقارات أخرى، وأن لجنة مختلطة قامت بالمعاينة والإطلاع على موقع العقار ومساحته وأنه الطرف الطالب ارتأى احتراما منه لحقوق كافة المواطنين ولاختصاص السلطة القضائية عدم قبول طلب المعني بالأمر إلى القضاء المختص في النازلة اعتبارا لمعالم العقار غير الواضحة، وأن امتناع السلطة المحلية عن منح هذه الشهادة له ما يبرره قانونا وواقعيا، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أنه إعمالا لنص المادة 18 من المرسوم التطبيقي رقم 2.08.378 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 03.16 بشأن خطة العدالة، فقد أوكل إلى الجهة الإدارية منح الشهادة الإدارية التي تنفي الصفة الجماعية على العقارات غير المحفظة، وأن دورها يقتصر على التحقق من كون العقار موضوع طلب الشهادة ملكا جماعيا أو حبسيا، وبأنه ليس من أملاك الدولة وغيرها، ودون أن تمتد صلاحياتها إلى الفصل في ملكية العقار طالما أن التعرضات التي قد تنصب عليه يرجع النظر فيها إلى القضاء المختص في إطار مسطرة التحفيظ، وأن تأسيس قرار عدم منح الشهادة الإدارية على الاعتراض المقدم من طرف المجاورين لعقار الطاعن وعلى حجج مدلى بها من قبلهم وعلى تداخل العقار مع حدود عقار محفظ في اسم السيد (م.أ)، تتعلق بملاك خواص يكفل حقهم أمامه القضاء المختص عند تعرضهم وهي معطيات غير متحققة في العقار موضوع النراع استنادا إلى ما ضمن بكتاب صادر عن المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر لشفشاون وكتاب صادر عن المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بشفشاون وكذا كتاب صادر عن مندوب أملاك الدولة بتطوان وكتاب صادر عن ناظر أوقاف إقليم شفشاون، ضمنت مراجعهم وتواريخهم قرارها وانتهت إلى اعتبار قرار عامل إقليم شفشاون بعدم منح الشهادة الإدارية المطلوبة غير مشروع، وألغت الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقورة احمد دينية المصطفى الدجاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.