تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري في قضية تعويض عن أضرار المياه العادمة

محكمة النقض تقضي باختصاص المحكمة الإدارية في نزاع حول تدبير مفوض لشركة تجارية

عالـم القانون26 أغسطس 2024
تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري في قضية تعويض عن أضرار المياه العادمة

القرار عدد 280
الصادر بتاريخ 07 مارس 2019
في الملف الإداري عدد 2019/1/4/821

 

اختصاص نوعي – تدبير مفوض لشركة تجارية – تعويض عن الأضرار الناتجة عن تسرب المياه – اختصاص القضاء الإداري.

 

إن التدبير المفوض هو أسلوب تعاقدي للإدارة، يرمي إلى تمكين شخص معنوي خاص من إدارته وتدبيره لمرفق عام لمدة محددة يهدف تقديم خدمات عامة تحت مراقبة السلطة المانحة له، وأن ممارسة المفوض لها نشاطها في إطار توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل الممنوح لها في ظل التدبير المفوض هو تجسيد لتغيير أسلوب إدارة هذا المرفق العام الذي يبقى محتكرا لنشاط هذا التدبير المفوض، وتكون من تم الجهة المفوض لها (المستأنفة) هي المسؤولة عن الأضرار الناشئة عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام الذي تديره اتجاه الأغيار، وذلك بحلولها محل الجهة المفوض لها وفي نازلة الحال فإن تراخي المدعى عليها في القيام بصيانة وإصلاح القناة العمومية لتصريف المياه العادمة، أدى إلى تسرب المياه منها إلى سكنى المدعي وألحق أضرارا بها، مما تبقى معه المفوض لها مسؤولة عن تدبيرها لهذه الوضعية، ويبقى القاضي الطبيعي المؤهل للبت في المسؤولية التي تثار في مثل هذه النزاعات وعن تعويض الأضرار الناتجة عن الأعمال في هذا الإطار هو القاضي الإداري بصرف النظر عن الشكل القانوني الذي تتخذه المفوض لها كشركة تجارية، والمحكمة الابتدائية لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب يكون حكمها غير صائب وواجب الإلغاء.

إلغاء الحكم المستأنف

 

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف – المشار إلى مراجعه أعلاه – أنه بتاريخ 2014/05/06 تقدم المدعي (المستأنف عليه) مقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أن المدعى عليها تراخت في القيام بصيانة وإصلاح القناة العمومية لتصريف المياه العادمة الموجودة على طول زنقة (…) حي (…) طنجة وهو ما أدى إلى تسرب المياه منها إلى سكناه التي توجد بالزنقة المذكورة والمتكونة من مرآب وطابقين وطابق ثالث خلفي، الأمر الذي نتج عنه حدوث شقوق على جميع مستوياتها من المدخل الرئيسي إلى المرآب والطابقين الأول والثاني، وهو ما ألحق أضرارا بليغة ببناية السكني وأساساتها وجدرانها، وأدى إلى انهيار سقف الطابق الثاني وأصبحت معه النيابة مهددة بأكملها بالانهيار إذا لم تسارع المدعى عليها إلى تدارك الأمر وإصلاح القناة المتضررة، وأن ذلك ثابت من خلال الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (خ.ق)، وأنه على الرغم من مطالبته المدعى عليها برفع الضرر الذي تعرض له عقاره بواسطة رسالة توصلت بها بتاريخ 2013/05/22، إلا أنها لم تستحب للأمر، وأن إصلاح الأضرار الكبيرة اللاحقة بعقاره يتطلب مصاريف باهظة، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا مسبقا عن المصاريف التي أنفقها في إزالة الأتربة والأوحال والمياه العفنة قدره 10,000 درهم مع المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والحكم بانتداب خبير في الشؤون العقارية لتحديد الأضرار التي لحقت بعقاره من جراء تسرب مياه القناة العمومية وتقديم قيمة إصلاح هذه الأضرار وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته عقب الخبرة، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في القضية مع حفظ البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف.

 

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أنها تمسكت في جميع مراحل المسطرة بكونها تقوم بتدبير مرفق عام يتمثل في توزيع والكهرباء وتطهير السائل المسند أصلا إلى المجلس الجماعي كشخص من أشخاص القانون العام، وأن مهمتها تندرج في إطار التدبير المفوض، وأن البنية التحتية طبقا لهذا العقد يتم إنشاؤها لفائدة المجلس الجماعي، ويبقى القضاء الإداري هو المختص للبت في النزاع، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب.

حيث إن التدبير المفوض هو أسلوب تعاقدي للإدارة، يرمي إلى تمكين شخص معنوي خاص من إدارته وتدبيره لمرفق عام لمدة محددة بهدف تقديم خدمات عامة تحت مراقبة السلطة المانحة له وأن ممارسة المفوض لها نشاطها في إطار توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل الممنوح لها في ظل التدبير المفوض هو تجسيد لتغيير أسلوب إدارة هذا المرفق العام الذي يبقى محتكرا لنشاط هذا التدبير المفوض، وتكون من تم الجهة المفوض لها (المستأنفة) هي المسؤولة عن الأضرار الناشئة عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام الذي تديره اتجاه الأغيار، وذلك بحلولها محل الجهة المفوض لها، وفي نازلة الحال فإن تراخي المدعى عليها في القيام بصيانة وإصلاح القناة العمومية لتصريف المياه العادمة الموجودة على طول زنقة عبد المومن حي النزاهة طنجة، أدى إلى تسرب المياه منها إلى سكنى المدعي والحق أضرارا بها، مما تبقى معه المفوض لها مسؤولة عن تدبيرها لهذه الوضعية، ويبقى القاضي الطبيعي المؤهل للبت في المسؤولية التي تثار في مثل هذه النراعات وعن تعويض الأضرار الناتجة عن الأعمال في هذا الإطار هو القاضي الإداري بصرف النظر عن الشكل القانوني الذي تتحذه المفوض لها كشركة تجارية، والمحكمة الابتدائية لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب يكون حكمها غير صائب وواجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

 

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة احمد دينية المصطفى الدحاني وفائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق : من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...التفاصيل

موافق