القرار عدد 91
الصادر بتاريخ 05 فبراير 2019
في الملف المدني عدد 2018/1/1/201
إراثة – شروط صحتها – النسب إلى الجد الأعلى مع تعاقب الأجيال – إثباته بالإراثة بالمناسخات انطلاقا من القعدد.
من شروط صحة الإراثة التي يثبت بها الإرث استقصاء الورثة وحصر عددهم، ولا تكفي الشهادة لشخص بأنه ابن الميت، وأن النسب إلى الجد الأعلى مع تعاقب الأجيال هو غير الإرث منه الذي تراعى فيه قواعد شقى من خلال تعاقب الفروع وتواريخ وفاة البعض منهم، وحالات حجب الحرمان أو حجب النقصان وبالتالي جرى العمل على إثباته بالإراثة بالمناسخات الطلاق من القعدد الذي يجتمع فيه طرفا النزاع مع الفريضة.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نقض وإحالة
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1963/11/05 بالمحافظة العقارية بمراكش تحت عدد (…) طلب (ح) تحفيظ الملك الفلاحي المسمى “…” الكائن بـ (…) عمالة مراكش المحددة مساحته في 08 هکتار وآر واحد و 50 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب الملكية عدد (…) المؤرخة في 1961/05/11، والذي تم إيداع ارائته عدد (…) المؤرخة في 1978/02/03 بملف المطلب. فوردت على المطلب المذكور عدة تعرضات منها: التعرض المقيد بتاريخ 1966/02/17 (كناش… عدد …) في اسم (۱) مطالبا بسهم واحد من أصل سنة أسهم انجر إليه إرثا من جده (ر)، والتعرض المقيد بتاريخ:25/11/1965 (كناش … عدد …) في اسم (ع) ومن معه من حفدة الولي الصالح (ر) دفين زاويته المشهورة بـ (أ.ر) مطالبا هو الآخر بسهم واحد من أصل ستة لكونه النجر إليه إرثا من جده (ر)، والتعرض المقيد بتاريخ 1965/11/25 (كناش… عدد…) في اسم (م) ومن معه مطالبين أيضا بسهم واحد من أصل ستة انجر إليه بالإرث من الجد (ر)، والتعرض المقيد بتاريخ 1965/11/25 كناش… عدد…) في اسم (م) أصالة نفسه ونيابة عن (ب) مطالبين بسهم واحد من أصل ستة لكونه انجر إليهما بالإرث من جدهما (ر)، واستندوا جميعهم في تعرضهم على اللفيف عدد (…) المؤرخ في 1965/05/04 شهد شهوده معرفتهم لبقعة التي كانت على ملك الولي الصالح (ر) موهوبة عليه وانحرت الحفدته المذكورين بالإرث منه وصاروا يتصرفون فيها مع بقية الحفدة الذين لم تذكر أسماؤهم تصرف المالك في ملكه وينسبونها لأنفسهم والناس إليهم منهم ومن غيرهم مدة تزيد على 30 سنة من غير علم منازع ينازعهم ولا معارض يعارضهم ولا يعلمون لهم فيها بيعا ولا رهنا ولا هبة ولا صدقة ولا فوتا ولا تفويتا استمر ملكهم وتصرفهم فيها إلى أن حلت بيد الحبيب بن عمر طالب التحفيظ الذي هو حفيد من جملة الحفدة الذين يعمهم الإرث من الولي المذكور ليتصرف فيها نوبته كتصرف من سبقه من الحفدة فتمادى على البقاء فيها تصرفا وحال دون إخوانه المذكورين وصار يتصرف فيها وحده منذ دخلت بيده إلى الآن وحتى الآن.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، أصدرت حكمها رقم 34 بتاريخ 1982/05/03 في الملف عدد 191 بعدم صحة التعرضات المذكورة. فاستأنفه المتعرضون وبعد الإدلاء بإراثة (ر) و(خ)، بنتي طالب التحفيظ المذكور، الأولى عدد (…) والثانية عدد (…)، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وحكمت تصديا بصحة التعرض، وذلك مقتضى قرارها رقم 08 الصادر بتاريخ 2014/05/06 في الملف عدد 2012/8/1/3958، فطعن فيه المستأنف عليهم بالنقض ونقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها رقم 8/143 الصادر بتاريخ 2015/03/03 في الملف عدد:5421/1/8/2014
وأحالت الدعوى على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بعلة أنه: “إذا ادعى القائم أن الملك انجر إليه بالإرث فيتعين عليه إثبات الموت وعدة الورثة، وأن الطاعنين تمسكوا في مذكرتهم المدلى بهما بجلسة 2013/06/06 أن:27/10/2010 السلسلة بين المتعرضين والولي الصالح منقطعة وغير ثابتة بسند ومؤسسة على العموميات دون أن يرد على ذلك بالرغم مما قد يكون له من تأثير على الفصل في التراع فجاء القرار بذلك ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه..”، وبعد الإحالة وتعقيب الطرفين وإدلاء المتعرضين برسم إشهاد عدد (…) ص (…) بتاريخ ورسم البيئة عدد (…) ص (…) بتاريخ 2016/02/20 أصدرت المحكمة المذكورة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بصحة التعرضات وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا أعلاه من المستأنف عليهم ورثة طالب التحفيظ في السبب الفريد بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والمتخذ من عدم احترامه وعدم تقيده بقرار الإحالة الصادر عن . محكمة النقض الذي جاء فيه بأنه: “إذا ادعى القائم أن الملك انجر إليه بالإرث، فيتعين عليه إثبات الموت، وعدة الورثة”، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة أن السلسلة بين المتعرضين والولي الصالح منقطعة وغير ثابتة بسند ومؤسسة على العموميات دون أن يرد على ذلك بالرغم ما له من تأثير على الفصل في التراع، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها بالنقض حاليا تبنت ما سبق أن تبنته في قرارها السابق المنقوض بترجيح حجة المتعرضين عدد (…) على حجتهم عدد (…)، معتبرة عن خطأ أن الإشهاد الأول المضمن بعدد (…) ص (…) مختلفة بتاريخ 2010/10/27 والإشهاد المضمن بعدد (…) ص (…) بتاريخ 2016/12/02 يثبتان السلسلة بين المتعرضين والولي الصلح.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: “حجة المستأنفين تشهد للأصل الوالي الصالح (ر) ومن بعده الحفدته بالتصرف في المدعى فيه بالتناوب إلى أن وصلت نوبة طالب التحفيظ فتمادى في التصرف فيه، وأن المتعرضين أدلوا بإشهادين: الأول عدد (…) ص (…) مختلفة بتاريخ 2010/10/27 والثاني ضمن بعدد (…) ص (…) بتاريخ 2016/12/02 يثبتان السلسلة بين المتعرضين والولي الصلح، الشيء الذي يؤكد أن كلا من طالب التحفيظ والمتعرضين هم حفدة الولي الصالح (ر) وأن تعرض المستأنفين صحيح..”. في حين أنه من شروط صحة الإراثة التي يثبت بها الإرث، استقصاء الورثة وحصر عددهم، لقول ابن فرحون فإن” قالوا لا نعلم عدة الورثة لم يقض لهذا الوارث بشيء لعدم تعيينهم ” ، ولا تكفي الشهادة لشخص بأنه ابن الميت كما قاله في التهذيب، وجاء في لامية الزقاق (ومن يدعي حقا لميت ليثبتن الموت والوراث بعد التفصلا، وأن النسب إلى الجد الأعلى مع تعاقب الأجيال هو غير الإرث منه الذي تراعى فيه قواعد شتى من خلال تعاقب الفروع وتواريخ وفاة البعض منهم، وحالات حجب الحرمان أو حجب النقصان… وبالتالي جرى العمل على إثباته بالاراثة بالمناسخات انطلاقا من القعدد الذي يجتمع فيه طرفا التراع مع الفريضة، وأن الإشهاد المضمن بعدد (…) ص (…) بتاريخ 2016/12/02 لما اكتفى فيه الشهود بالشهادة لطالبيها بأن جهة الأب هو الولي الصالح (ر)، فإنه لم يرق إلى مستوى الثالث جدهم الشهادة المثبتة للإرث بشروطها، وأن المحكمة لما تجاوزت ذلك واعتمدته في إثبات صفة المتعرضين الإرثية، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وغير مرتكز أساس قانوني، وهو ما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب